responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 309

تعبدا القطع‌ 1 في مرحلة الظاهر 2 باللازم، و هو قول الإمام (عليه السلام)، أو وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الإمام (عليه السلام) بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل.

لكنه أيضا مبني على كون مجموع المنقول من الأقوال و المحصل من الأمارات ملزوما عاديا 3 لقول الإمام (عليه السلام)، أو وجود الدليل المعتبر، و إلا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصل بأدلة حجية خبر الواحد 4، كما عرفت سابقا.

و من ذلك ظهر: أن ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا في مسألة حجية الإجماع المنقول، و لا قولا بحجيته في الجملة من حيث إنه إجماع منقول، و إنما يرجع محصله إلى: أن الحاكي للإجماع يصدق فيما يخبره عن حس، فإن فرض كون ما يخبره عن حسه ملازما بنفسه أو بضميمة أمارات أخر لصدور الحكم الواقعي أو مدلول الدليل المعتبر عند الكل، كانت حكايته‌


(1) فاعل لقوله: «فيحصل ...».

(2) أما القطع بالحكم الواقعي فلا مجال له بعد كون بعض المقدمات- و هو النقل- لا يفيد القطع و إن كان حجة ظاهرا.

(3) لا يبعد بناء على ما سبق الاكتفاء بالملازمة بنظر المنقول إليه بشخصه و إن لم تكن الملازمة عادية، بحيث تثبت عند الكل. إلا أن يكون مراده من الملازمة العادية في قبال العقلية، لا في قبال الملازمة الشخصية، فيرجع حينئذ إلى الاكتفاء بالملازمة و عدم اعتبار الملازمة العقلية.

(4) فإن أدلة الحجية مختصة بما إذا ترتب على المنقول أثر عملي و لو بلحاظ ملازمته لما يجب العمل عليه.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست