responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 72

دعوى الصّراحة لا يخلو عن شيء و الاولى و دعوى الظّهور فانّ قوله (عليه السلام) فان كان الدّم لا يسيل فيما بينهما و بين المغرب ظاهر فيما ذكره لانّه اعتبر عدم السّيلان ما بين الظهرين الى المغرب لا في وقت المغرب فقط و مفهومه انّه اذا سأل فيما بين الوقتين في الجملة فليس الحكم الوضوء بل الغسل و دلالة المفهوم ليست صريحة على ان النسخ في بينهما مختلفة و في بعضها بضمير التّثنية على ما نقلنا و حينئذ فالامر كما ذكرنا و في بعضها بضمير التأنيث و حينئذ فالظاهر ايضا حمله على انّ المراد ما بين المرأة و بين المغرب اى بين الوقت الذى فيه المرأة مطلقا و بين المغرب اى الصّلاة و على هذا فلا يدلّ على ما ذكره فالأولى الاكتفاء بدعوى الظهور فتدبّر ثمّ انّ رواية الصحاف هذه لما كانت من المشكلات فلا باس ان ننقلها هاهنا بتمامها و نشير الى ما نفهمه منها و ما فيها من الاشكالات و ان خرجنا بذلك عما هو دأبنا في هذه الحواشى من رعاية الاختصار و ترك الاطناب مخافة الاسباب و ملامة الاصحاب فنقول متن الرّواية هكذا قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) ان امّ ولد لى ترى الدم و هى حامل كيف تصنع بالصّلاة قال فقال اذا رأت الحامل الدّم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم من الشهر الذى كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرسم و لا من الطّمث فلتتوضّأ و لتحتش بكرسف و تصلّى فاذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدّم بقليل او في الوقت من ذلك الشّهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصّلاة عدد ايّامها التى كانت تقعد في حيضتها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصلّ و ان لم ينقطع عنها الدّم الّا بعد ان تمضى الايّام التى كانت ترى الدم فيها بيوم او يومين فلتغتسل و لتحتش و لتستثفر و تصلّى الظهر و العصر ثمّ لتنظر فان كان الدم فيما بينهما و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ و لتصلّ عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها و سال الدم وجب عليها الغسل قال و ان طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدّم فلتتوضّأ و لتصلّ و لا غسل عليها قال فان كان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها ان تغتسل في كلّ يوم و ليلة ثلاث مرّات و تحتشى و تصلّى و تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء الآخرة قال و كذلك تفعل المستحاضة فانها اذا فعلت ذلك اذهب اللّه بالدّم عنها هذا تمام الرّواية و هى من الرّوايات التى تدلّ على حيض الحامل و قوله (عليه السلام) ليس من الرحم و لا من الطمث و ظاهره بقرينة ما اطلق فيه من الحكم ان المراد بنفى كونه من الرحم ففى كونه استحاضة امّا بتخصيص ما من الرّحم بالاستحاضة او بتعميمه بحيث يشمل الحيض و الاستحاضة جميعا فيكون نفى الطّمث بعده نفيا للخاص بعد العام و المعنى على هذا ان هذا الدّم ليس باستحاضة و لا حيض و له حكم ثالث و هو انما تتوضّأ له و تحتشى و تصلّى مطلقا و لم يذكر هذا الدم فيما رايناه من كلام الاصحاب و الاولى ان يجعل نفى كونه من الرّحم بمنزلة التعليل لنفى كونه طمثا اشارة الى ان الطمث هو الذى من الرحم اى يقذفه الرحم بالطبع و الاستحاضة ليس كذلك بل من علّة فيكون المراد الحكم بانه ليس بحيض بل استحاضة و يكون الاكتفاء فيه بالوضوء انما هو في بعض اقسامه و لم يفصّل فيه تعويلا على ما فصّل بعد ذلك و على التقديرين فالفرق بين مضى عشرين يوما و عدمه مما لم يظهر وجهه و لا يبعد على الوجه الثانى ان يكون التأخير من العادة عشرين يوما مناطا لتبين الحمل و للحكم بعدم كونه حيضا بناء على عدم امكان حيض الحامل المستبان حملها كما ذهب اليه الشيخ هذا و الشيخ (رحمه الله) في يه عمل بمضمون الرّواية و كانه حملها على الوجه الثانى فانه قال و الحبلى اذا رأت الدم في الايّام التى كانت تعتاد فيها الحيض فلتعمل ما تعمل الحائض فان تاخّر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثمّ رأته فان ذلك ليس بدم الحيض فلتعمل ما تعمله المستحاضة انتهى و قوله (عليه السلام) فلتغتسل و لتحتش الى آخره اى لتغتسل للحيض بعد مضىّ ايام العادة و لتعمل ما تعمله المستحاضة في ذلك اليوم او اليومين الذى لم ينقطع فيه

الدّم و هذا ممّا يدل على عدم وجوب الاستظهار كما هو مذهب عامة المتاخّرين فافهم ثمّ مفاد ظاهر هذه الرواية على ما افهم ان المستحاضة اذا لم يسل دمها مع الكرسف اذا تحمّلته فليس عليها الا الوضوء لكل صلاة و ليس عليها حينئذ طرح الكرسف لكن ان اتفق طرحها له فان لم يسل الدم بعد الطرح ايضا فحكمها حكم الاوّل و ان سال الدّم بعد الطرح فعليها الغسل في أيّ وقت اتفق و ان سال مع امساك الكرسف فعليها الاغسال و هذا لا ينطبق على شيء من المذاهب المنقولة من الاصحاب في الاستحاضة فاستدلالهم بها على المذهب المشهور من تقسيم الاستحاضة الى الاقسام الثلاثة و اختلاف احكامها على ما ذكروه كما ترى الّا ان يقال ان المتوسّطة التى ذكروها و هى ما تجاوز الدّم الكرسف و لم يسل عنه يلزمها جمع الدّم مع امساك الكرسف بحيث اذا طرحت الكرسف سال و تحمل الرواية على وجوب الغسل على من كانت بهذه الحقيقة و ان لم تطرح الكرسف بالفعل و يحمل الغسل على الغسل لخصوص الصبح بناء على كون ذلك معلوما عندهم و حينئذ فينطبق على ما ذكروه و يمكن ان يحمل ايضا الغسل على الجنس و يكون المراد في هذا الشق ايضا وجوب الاغسال الثلاثة كما شق الاخير فينطبق على مذهب المحقّق (رحمه الله) و من وافقه من وجوب الاغسال فيما عدا القليلة و لا يخفى ما في الوجهين من التكلّف و التعسّف و مع ذلك فما يظهر منها من عدم وجوب طرح الكرسف عند كل صلاة خلاف المعروف بين الاصحاب من وجوب تغييره عند كل صلاة بل الاجماع عليه على ما نقله في هى و بالجملة فتطبيق هذا الخبر على مذاهب الاصحاب مشكل جدّا فكيف بالاستدلال به و اللّه تعالى يعلم

[غسل النفاس]

مباحث النّفاس فدم الولادة ماخوذ

من النّفس التى هى الولد لخروج الدّم عقيبه او معه او من النفس التى هى الدم او من تنفّس الرحم بالدم يقال نفست المرأة على المعلوم و المجهول بكسر الفاء فيهما و قد يطلق النفاس على الحيض و لم يستعمل حينئذ الا على المعلوم و الولد منفوس و المرأة نفساء بضم الفاء و فتح العين و الجمع نفاس ايضا بكسر النون مثل عشراء و عشار و لا ثالث لهما و يجمع ايضا على نفساءات كذا في الذكرى و شرح الارشاد و الظّاهر انه نقل الى معنى الدم في اصطلاح الفقهاء و الا فمعناه لغة على ما ذكره الهروى في الغريبين هو ولادة المرأة ثمّ ادخال الخارج معها في النّفاس هو المشهور بين الاصحاب لحصول المعنى المشتق منه فيه فيتناوله اطلاق النصوص و نقل عن السّيد المرتضى رض انه خصّه بالخارج عقيب الولادة و كذا الشيخ في الجمل و ربما يمكن الاستدلال له بموثقة عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة يصيبها الطّلق ايّاما او يوما او يومين فترى الصّفرة او دما قال تصلّى ما لم تلد و فيه انه لا يدل الا على نفى الامكان قبل الولادة لا معها ايضا أ لا ترى انّه يقال لا يتحرك المفتاح ما لم يتحرّك اليد مع ان حركته مع حركتها فافهم

قوله فان فرض العلم بكونها مبدأ نشو انسان

و زاد في الذكرى بقول اربع من القوابل و لعلّ الشارح اسقطه بناء على انه مع فرض العلم لا وجه لاعتبار كونه بقول اربع

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست