أما الكلام في المقصد الأول فنقول: لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا، لأنه بنفسه طريق إلى الواقع 1، و ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا 2.
و من هنا يعلم: أن إطلاق (الحجة) عليه ليس كإطلاق (الحجة) على
(1) بل هو بنفسه وصول للواقع و منجز الواقع و ثبوت العذر فيه من لوازم وصوله الذاتية التكوينية. و معه لا حاجة إلى الاستدلال على حجيته بلزوم الدور أو التسلسل. بل لعله لا فائدة فيه، لأنه لا طريق إلى بطلانهما إلا العلم، فالاستدلال دوري، فتأمل.
(2) إذ الجعل الشرعي إنما يتناول الأمور الاعتبارية التي ليس لها واقع محفوظ وراء الاعتبار، دون الأمور التكوينية و الذاتيات القائمة بنفسها مع قطع النظر عن الاعتبار.