responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 125

الثاني، روي أنّ ذلك يعدل صوم الدهر، و يذهب و حر الصدر[1]- بالمهملتين- أي: وسوسته. و العاجز عن صيامها يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ أو درهم.

______________________________
على صيام ثلاثة أيّام في الشهر، قال: يعدلن صوم الدهر، و يذهبن بوحر الصدر.

قال حمّاد: الوحر الوسوسة، قال حمّاد: فقلت: و أيّ الأيّام هي؟ قال: أوّل خميس في الشهر، و أوّل أربعاء بعد العشر منه، و آخر خميس منه، فقلت: و كيف صارت هذه الأيّام التي يصام؟ فقال: لأنّ من قبلنا من الامم كان إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيّام المخوفة[2].

و

في موثّقة زرارة قال‌: قلت لأبي عبد اللّه 7: بما جرت السنّة من الصوم؟ فقال:

ثلاثة أيّام من كلّ شهر: الخميس في العشر الأوّل، و الأربعاء في العشر الأوسط، و الخميس في العشر الآخر، قال: فقلت: هذا جميع ما جرت به السنّة في الصوم؟

قال: نعم‌[3].

قوله: «و العاجز عن صيامها».

من كبر أو عطش لا من مرض، فإنّه يقضيه إذا برئ من مرضه، كما تدلّ عليه‌

رواية داود بن فرقد، عن أبيه، قال‌: كتب حفص الأعور إليّ: سل أبا عبد اللّه 7 عن ثلاث مسائل، فقال أبو عبد اللّه 7: ما هي؟ قال: من ترك الصيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر، فقال أبو عبد اللّه 7: من مرض أو كبر أو لعطش، قال: فاشرح شيئا شيئا


[1] فروع الكافي 4: 89 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 302 ح 496.

[2] من لا يحضره الفقيه 2: 49 ح 210، الكافي 4: 89 ح 1، التهذيب 4: 302 ح 913.

[3] من لا يحضره الفقيه 2: 51 ح 220.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست