responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 334

مخصصة 1 بما سيجي‌ء من الأدلة.

[الجواب عن الاستدلال بالأخبار]

و أما عن الأخبار:

فعن الرواية الأولى، فبأنها خبر واحد 2 لا يجوز الاستدلال بها على‌- نفسه، لعدم وروده مورد التبكيت و الالزام لغير المسلمين، ليتعين انصراف إطلاقه عن مثل الخبر، نظير ما سبق، بل إطلاقه محكم.

و من ثم قال في مجمع البيان: «و قد استدل جماعة من أصحابنا بهذا على أن العمل بالقياس و بخبر الواحد غير جائز، لانهما لا يوجبان العلم ...».

اللهم إلا أن يقال: التعليل بقوله: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ ... قد يوجب ظهور الصدر في وروده في مقام النهي الارشادي عن العمل بغير العلم بعد الفراغ عن عدم حجيته و ليس في مقام بيان عدم حجية غير العلم شرعا، ليتمسك بإطلاقه في مورد الشك فلا ظهور له في عدم حجية الخبر و نحوه. خصوصا مع قيام السيرة العقلائية على حجيته فتأمل جيدا. و قد أشرنا إلى بعض ما ذكرنا في مبحث حجية الظواهر، و ما ذكرناه هنا جار هناك فانهما من باب واحد.

و أما التعليل في آية النبأ فيتضح حاله عند الكلام في الاستدلال بها على حجية الخبر.


(1) لكن لا يبعد إباء بعضها عن التخصيص.

نعم هو مختص بما كان منها مسوقا لبيان امر ارتكازي، و هو قاصر عن شمول خبر الثقة، كما عرفت. و لا أقل من كون أدلة الحجية حاكمة على العموم المذكور إذا امتنع كونها مخصصة له.

و أما آية: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ... فهي لو تمت دلالتها غير آبية عن التخصيص، بل تكون مخصصة بأدلة حجية الخبر أو محكومة لها.

(2) كأنه إشارة إلى أنه يلزم من حجيتها عدمها، لأنها خبر واحد أيضا، فلا بد من الالتزام بعدم حجيتها، لئلا يلزم المحال. و ربما يأتي الكلام في نظير ذلك عند-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست