responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير المبين المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 748

سورة الطّلاق‌

مدنيّة و هي اثنتا عشرة آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذََا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الخطاب للنبي (ص) و المقصود كل مكلف، و المراد بالعدة هنا أن تحيض الزوجة، و تطهر من الحيض، و لا يقربها الزوج في طهرها هذا، و عندئذ يطلق إذا أراد، و اتفقت المذاهب على أن الطلاق من غير هذا الشرط محظور في ذاته، و لكن قال السنّة: إذا طلق الزوج في حال الحيض أو في طهر المواقعة يلزم الطلاق. و قال الشيعة الإمامية: بل يقع لغوا وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ ابتداء و انتهاء، لأن لها أحكاما تخصها كالنفقة و الرجوع عن الطلاق أو البذل و المنع من الزواج، إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء في كتبهم لاََ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاََ يَخْرُجْنَ تبقى المطلقة الرجعية في بيت سكناها مدة العدة، و لا يحق للمطلق أن يخرجها منه، و لا يسوغ لها الخروج إِلاََّ أَنْ يَأْتِينَ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ تبقى في البيت حتى يثبت عليها أنها زنت فتطرد منه عندئذ وَ تِلْكَ حُدُودُ اَللََّهِ إشارة إلى شروط الطلاق و أحكامه وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللََّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ من تجاوز حلال اللّه و حرامه فقد جنى على نفسه بنفسه لاََ تَدْرِي لَعَلَّ اَللََّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذََلِكَ أَمْراً المراد بهذا الأمر المراجعة أي أن الحكمة باستبقاء المطلقة في بيت سكناها-التوقع بأن يتغير رأي الزوج و تحدث له الرغبة في مراجعتها.

2- فَإِذََا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فََارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ إذا أوشكت العدة على الانتهاء فالمطلق بالخيار إن شاء راجع و عاشر، و إن شاء ترك إلى غير رجعة، و في الحالين عليه أن يلتزم بالمعروف و المألوف وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قال فقهاء السنة كلهم أو جلهم: يجب الإشهاد على الزواج دون الطلاق، و من هنا فسّر فريق منهم هذه الآية بالإشهاد على الرجعة لأنها زواج أو في منزلته، و قال فقهاء الشيعة: يجب الإشهاد على الطلاق دون الزواج، و فسروا هذه الآية بالإشهاد على الطلاق دون الرجعة، و هناك قول ثالث بوجوب الإشهاد على الزواج و الطلاق و الرجعة، ذكره ابن كثير في تفسير الآية التي نحن بصددها وَ أَقِيمُوا اَلشَّهََادَةَ لِلََّهِ لا لمرضاة المشهود له، و لا نكاية بالمشهود عليه ذََلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ إشارة إلى شروط الطلاق، و منها الإشهاد عليه، و المؤمنون هم الملتزمون بها قالإعراب:

لِعِدَّتِهِنَّ على حذف مضاف أي لزمن عدتهن، و معناه ان الطلاق مقيد بزمان معين و يأتي التفصيل، و عليه تكون اللام للتوقيت مثل كتبته لخمس ليال بقيت من شهر كذا و المجرور متعلق بطلقوهن. و المصدر من أن يأتين متعلق بباب السببية المقدرة أي بسبب إتيان الفاحشة. و اللائي يئسن مبتدأ أول، فعدتهن مبتدأ ثان و ثلاثة أشهر خبره، و الجملة خبر الأول. و إِنِ اِرْتَبْتُمْ اعتراض. و اَللاََّئِي لَمْ يَحِضْنَ مبتدأ و الخبر محذوف أي فعدتهن كذلك. و أُولاََتُ اَلْأَحْمََالِ مثل و اللائي يئسن. و أجرا مفعول يعظم على معنى يعطيه أجرا عظيما.

اسم الکتاب : التفسير المبين المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 748
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست