______________________________
قوله في الحاشية: روى حنان بن سديد عن الصادق 7.
رواية حنان
عن أبي عبد اللّه 7 هكذا: قال: سألته عن الصائم يستنقع في الماء،
قال: لا بأس به، و لكن لا يغمس رأسه، و المرأة لا تستنقع في الماء لانّها تحمله
بقبلها[2].
«لا تستنقع»
أي: لا تجلس فيه؛ لأنّها بجلوسها فيه تحمله بقبلها لانفتاحه بالجلوس، فيدخل فيه
الماء، و ينفذ منه في الجوف. و ظاهره يفيد أنّ العلّة هي وجود الاستنقاع هناك، و
دخول الماء فيها، و نفوذه منها في الجوف، لا وجود قوّة جاذبة، حتّى يقال: إنّها
موجودة في الانثى دون الممسوح و الخنثى، مع أنّ الموجودة في الانثى إنّما تجذب ماء
الرجال دون مطلق الماء، فالعلّة في الحقيقة ما سبق، و هي مشتركة كما أشار إليه
الشيخ الشارح، فتأمّل.
[1] الملحق شيخنا الشهيد في اللمعة، و علّله الشارح( شرح
اللمعة 3: 133) بقرب المنفذ إلى الجوف. و في كلامهما نظر، فإنّ الرواية إنّما وردت
في المرأة و هي معلّلة بما لم يثبت اشتراكه. روى حنّان بن سدير عن الصادق 7 أنّه قال: المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمله بقبلها. و مراده 7 أنّ قبلها يجذب الماء إلى جوفها، فحمل الخصي بل الخنثى عليها قياس، و مع
ذلك فهو قياس فاسد عند مجوّزي القياس؛ إذ العلّة المستنبطة مردودة بعد وجود العلّة
المنصوصة، و جذب قبل الخنثى الممسوح الماء محض ادّعاء« منه».