فإن قلت: إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد فعلى أي شيء تعولون في الفقه كله؟
فأجاب بما حاصله: أن معظم الفقه يعلم بالضرورة و الإجماع و الأخبار العلمية، و ما يبقى من المسائل الخلافية يرجع فيها إلى التخيير.
و قد اعترف السيد (قدّس سرّه) في بعض كلامه على ما في المعالم- و كذا الحلي في بعض كلامه، على ما هو ببالي- بأن العمل بالظن متعين فيما لا سبيل فيه إلى العلم.
[3- استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد]
الثالث من وجوه تقرير الإجماع:
استقرار سيرة المسلمين طرا على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات المتوسطة بينهم و بين الإمام (عليه السلام) أو المجتهد.
أ ترى: أن المقلدين يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد، أو الزوجة تتوقف فيما يحكيه زوجها من المجتهد في مسائل حيضها و ما يتعلق بها إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلمي؟
و هذا مما لا شك فيه.
و دعوى: حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف.
نعم المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتني باحتمال الخلاف 1.
مطلق الظن، لا خصوص الخبر.
(1) الظاهر أن عدم الاعتناء باحتمال الخلاف لأصالة عدم الخطأ لا لاعتبار الاطمئنان الشخصي.