responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 280

مع أن الحلي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد و إن كانوا ثقات، و المفتي إذا استند فتواه إلى خبر الواحد، لا يوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع‌ 1، خصوصا لمن يخطئ العمل بأخبار الآحاد.

و بالجملة: فكيف يمكن أن يقال: إن مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام (عليه السلام)، فيدخل في الخبر الواحد؟ مع أنه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلي، مع وضوح فساد بعضها، فإن كثيرا ممن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا، و أن المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للركون إليه من جهة الدلالة أو المعارضة لا يؤثر فتواه في الكشف عن قول الإمام (عليه السلام).

و أوضح حالا في عدم جواز الاعتماد: ما ادعاه الحلي من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة و لو كانت ناشزة على الزوج، و ردّه المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك.

فإن الظاهر أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج، متخيلا أن الحكم معلق على الزوجة من حيث هي زوجة، و لم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة، أو وجوب الإنفاق.


(1) يعني: بنحو يصح معه نسبة الحكم للإمام (عليه السلام) و الإخبار عنه به.

اللهم إلا أن يقال: لا يظهر من الحلي كونه في هذا المقام، و لعله في مقام بيان وضوح الحكم عند الأصحاب لا غير، من دون تعرض لنقل قول الإمام (عليه السلام). و كذا حال بعض ما سبق من كلماتهم.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست