responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 490

يقتل غالبا فافهم الثانى ان الطرح في النار موجب للقود الا ان يعلم ان يعتقد الملقى قدرته على الخروج لقلتها الى آخر ما ذكره الشارح و لعل هذا ينطبق على القاعدة المذكورة و انت خبير بان ظاهر قول الشارح فيترك لانه حينئذ قابل نفسه انما يناسب الوجه الاول و اما على هذا الوجه ففى صورة اعتقاد الخروج لا يلزم ان يكون قاتلا نفسه بل فيه ثلاث احتمالات ان ترك الخروج تخاذلا الثانى ان لم يتفق له الخروج بلا تقصير منه الثالث ان يشبه الحال ثمّ ان قوله و ربما فرق الى آخره معناه على الوجه الاوّل انه فرق بينهما في صورة تركه الخروج تخاذلا فاوجب ضمان الدية في النار دون الماء و الشارح (رحمه الله) لم يرتض بذلك لظهور ضعفه متمسّكة لكنه يقول ان ضمان الدية في صورة اخرى و هى ان القاء في النار مع عدم العلم باستثناء التركة الى تقصيره اى في صورة الشّك لا في صورة العلم بعدم تقصيره فهو موجب للقود كما ذكرنا و يحتمل ان يكون المعنى انه فرق بينهما في صورة عدم العلم لعدم التقصير بقرينة المقام اى سواء علم التقصير او شك فيه و حينئذ فمعنى قوله و يتجه وجوبها اى وجوب الدية انما يتجه في احد الشقين له هو عدم العلم بالتقصير و اما في صورة العلم به فلا و يرد على الوجهين ان حكم بالدّية في صورة الشكّ مخالف لظاهر كلام المصنف على هذا التّوجيه و صريح عبارة الشرائع اذ يستفاد منهما انه في صورة الشّك أيضا يجب القود و كانه اذا كان الغالب القتل او قصد به القتل فالاقوى ثبوت الدية كما ذكره الشارح (رحمه الله) و امّا القول بسقوطهما فضعيف لثبوت المقتضى و هو الالقاء مع الشّك في المسقط و هو القدرة على الخروج و تركه تخاذلا و امّا على الوجه الثانى فمعناه انه فرق بينهما في صورة اعتقاد امكان الخروج فاوجب ضمان الدية بالنّار دون الماء اى سواء علم اتفاق موته فيها بلا تقصير او علم تقصيره او شكّ و لكن ما ذكره من التعليل لا يلائم الشق الاول كما لا يخفى و الشق يقول ان هذا يتجه في صورة عدم العلم بالتقصير سواء علم عدم التقصير او شك فيه و اما في صورة العلم بالتقصير فلا و لعلّ الحكم في النار على هذا الوجه اوفق بقواعدهم و به افتى في عد لكن يبقى على الوجهين ان الفرق بين الماء و النار على ما ذكره الشارح مما لا وجه له و ليس في كلام غيره اذ ما ذكر من الاحتمالات في النار يجرى مثلها في الماء أيضا اذ ربما يعرض له بالالقاء فيه و التدهّش الذى يمنعه من الخروج و ان امكن بسهولة و حينئذ فيرد عليه على الوجه الأول انه اذا فرض ان القاءه في الماء فمات و لم يعلم شيء من تقصيره و عدم تقصيره فينبغى ان يحكم عليه ثبوت الدية كما في النار و على الوجه الثانى اذا علم تقصيره او شك فيه فينبغى ان يثبت عليه الدية كما في النار هذا ثمّ ان ما كتبه سلطان العلماء (رحمه الله) هاهنا لا يستقيم بناء على الوجه الأول من التوجيهين المذكورين كما لا يخفى فلعلّ بناء على الوجه الثانى و ح فقوله فالفرق بين الماء و النار يظهر في صورة الشّك محلّ تامّل اذ على رأى الشارح لا يتحقق صورة العلم بعدم التقصير و الشّك فيه في الماء اذا كان ماء يمكن الخروج منه بسهولة و هذا هو الوجه الفرق بين الماء و النّار اذ لو جوز جريانها في الماء أيضا و حكم فيه بثبوت الدّية في صورة العلم بعدم التقصير كما في النار فما تقصير صورة الشّك و الحكم فيها في النار بالدية دون الماء الا ان يقال انه في النّار احتمال ظاهر بخلافه في الماء اذ يبعد جدا فلا يصار اليه الّا مع العلم به فلذا حكم بالدية فيها دونه و هذا كما ترى فاتى احتمال يكون ابعد من احتمال قتل نفسه تخاذلا اذا لم توجد قرائن دالّة عليه فتأمل

قوله و لم يقدر على الخروج

الظاهر ان يقول الا ان يعلم قدرته على الخروج و امّا ما ذكره الشارح فلا يرتبط بما ذكره سابقا و الامر في العبارة بيّن بعد وضوح المراد

قوله لان الماء لا يحدث به ضررا

لا يخفى ضعفه اذ احداث النار الضرر لا يوجب ضمان الدية بعد العلم بتركه الخروج تخاذلا بل انما يدل على ضمانه الضّرر الذى احدثته النار من حين الالقاء الى اوّل اوقات الامكان الخروج فتأمل

قوله فيرجع في القدرة و عدمها الى اقراره بها

لو اقر المقتول بالقدرة او القاتل لعدمها فظاهر و اما لو قال المقتول لا اقدر على الخروج و القاتل يقول قادر عليه حتى مات فالظاهر انّ القول قول المقتول و يحتمل حكمه حكم الشّك في التقصير فتدبّر

قوله او بدفع الى وليّ المقتول

و لا يبطل ذلك بموت المولى ذهب اليه ابن ادريس و اكثر المتاخّرين و ذهب الشيخان الى انه يدفع الى ولى المقتول يخدمه حتى يموت التى دبره ثمّ يرجع حرّا لا سبيل عليه ثمّ على هذا القول هل يسعى في شيء لأولياء المقتول قيل لا و قال الشيخ يسعى في دية المقتول ان كان حرّا و قيمته ان كان عبدا و قال الصّدوق يسعى في قيمته و قيل في اقل الامرين من قيمته نفسه و من دية المقتول او قيمته

قوله ان لم يوجب قتله حرّا

اى ان لم توجب جناية قتله حرّا كان يكون هى القتل عمدا فانه يقتل حينئذ و لا يسعى

قوله و هل لبعضهم المطالبة

كانه حمل الكلام اولا على انه ليس لهم الا قتله بمعنى انه ليس لهم ان يقولوا نقتله و ناخذ الدية أيضا نقسم بيننا و كلامه هاهنا في تحقيق انه هل لبعضهم منهم المطالبة بالدية و لبعض القصاص فافترقا و الفرق بين هذا و بين قوله و كذا في جواز قتله ان هاهنا طلب الدية من واحد معين منهما ايّهما كان و طلب القصاص من الآخر و هناك يقول الجميع انا نقتله بواحد و ناخذ الدية الآخر لكن يحتمل ان يكون ذلك البعض الذى قتله له هو الاول او بالقرعة او بالتجبر هذا و يرد على احتمال طلب الدية من بعض معين كما ذكر في الفرع الثانى ان القتل عمدا لا يوجب الا القصاص و لا يثبت الدية الا بالمصالحة منهما و بعد ذلك فلا تردّد فيه و لا اشكال الا ان يبنى الكلام على مذهب ابن الجنيد من وجوب الدّية يطلب فتأمل و كانه لا يرد ذلك على الفرع الثالث او يحتمل ان يكون طلب الدّية حينئذ لفوات المحل فمم يقولون به يحب عليه القصاص الاثنين او باحدهما تفوت المحلّ فياخذ الدّية لآخر و ربما امكن اجراء مثل هذا التوجيه في الفرع الثانى أيضا فتدبّر و قيل قسامة الاعضاء الى آخره كانه على هذا لا يجرى القسامة في بعض الاعضاء كالاصبع

[الفصل الثاني في قصاص الطرف]

قوله اتلاف العضو و ما حكمه

اى حكم العضو او في حكم الاتلاف فافهم

قوله كالثنية بالثنية

و الرّباعية بها و الفرس به سيجيء في كتاب الديات ان السّن الذى حلف النار يسمى ضاحكا و ثلاثة اسنان بعدها اضراسا و بعض كلمات القاموس أيضا ينادى بذلك و بناء كلام الشارح هاهنا على هذا فافهم

[الفصل الثالث في اللواحق]

قوله كما زعمه بعض العامة

كانّهم قالوا بتخيير التأمّل و الا فتخيير ولى المقتول ذهب اليه ابن الجنيد كما سيشير اليه هاهنا و صرح به في شرح الشرائع فافهم

قوله ان كان الجانى

لا يخفى ما في العبارة من الخزازة فان ضرب العتق لا يستلزم الابانة ان يقال ان مع ضرب العتق يجوز الابانة ان كان الجانى و الا ففى جوازه نظر

قوله لعموم آية اولوا الارحام

قد اشرنا سابقا الى ان عموم اولى الارحام

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست