responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 263

مانعة عن الاستدلال بالإجماع.

[ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة:]

ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر 1، كفخر الدين و الشهيد و المحقق الثاني.

قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع: «إن من عادة المجتهد إذا تغير اجتهاده إلى التردد أو الحكم بخلاف ما اختاره أولا، لم يبطل ذكر الحكم الأول، بل يذكر ما أداه إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر، لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه‌ 2، و عدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد منهما 3، و أنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني‌


(1) لما عرفت من ابتناء قاعدة اللطف عند القائل بها على إجماع أهل العصر الواحد، و لا مجال لخصوصيتهم بالإضافة إلى الطرق الأخرى لمعرفة قول الإمام (عليه السلام) من الإجماع، لوضوح أن طريقة الحس مبنية على إجماع من يكون في ضمنهم الإمام (عليه السلام) و لو كانوا عشرة إذا علم بوجود الإمام فيهم و إن لم يعرف بشخصه، و طريقة التقرير مبنية على ظهور حال تقرير الإمام للقول في صحته و مطابقته لرأيه من دون فرق بين قول الجميع و قول البعض، في عصر واحد أو اكثر، و كذا طريقة الحدس الآتية، فانها مبنية على اتفاق جماعة يستلزم اتفاقهم عادة لقول الإمام من دون خصوصية لوحدة العصر.

(2) فلو فرض إجماع من عدا الشخص المذكور من أهل عصر الاجتهاد الأول على مقتضى الفتوى الثانية لا يكون عدوله إليها و موافقتهم فيها موجبا لانعقاد الإجماع في ذلك العصر لفرض خلافه لهم حسب اجتهاده الأول.

(3) أما عدم انعقاد إجماعهم على الفتوى الأولى فلفرض مخالفته لهم فيها.

و أما عدم انعقاد إجماعهم على الفتوى الثانية لو فرض موافقتهم له فيها فلفرض-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست