responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 276

المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد 1.

ثم إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصر، و رجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها، و دعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعي، و في مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعي، بل في زمانه، بل في ما قبله، كل ذلك‌ 2 مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه.

و لا بأس بذكر بعض الموارد صرح المدعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك.

فمن ذلك: ما وجه المحقق به دعوى المرتضى و المفيد أن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات قال:

[كلام المحقق (قدّس سرّه) في المسائل المصرية]

و أما قول السائل: كيف أضاف المفيد و السيد ذلك إلى مذهبنا و لا نص فيه؟ فالجواب: أما علم الهدى، فإنه ذكر في الخلاف: أنه إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا، لأن من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل، و ليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات، ثم قال:

و أما المفيد، فإنه ادعى في مسائل الخلاف: أن ذلك مروي عن الأئمة (عليهم السلام)» انتهى.


(1) لما سبق من اختصاص أدلة الحجية بالخبر الحسي أو الحدسي القريب من الحس بسبب كون المقدمات حسية ملازمة للنتيجة عادة، دون مثل ذلك.

(2) جملة خبر (أن) في قوله: «الظاهر أن الإجماعات».

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست