responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 217

أو المتكلم مما أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم و أفعالهم.

هذا غاية ما يمكن من التوجيه‌ 1 لهذا التفصيل.


(1) لكنه لو تم لا يقتضي عدم حجية الأخبار في حق غير المخاطبين- كأهل العصور المتأخرة- و إن لم يقصد إفهامهم، لأن نقلها مبني على بيان المضمون ليعمل عليه و يرجع إليه، لا لمجرد نقل اللفظ.

و حينئذ يكون الناقل متعهدا بالمضمون، فيجب عليه بيان جميع ما هو دخيل فيه من قرينة حالية أو مقالية. و لذا ذكرنا في غير المقام أن اختلاف النسخ، إذا كان موجبا لاختلاف المضمون لحقه حكم التعارض، و لا يكون ناقل الزيادة حجة لأن ظاهر الآخر غير الناقل لها عدم وجودها لا مجرد السكوت عنها.

و عليه فاحتمال وجود القرينة مع عدم وصولها ناش إما من غفلة السامع عنها في مقام تلقي المضمون من المعصوم، أو من غفلته في مقام النقل، أو من تعمد الاخفاء، و يندفع الأولان بأصالة عدم الغفلة، و الثالث بفرض حجية نقله لكونه موثوقا به، و هو ينافي تعمد الإخفاء الملازم للتدليس.

نعم يتجه ذلك فيما لو لم ينقل السامع الكلام، بل اطلعنا عليه اتفاقا، كما لو سمع شخص عابر الكلام بين شخصين أو اطلع على كتاب أحدهما للآخر من دون أن يقصد أحدهما إعلامه به و تفهيمه لمضمونه، كما سيمثل له المصنف (قدّس سرّه).

و لعل منه بعض الأخبار المتضمنة لنقل كلام المعصوم في خطاب غير الراوي، مثل ما اشتمل على قوله: «سمعته يقول لرجل، أو سأله رجل، أو نحوهما».

لكن الأخبار المذكورة شاهدة بعدم الفرق في الحجية بين من قصد إفهامه و غيره، لأن الظاهر من حال الراوي لذلك أنه لم ينقله بالكلام لمحض الإخبار بالألفاظ، بل لنقل المضمون من أجل العمل على طبقه، كما هو الحال في غيره مما يتضمن مشافهته فيدل على أن عموم الحجية من الارتكازيات العقلائية العامة التي جرى عليها الرواة و نقلة الحديث.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست