responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 482

جعلها وصفا لها بطريق الزام لصاحب احتجاج بناء على ما فهم من الآية لابطاله مض فتأمل انتهى و الظاهر ان المستدل حمل الآية على ان المراد الا ان يكون المال الذى يؤكل منه تجارة او الا يكون تجارة صادرة عن تراض منكم فيجوز الاكل منها و حمل التجارة على ما يشمل ما ذكره من اقسام الشركة أيضا ليدل على ما ادّعاه و مراد الشارح انه اذا حمل التراضى على التراضى مطلقا اى تجارة صادرة عن تراض بالتصرّف فيها مطلقا اى حتى بالاكل منها فتحقق التراضى بهذا المعنى في المال المشترك ممنوع و ان جعل صفة للتجارة اى متعلقا باصل التجارة اى يكون اصل التجارة صادرة عن التراضى فيلزم جواز الاكل من كل تجارة وقع التراضى باصلها و ان كان غير ما ذكره المستدل او منع صريحا من الاكل منه و هو معلوم البطلان و هذا ربما قررنا ظهر ان الشارح أيضا جعل عن تراض صفة للتجارة كما هو الظاهر و ذكره المفسّرون و ليس بناء كلامه على ما افاده سلطان المحققين فتأمل

قوله و يمكن ترجيحه

بان يخصص آية الاضطرار كان مراده ان الاصل هو عدم الاثم مع الاضطرار الذى هو مؤدى قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ* فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ* و تخصيص ذلك و الحكم بتاثيم احد من الاضطرار على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع اليقين و قاطع الطريق اثم يقينا فيخص به بخلاف المتجاوز شبعه فان التجاوز عن الشبع ليس بحرام و فيه ان قاطع الطريق اثم قطعا باعتبار قطعه الطريق و اما باعتبار اكل الميتة فلا قطع باثمه فلو كان هو المراد بالعادى يلزم اثمه بهذه الاعتبار أيضا و الا فلا و على كل من القولين يلزم ارتكاب خلاف اصل واحد و لا ترجيح لاحدهما على الاخرى بل نقول ان ما ذكره الشارح (رحمه الله) يصلح مرجحا للقول الآخر فان المتجاوز شبعه لا اضطرار له فلو حمل العادى عليه و حكم بتاثيمه لا يلزم ارتكاب خلاف الاصل اصلا بخلاف قاطع الطريق فان الحكم بتاثيمه للاصل مع الاضطرار على خلاف الاصل فتأمل

قوله المصنف و يكره الاكل متّكيا و لو على كفه

في ية لا اكل متّكيا المتكى في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا و العامة لا تعرف المتكى الا من مال في قعوده متعمدا على احد سقيه و التاء بدلا من الواو و اصله من الوكاء و هو ما يشد به الكيس و غيره كانه اوكأ مقعدته و شدها بالقعود على الوطء الذى تحته و معنى الحديث انى اذا اكلت لم اقعد متمكنا فعل من يريد الاستكثار منه و لكن اكل بلعه فيكون قعودى له مستوفرا و من حمل الاتكاء على الميل الى احد الشقين ناوله على مذهب الطّب فانه لا ينحدر الطعام في المجارى سهلا و لا يسعه هنا و قال في القاموس قوله (عليه السلام) اما انا اكل متكئا اى جالسا جلوس المتمكن المربع و نحوه من الهيئة المستدعية لكثرة الاكل بل كان جلوسه للاكل مستوفرا مقعيا غير مربع و لا متمكن و ليس المراد الميل على شق كما قطية عوام الطبة انتهى و انت خبير بانه اذا كان المراد ما ذكرهما نفى شمول الاتكاء النهى للاتكاء على الكف تامّل فتأمل

قوله مع امتلائه ممكن

لا يخفى ان امتلاء بطنه انما هو ممكن في ذاته و انصراف نفسه عن الاكل أيضا كذلك و امّا بعد و عامة عليه فكما يمكن ان يصير انصراف نفسه عن الطعام ممتنعا كك يمكن ان يصير امتلاء بطنه ممتنعا بان يحدث مثلا فيه حرارة قوية يحرق ما يصل اليه من الغذاء فلا تمر قط فتدبّر

[كتاب الميراث]

[الفصل الأول في الموجبات و الموانع]

قوله ثمّ يقول

للمناقشة في امتناع حمله على امتلاء البطن محال فتأمل (رحمه الله)

قوله و لان الدية يجب دفعها الى الوارث

حاصله ان الدية يجب دفعها الى اهله للآية فلو ورث القاتل منها فاما ان يدفع نصيبه المورث إلى الوارث الآخر و لا وجه له اذ لا شيء من ميراث احد يدفع الى غيره او يدفع الى نفسه و انه لا يعقل و توجيه العبارة ان الوارث في قوله عام يشمل نفسه و قوله لا شيء الى آخره بيان و تفصيل للشقين المحتملين و ضمير اليه راجع الى الوارث مرادا به الوارث الآخر غير نفسه قوله لا شيء الى قوله و الدفع

تتمة الدليل قوله و الدّفع الى آخره دفع سؤال و بيان لما ادعاه اولا من يجب دفع الدية الى الوارث الآخر للآية فتأمل

قوله لعموم آية اولى الارحام

لا يخفى ان عموم اولى الأرحام و كونهم جمع مضاف لا يجدى في المقام اعنى اثبات ارث الجميع من الدية اذ غاية ما يستفاد منه ثبوت الاولوية للجميع في الجملة و اما في جميع التركة حتى الدّية فلا نعم لو كان متعلق الآية أيضا عاما لكان لدلالته على ذلك وجه و ليس فليس ثمّ لا يخفى ما في كلام الشارح من المسامحة حيث يظهر منه ان الاستدلال بهذه الآية في المناسب و المسايب جميعا مع انه لا يناسب المسايب اصلا فتأمل

قوله المصنف و لا فرق بين امّ الولد

هذا اذا كان لولدها مانع من الارث كالكفر و القتل اذ مع وجود وارث و ان كان ابعد لا تشترى الرّق و ان كان اقرب كما ذكره فيما اذا كان للرقين ولدا لميت فالمدبر فتذكر

قوله كما لو خرج بعضه حيّا

اى كما لا عبرة بحياته اذا خرج بعضه حيا و بعضه ميتا بان مات قبل تمام الانفصال فان المعتبر حياته عند تمام الانفصال لان نصيبها مع الولد اى مجموع الربع و الثمن نصيبها مع الولد و عدمه او نصيبها مع الولد و نصيب الزوج معه و لا يمكن اجتماع شيء منهما و هو ظاهر

[الفصل الثاني في السهام]

قوله كل فريضة لم يهبطها

و ذلك امّا بان لم يهبط اصلا كما في الاب فان له مع الولد السّدس و لم يهبط عنه و لا ينقص عنه او اهبطها الى فريضة اخرى كما في الزوج و الزوجة و الام مع عدم الولد و اما الذى اخر فكل فريضة اهبطها و لم يجعل لنا قصها قرضا و تقديرا كما في البنات و الاخوات لا يقال ان البنت الواحدة و كذا الاخت فريضتها النّصف ثمّ تهبط مع التعدد الى الثّلثين و هو فريضة اخرى و لو قيل ان الثلثين ليس فريضة معيّنة لان فريضة البنات و الاخوات و ان بلغن ما بلغن فليس فريضة كل واحدة امرا معلقا قلنا فعلى هذا يرد الاشكال بكلالة الامّ فان لها مع الوحدة السّدس و مع التعدد بالغا ما بلغ الثلث مع عدم دخول النقص عليهم لانا نقول ان في البنت و الاخت و ان هبطت الى فريضة اخرى لكن قد هبطت منها أيضا و لم يعين لها فريضة و ذلك اذا اجتمعت مع الولد الذكر او الاخ فانه حينئذ للذكر ضعف الانثيين و مما بقي من المال بعد اخراج المفروض و ليس فريضة معيّنة فتدبّر

قوله فاذا ازالتهن الفرائض

لعلّه اراد بالفرائض ان يجتمع مع البنت الابن مثلا او مع الاخت الاخ لا الفرائض التى توجب النقص على مذهبنا و القول على قول العامة كالابوين و الزّوج اذ حينئذ يكون كالمصادرة على المط و يمكن حمل الفرائض على هذا ان يجعل هذا تفريعا على ما ذكره و يكون بيان كون فريضة البنات و الاخوات مؤخرة محالا على الظهور و لعل قوله لم يكن لهن الا ما بقي الصق بذلك لكن لا يلائم هذا تفريعه ثانيا بقوله فاذا اجتمع ما قدم الى آخره و الامر فيه هيّن و لا يبعد ان لا يجعل كلام ابن عبّاس اشارة الى ضابطة يعلم منها من يدخل النقص عليه بل يكون المراد ان

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست