responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 250

عصر، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين.

قال في التهذيب: «الإجماع هو اتفاق أهل الحل و العقد من أمة محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)».

و قال صاحب غاية البادى في شرح المبادئ، الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلامة (قدّس سرّه): «الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) هو:

اتفاق أمة محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على وجه يشتمل على قول المعصوم» انتهى.

و قال في المعالم: «الإجماع في الاصطلاح: اتفاق خاص، و هو اتفاق من يعتبر قوله من الامة» انتهى.

و كذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك في تعريف الإجماع و غيره من المقامات‌ 1، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره.

[وجه حجية الإجماع عند الإمامية]

ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول الإمام (عليه السلام)، كانت الحجية دائرة مدار وجوده (عليه السلام) في كل جماعة هو أحدهم، و لذا قال السيد المرتضى:

- قوام دينهم و امتياز فرقتهم.


(1) العبارات التي ذكرها (قدّس سرّه) لا تدل على خصوصية أهل العصر الواحد، اللهم إلا أن يكون التعبير بأهل الحل و العقد ظاهر في إرادة أهل العصر الواحد بملاحظة كون التعبير المذكور من مخترعات العامة، و من المعلوم أنهم يريدون بها خصوص أهل العصر الواحد، ليستقيم باتفاقهم أمر نظام الخلافة التي كانوا يدعون فيها الإجماع. فتأمل.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست