و جعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم 1 بوجوب التبين إذا كان المخبر به فاسقا و لعدمه إذا كان المخبر به عادلا، لا يلزم 2 منه إلا تقييد الحكم في طرف المفهوم و إخراج بعض أفراده 3، و هذا ليس من اخراج المورد المستهجن في شيء.
[مفهوم الآية لا يستلزم العمل و الجواب عنه]
و منها: ما عن غاية المبادي من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، و هو لا يستلزم العمل، لجواز وجوب التوقف.
و كأن هذا الإيراد مبني على ما تقدم فساده من إرادة وجوب التبين نفسيا، و قد عرفت ضعفه، و أن المراد وجوب التبين لأجل العمل عند إرادته، و ليس التوقف حينئذ واسطة 4.
[كون المسألة أصولية و جوابه]
و منها: أن المسألة أصولية فلا يكتفى فيها بالظن.
(1) إشارة إلى دعوى أن مورد الحكم ليس خصوص خبر الوليد الفاسق، بل مطلق الخبر بالارتداد القابل للصدور من العادل و الفاسق.
لكن لا يخفى أن المورد تابع للواقعة الخارجية، و ليست هي إلا الخبر الخاص الصادر من الوليد.
نعم لو كان الخبر بالارتداد على إطلاقه موردا لسؤال وقع الجواب عنه بالآية لكان ما ذكر في محله.
(2) خبر لقوله: «و جعل ....»
(3) لوضوح أن الخبر بالارتداد لا يعتبر فيه العلم، بل يكفي فيه خبر الواحد و إن كان مشروطا بالتعدد، فغاية ما يلزم التقييد في المورد لا إخراجه بالمرة.
(4) بل هو راجع إلى وجوب التبين و عدم جواز العمل قبله.