الأول [: توهم عدم الثمرة فى الخلاف فى حجية الظواهر الكتاب]
أنه ربما يتوهم بعض: أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى، إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول 1 إلا و ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة، بل انعقد الإجماع على أكثرها.
مع أن جلّ آيات الأصول و الفروع بل كلها مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة 2 لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار، انتهى.
(1) يحتمل أن يريد بها أصول الفقه، فيراد به الآيات المستدل بها على حجية بعض الطريق أو عموم بعض الأصول العملية، مثل آية النفر، التي يأتي من المصنف (قدّس سرّه) الاستشهاد بها، و يحتمل أن يريد بها أصول الدين، فيراد به الآيات الدالة على التوحيد و العدل، و غيرها.
لكن الأقرب الأول، إذ ليس المرجع في أصول الدين هو الظواهر و لا غيرها من الطرق غير العلمية، بل يقتصر فيها على العلم.
(2) لعدم ورودها في مقام شرح المكلف به، فلا إطلاق لها.