responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 278

و قال بعد ذلك، فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض و عين كل غير ما عينه الآخر، و لم يف الثلث بالجميع: إنه يخرج السابق بالقرعة، قال: «دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة» انتهى.

[كلام المفيد (قدّس سرّه) في الفصول المختارة]

و من الثاني‌ 1: ما عن المفيد في فصوله، حيث إنه سئل عن الدليل على أن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة؟ فقال:

الدلالة على ذلك من كتاب اللّه عزّ و جل و سنة نبيه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و إجماع المسلمين، ثم استدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ، ثم بين وجه الدلالة، و من السنة قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد»، و قال: «ما وافق الكتاب فخذوه، و ما لم يوافقه فاطرحوه»، و قد بينا أن المرة لا تكون مرتين أبدا و أن الواحدة لا تكون ثلاثا، فأوجب السنة إبطال طلاق الثلاث.

و أما إجماع الأمة، فهم مطبقون على أن ما خالف الكتاب و السنة فهو باطل، و قد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب و السنة، فحصل الإجماع على إبطاله. انتهى.

و حكي عن الحلي في السرائر الاستدلال بمثل هذا.

و من ذلك: الإجماع الذي ادعاه الحلي على المضايقة في قضاء


(1) في بعض النسخ المطبوعة: «و من الأول».

و لعل الأنسب أن يقول: و من ذلك. لأن ما يأتي من سنخ ما سبق، و الجميع من صغريات الوجه الثالث.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست