responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 374

و جعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم‌ 1 بوجوب التبين إذا كان المخبر به فاسقا و لعدمه إذا كان المخبر به عادلا، لا يلزم‌ 2 منه إلا تقييد الحكم في طرف المفهوم و إخراج بعض أفراده‌ 3، و هذا ليس من اخراج المورد المستهجن في شي‌ء.

[مفهوم الآية لا يستلزم العمل و الجواب عنه‌]

و منها: ما عن غاية المبادي من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، و هو لا يستلزم العمل، لجواز وجوب التوقف.

و كأن هذا الإيراد مبني على ما تقدم فساده من إرادة وجوب التبين نفسيا، و قد عرفت ضعفه، و أن المراد وجوب التبين لأجل العمل عند إرادته، و ليس التوقف حينئذ واسطة 4.

[كون المسألة أصولية و جوابه‌]

و منها: أن المسألة أصولية فلا يكتفى فيها بالظن.


(1) إشارة إلى دعوى أن مورد الحكم ليس خصوص خبر الوليد الفاسق، بل مطلق الخبر بالارتداد القابل للصدور من العادل و الفاسق.

لكن لا يخفى أن المورد تابع للواقعة الخارجية، و ليست هي إلا الخبر الخاص الصادر من الوليد.

نعم لو كان الخبر بالارتداد على إطلاقه موردا لسؤال وقع الجواب عنه بالآية لكان ما ذكر في محله.

(2) خبر لقوله: «و جعل ....»

(3) لوضوح أن الخبر بالارتداد لا يعتبر فيه العلم، بل يكفي فيه خبر الواحد و إن كان مشروطا بالتعدد، فغاية ما يلزم التقييد في المورد لا إخراجه بالمرة.

(4) بل هو راجع إلى وجوب التبين و عدم جواز العمل قبله.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست