responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318

بين غيه فيجتنب، و أمر مشكل يرد حكمه إلى اللّه و رسوله، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): حلال بين، و حرام بين، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا عن المحرمات، و من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم.

قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ...» إلى آخر الرواية.

بناء على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور، بقرينة إطلاق المشهور عليه‌ 1 في قوله: «و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور»، فيكون في التعليل بقوله: «فإن المجمع عليه .. الخ» دلالة على أن المشهور مطلقا 2 مما يجب العمل به، و إن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية.

و مما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع: أن المراد لو كان الإجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه، مع أن الإمام (عليه السلام) جعل مقابله مما فيه الريب‌ 3.


(1) الأولى أن يقول بقرينة مقابلته بقوله: «يترك الشاذ».

(2) لعموم التعليل الموجب لعموم الحكم و عدم اختصاصه بمورده كما أن التعليل بعدم الريب كما يقتضي الترجيح بالشهرة يقتضي حجيتها في نفسها، لكن من الظاهر أن العلة المذكورة لما كانت هي عدم الريب فهي إنما تقتضي عموم الحجية للشهرة التي توجب عدم الريب، و هي تختص بالشهرة في الرواية، لا في الفتوى، كما سيأتي.

(3) كما يناسبه قوله (عليه السلام): «إنما الأمور ...» و الاستشهاد بحديث التثليث، مع ظهور حال الإمام (عليه السلام) في أن مناسبة الاستشهاد كون المورد من موارد الشبهة،-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست