responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 397

و لكن ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد 1.

لكنها من الآحاد فلا ينفع في صرف الآية من ظاهرها في مسألة حجية الآحاد مع إمكان منع دلالتها على المدعى، لأن الغالب‌ 2 تعدد من يخرج إلى الحج من كل صقع بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم اللّه الواقعي عن الإمام (عليه السلام). و حينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم، فإطلاق الرواية منزل على الغالب.

و من جملة الآيات التي استدل بها جماعة- تبعا للشيخ في العدة- على حجية الخبر قوله تعالى:

[الآية الثالثة: آية الكتمان‌]

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ... الآية.

[وجه الاستدلال بها]

و التقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر من أن حرمة الكتمان يستلزم‌- هذا و يأتي من المصنف (قدّس سرّه) عند الكلام في الأخبار التعرض لوجه ضعف دلالة الحديث المذكور.


(1) لظهورها في أن تحمل أخبار الأئمّة (عليهم السلام) من التفقه، و روايتها من الإنذار.

(2) لكنه لو تم إنما يصلح للملائمة مع الوجهين الأولين من الإيراد اللذين عرفت منا اندفاعهما، دون الوجه الثالث، لأن مقتضى الرواية المذكورة صدق التفقه و الإنذار بمجرد تحمل روايات الأئمة (عليهم السلام)، و نقلها من دون حاجة للفتوى بمضمونها، نعم يمكن ملائمتها معه بدعوى: أن المتعارف في عصور الأئمّة (عليهم السلام) معرفة الحكم الشرعي بمجرد سماع حديثهم و ابتناء الرواية لحديثهم على الفتوى بمضمونه.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست