responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 355

وجوب التبين المذكور إلى أن العادل الواقعي يحصل منه غالبا الاطمئنان المذكور، بخلاف الفاسق، فلهذا وجب فيه تحصيل هذا الاطمئنان من الخارج. لكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجية الخبر العادل المفيد للاطمينان غير محتاج إليه، إذ المنطوق على هذا التقرير يدل على حجية كل ما يفيد الاطمئنان‌ 1، كما لا يخفى، فيثبت اعتبار مرتبة خاصة من مطلق الظن.

[ما أجيب به عن إيراد تعارض المفهوم و التعليل‌]

ثم إن المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف‌ 2 للواقع بأن‌ 3 المراد بالجهالة السفاهة و فعل ما لا يجوز فعله لا مقابل العلم، بدليل قوله تعالى‌ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ 4- الاطمئنان لا ما يقابل العلم، لمناسبته للحكم المعلل، و هو وجوب التبين الاطمئناني، نظير ما سبق منا في توجيه التعليل بما يناسب ذكر الفاسق و لو بقي التعليل على ظاهره من إرادة الجهل- كما ادعاه المصنف (قدّس سرّه) فيما سبق- فلا ينفع حمل التبين على ما يعم الاطمئنان، بل يلزم العمل بعموم التعليل كما سبق منه.


(1) هذا لا مجال لاستفادته بالدلالة المطابقية، إذ مفاد المنطوق- حينئذ- عدم حجية خبر الفاسق إلا بعد التبين الاطمئناني عنه، فلو فرض عدم المفهوم لا مجال لمعرفة حكم خبر العادل. اللهم إلّا أن يستفاد بتنقيح المناط. فتأمل.

(2) لعل الأولى أن يقول: على ما هو محتمل المخالفة للواقع ...

(3) بيان لوجه المنع من دلالة التعليل على ما ذكره المصنف (قدّس سرّه).

(4) لما أشرنا إليه قريبا من أن الندم إنما يكون بفعل ما لا ينبغي فعله. ثم إن الفرق بين هذا و ما ذكرناه سابقا أن ما ذكرنا مبني على ارادة الجهل الذي لا ينبغي العمل معه، بحيث يكون العمل معه سفهيا، و هذا مبني على ارادة السفاهة ابتداء و إن كانا متفقين نتيجة و عملا.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست