responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 219

أم كان في الأحكام الكلية، كالأخبار الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبيهم لا غير 1، فإنه لم يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها 2 معتذرا 3 بعدم الدليل على حجية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب و من قصد إفهامه.

و دعوى: كون ذلك منهم للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم (عليهم السلام) من قبيل تأليف المصنفين، واضحة الفساد 4.

مع أنها لو صحت لجرت في الكتاب العزيز، فإنه أولى بأن يكون من هذا القبيل، فترتفع ثمرة التفصيل المذكور 5، لأن المفصل معترف بأن ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلفين حجة بالخصوص، لا- الحاكم.


(1) لوضوح أنهم (عليهم السلام) في مقام الخطاب للسائلين بالوجه المتعارف الذي يبتني على تفهيمهم من دون اهتمام بتفهيم غيرهم.

(2) هذا لعله ناش مما ذكرنا آنفا من ظهور حال الناقل في كونه ناقلا للمضمون و متعهدا به، فلا يدل على عموم حجية الظواهر لمن لم يقصد بالإفهام.

نعم قد يدل عليه تمسكهم بما تضمن الخطاب مع غير الراوي، كما نبهنا إلى نظيره.

(3) حال من الفعل المنفي في قوله: «فإنه لم يتأمل أحد ...».

(4) لما ذكرناه من جريان كلامهم (عليهم السلام) على الوجه المتعارف في الخطاب.

(5) يعني: في الأحكام الشرعية الكلية التي هي همّ الأصولي، لانحصار أدلتها النقلية في الكتاب و السنة.

نعم تظهر ثمرة النزاع أيضا في الأحكام الجزئية، كما في مثل الوصايا و الأقارير.

لكنها خارجة عن موضوع الكلام في الأصول.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست