responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 459

عند القدماء ما كان محفوفا بما يوجب ركون النفس إليه، و ذكر ممّا يوجب الوثوق أمورا لا تفيد إلا الظن.

و معلوم أن الصحيح عندهم هو المعمول به، و ليس مثل هذا الصحيح عند المتأخرين في أنه قد لا يعمل به لإعراض الأصحاب عنه أو لخلل آخر، فالمراد أن المقبول عندهم ما تركن إليه النفس و تثق به.

هذا ما حضرني من كلمات الأصحاب الظاهرة في دعوى الاتفاق على العمل بخبر الواحد الغير العلمي في الجملة المؤيدة لما ادعاه الشيخ و العلامة.

[ذهاب معظم الأصحاب إلى حجية خبر الواحد]

و إذا ضممت إلى ذلك كله ذهاب معظم الأصحاب بل كلهم عدا السيد و أتباعه- من زمان الصدوق إلى زماننا هذا إلى حجية الخبر الغير العلمي، حتى أن الصدوق تابع في التصحيح و الرد لشيخه ابن الوليد، و أن ما صححه فهو صحيح، و أن ما رده فهو مردود- كما صرح به في صلاة الغدير و فى الخبر الذي رواه في العيون عن كتاب الرحمة- ثم ضممت إلى ذلك ظهور عبارة أهل الرجال في تراجم كثير من الرواة في كون العمل بالخبر الغير العلمي مسلما عندهم- مثل قولهم: فلان لا يعتمد على ما ينفرد به، و فلان مسكون في روايته، و فلان صحيح الحديث، و الطعن في بعض بأنه يعتمد الضعفاء و المراسيل و غير ذلك- و ضممت إلى ذلك ما يظهر من بعض أسئلة الروايات السابقة من أن العمل بالخبر الغير العلمي كان مفروغا عنه عند الرواة تعلم‌ 1 علما يقينا صدق ما ادعاه الشيخ من إجماع الطائفة.


(1) جواب الشرط في قوله: «و إذا ضممت إلى ذلك كله ذهاب معظم ...».

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست