responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 194

السابع: استنقاع المرأة في الماء،

و الحق‌[1] بها الخنثى و الخصي و الممسوح.

______________________________
قوله في الحاشية: روى حنان بن سديد عن الصادق 7.

رواية حنان عن أبي عبد اللّه 7 هكذا: قال‌: سألته عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس به، و لكن لا يغمس رأسه، و المرأة لا تستنقع في الماء لانّها تحمله بقبلها[2].

«لا تستنقع» أي: لا تجلس فيه؛ لأنّها بجلوسها فيه تحمله بقبلها لانفتاحه بالجلوس، فيدخل فيه الماء، و ينفذ منه في الجوف. و ظاهره يفيد أنّ العلّة هي وجود الاستنقاع هناك، و دخول الماء فيها، و نفوذه منها في الجوف، لا وجود قوّة جاذبة، حتّى يقال: إنّها موجودة في الانثى دون الممسوح و الخنثى، مع أنّ الموجودة في الانثى إنّما تجذب ماء الرجال دون مطلق الماء، فالعلّة في الحقيقة ما سبق، و هي مشتركة كما أشار إليه الشيخ الشارح، فتأمّل.


[1] الملحق شيخنا الشهيد في اللمعة، و علّله الشارح( شرح اللمعة 3: 133) بقرب المنفذ إلى الجوف. و في كلامهما نظر، فإنّ الرواية إنّما وردت في المرأة و هي معلّلة بما لم يثبت اشتراكه. روى حنّان بن سدير عن الصادق 7 أنّه قال: المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمله بقبلها. و مراده 7 أنّ قبلها يجذب الماء إلى جوفها، فحمل الخصي بل الخنثى عليها قياس، و مع ذلك فهو قياس فاسد عند مجوّزي القياس؛ إذ العلّة المستنبطة مردودة بعد وجود العلّة المنصوصة، و جذب قبل الخنثى الممسوح الماء محض ادّعاء« منه».

[2] فروع الكافي 4: 106 ح 5، التهذيب 4: 263 ح 789.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست