responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 414

[و أما السنة فطوائف من الأخبار]

و أما السنة فطوائف من الأخبار.

[1- ما ورد في الخبرين المتعارضين‌]

منها: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل و الأصدق، أو المشهور، و التخيير عند التساوي:

مثل مقبولة عمر بن حنظلة، حيث يقول: «الحكم ما حكم به أعدلهما- باب الإمضاء للقضية الارتكازية، و هي مختصة بخبر الثقة لمناسبة الحكم له ارتكازا، فانصرافها إليه من القسم الأول، فتصلح لمعارضة منطوق آية النبأ، و الظاهر أن التصرف في المنطوق بحمله على الخبر غير الموجب للاطمئنان أهون من التصرف في الآيات.

اللهم الّا أن يدعى أن ظهور المنطوق في الاطلاق موجب لظهوره في القضية التعبدية، فتصلح للردع عن القضية الارتكازية المذكورة التي يظهر من الآيات الإمضاء لها في الجملة، لا مطلقا.

لكن عرفت في آية النبأ أن مقتضى التعليل حمل المنطوق على خصوص ما لا يفيد الاطمئنان من خبر الفاسق فيطابق القضية الارتكازية و لا يعارضها. و يكون مفاد جميع الآيات حجية الخبر الاطمئناني دون غيره.

ثم إن ظاهر المصنف (قدّس سرّه) أن المراد بالخبر الاطمئناني في خبر الفاسق و العادل هو المفيد للاطمئنان بشخصه و لو بضميمة قرائن خارجية. لكن لا يبعد أن يكون المعيار في القضية الارتكازية على الاطمئنان النوعي الناشئ من كون المخبر ثقة في نفسه مع قطع النظر عن خصوصية الخبر كما أشرنا إليه قريبا عند الكلام في وجه انصراف الآيات و إن كان الأمر لا يخلو عن إشكال و محتاج إلى شي‌ء من التأمل.

هذا و قد عرفت عدم دلالة شي‌ء من الآيات السابقة على حجية الخبر عدا الآية الأخيرة، و هي مختصة بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع بالعادل، و ما سبق كله فرض في فرض. فلاحظ و تأمل جيدا، و اللّه سبحانه و تعالى العالم العاصم.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست