responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 140

الثالث: صوم يوم الشكّ بنية رمضان،

أمّا بنية قضائه أو النذر فلا. فلو أفطره القاضي بعد الزوال أو الناذر فظهر منه، احتمل سقوط الكفّارة و وجوبها عن القضاء أو النذر، أمّا عن رمضان فلا.

الرابع: صوم المعصية شكرا لا زجرا.

______________________________
اليقين، فيمكن أن يكون هذا مستنده، فتأمّل فيه.

قوله: «صوم يوم الشكّ بنية رمضان».

إنّما كان محرّما لورود النهي عنه، كما سبق آنفا؛ لأنّ صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية رمضان تشريع محرّم.

قوله: «احتمل سقوط الكفّارة».

لأنّ ذلك اليوم كان عند اللّه من رمضان، فما كان صالحا لأن يكون ظرفا لقضائه أو النذر، و إذ لا قضاء و لا نذر فلا كفّارة.

و أنت خبير بأنه احتمال ثبوتها أقوى من سقوطها؛ لأنّه كان مكلّفا بما عقد عليه العبادة و أدّاه إليه ظنّه لا بما في الواقع، و لو كان مكلّفا به لكان عليه الكفّارة عن رمضان لكونه واقعا في الواقع و هو لم يحتمله، بل احتمل الكفّارة عن القضاء أو النذر؛ لأنّه لمّا نواه قضاء أو نذرا ثمّ أفطره و كان هاتكا له على زعمه و اعتقاده وجبت عليه الكفّارة عن أحدهما جريمة لجرأته على هتك حرمته.

قوله: «صوم المعصية».

أي: صوم نذر المعصية؛ لقوله 6 «لا نذر في معصية»[1] و صيغته أن تقول: مثلا إن‌


[1] فروع الكافي 5: 443 و 7: 440 و 462.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست