responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 480

الشجر و قلع الماء انتهى و يمكن ان يكون المراد و كذا اذا كان احدهما مستوليا لم يكف الحائط

قوله و كذا يملك الماء من احتقن شيئا من مياه الغيث او السيل

و لا يملك بدون ذلك و ان نزل الغيث في ملكه او دخل السيل فيه صرح به كره نعم يحصل بذلك اولوية كما صرح به الشهيد في قواعده و على هذا و لو كان نحطى انسان الى ملك الغير و اخذ من ذلك الماء لم يكن لمالك الارض استرداده و كان ملكا للثانى باستيلاء يده عليه قاله في التذكرة و لعله لا يخلو عن اشكال

قوله المصنف و منها المعادن

كلامهم في تحقيق المعادن الظاهرة و الباطنة مشوّشا جدا و الذى يتخلّص من التأمّل في فتاويهم ان المعادن الظاهرة هى ما يبدوا جوهرها من عمل اى لا يحتاج الى حفر شيء من الارض لظهوره و لا الى عمل و معالجة لحصوله و ان احتاج الى عمل و تعب في حفره و اخذه و الباطنة هى التى تحتاج الى احدهما اما بان يكون في قعر الارض كالياقوت الكائن في بطن الارض او يكون على وجه الارض لكن يحتاج الى عمل ليظهر ذلك الجوهر كما في الذهب مثلا لكن ذكروا ان القسم الثانى منها للحق بالظاهرة في الحكم اى لا يملك الا بالحيازة اذ لا يتصوّر الاحياء فيها لوجودها على وجه الارض و ينبغى ان يخصص ذلك بمثل تراب الذهب و اشباهه مما كان على وجه الأرض و لا يحتاج الى عمل الا بعد احرازه و اخذه و اما اذا حصل على وجه الارض و لكن يحتاج الى عمل لحصوله كما اذا فرض ان ارضا سبخة يحتاج الى ان يساق الماء اليها حتى ينعقد ملحا فاجراء الماء اليها احياء لها يملك به ما ينعقد فيها من الملح على ما يظهر من فتاويهم و لعل هذا هو السّر في التعرض للعمل لحصول الجوهر في القيمة و الا لكان الظاهر ان يقال ان الظاهرة هى ما يكون على وجه الارض و الباطنة الى قسمين و الحاق احدهما بالظاهرة في الحكم لغوا محضا هذا اذا عرفت هذا فعليك ان يحمل كلام الشارح هاهنا و في شرح الشرائع على ما ذكرنا و ان كان ظاهره لا سيما في شرح الشرائع يوهم خلاف ذلك و العجب انه (رحمه الله) عدا الياقوت هاهنا من الظاهرة و في شرح الشرائع من الباطنة و اعجب منه ان العلامة في التذكرة عدا الياقوت و البرام في كل من الظاهرة و الباطنة

قوله لعدم اختصاصهما به حينئذ

كان من يقول بالقسمة لا يقول بقسمة تمام المعدن بينهما حتى يشكل في صورة الزّيادة لعدم اختصاصهما به حينئذ بل قسمة ما اراد اخذه و حينئذ لا اشكال و التحقيق في هذه المسألة انه اذا نقص المعدن عن مطلوبهما بها و توافيا عليه دفعه و امكن القسمة فالمتجه ح هو القول بالقسمة على ما ذكره المصنف (رحمه الله) و المراد انه ينصب الحاكم قاسما بقسمة بينهما على ما صرح به في التذكرة و لو كان المراد ان القاسم يعين حصة كل منهما حتى يأخذ كل منهما من المكان الذى اختص به لا انه يحضر القاسم و يقسم بينهما و هو ظاهر و لا انه بعد حضرهما و اخذهما يجب ان يقسم الحاصل بينهما اذ لعل احدهما اكثر من الآخر و حينئذ فالقول بوجوب القسمة بينهما على التساوى مشكل الا ان يحكم بوجوب اجرة المثل لما زاد عن عمل الاخير و فيه أيضا اشكال و اما القول بالقرعة لياخذ الجميع من اخرجته كما هو احد القولين في اصل المسألة فضعيف في هذه الصّورة نعم لو تشاحا حينئذ فالتقديم في البلد لضيق المكان اتجه القرعة هذا و اما اذا اراد المعدن عن مطلوبهما او كان بقدره فلا يتصوّر النزاع بينهما الا في التقديم اذا ضاق المكان فلا وجه للقول بالقسمة حينئذ بل يتعين القرعة الا اذا فرض اختلاف اجزاء المعدن في سهولة الاخذ و صعوبته فلا يبعد القول بالقسمة و يمكن ادراج هذه الصّورة أيضا في الشق الاول و على هذا فلا معنى للقول بالقسمة في الشق الثانى اصلا فتأمل

قوله و الماء الذى لا يفى بغرضهما

الاظهر لا نريد عن غرضهما موافقا لقوله بخلاف ما لو لم يزد

قوله و الفرق ان الملك مع الزيادة

لا يخفى ما في صورة التحجير و السّبق الى الماء الذى لا يفى بغرضهما لا يحصل الملك الا بعد الاحياء او الاخذ او ما قبلهما فليس الا اولوية و هى موجودة في هذه الصورة أيضا فما ذكره من الفرق لا وجه له اصلا نعم ان يقال في صورة اتساع المعدد او الماخذ انه لا يحصل للسابق الا اولوية السبق فلو قهره احد و تقدم عليه اثم بهذا الاعتبار و لا يحصل له استحقاق لشيء من الماء او المعدن لعدم انحصاره و لو عادة فلا يمكن عادة ان يعين له حصة منه فلو قهر احد احدا على الفرات مثلا و جاز ماء فالظاهر انه يملكه اذ لا يمكن ان يقال ان فيه من حصة الآخر ما ذا هذا مع وجود امثال ما جازه كثيرا بلا منازع بخلاف صورة التحجير و الماء الذى لا يزيد عن غرضهما بل ما لا يقطع بكونه وافيا بغرضهما و ان و في الكافي نفس الامر لظهور استحقاقه حينئذ فتأمل

قوله بخلاف ما لو لم يزد

و بخلاف التحجير كما ذكر في شرح الشرائع

قوله و لو كان المعدن في الارض المختصّة بالامام

لا يقال هذا ينافى ما ذكره سابقا بقوله و كذا لو احيا ارضا مواتا فظهر فيها معدن فانه يملكه اذ الارض الموات مختصة بالإمام (عليه السلام) لانا نقول الارض الموات للامام (عليه السلام) ما دام مواتا و حينئذ فما يوجد فيها من المعادن أيضا له (عليه السلام) و اما اذا احياها محا فيخرج عن كونها ملكا له (عليه السلام) و يصير ملكا للمحيى فيملك بالظهر فيها من المعادن أيضا فتأمل

قوله و الناس في غيره شرع

و هو الارض التى اهترك فيها المسلمون كالمفتوحة عنوة

[كتاب الصيد و الذباحة]

قوله ما انهر الدم

قال في يه فكل الانهار الاسالة و الصّب بكثرة شبه خروج الدم من موضع الذبح يجرى الماء في النهر انتهى و امّا انهار على ما نقل هاهنا فكان الالف فيه للاشباع كما في استكان فانه على ما في القاموس افتعل من المسكنة اشبعت حركة عينه

قوله و يقال ان اضافة المصادر

هذا من آداب المصنف في قواعده و لا يخفى ان اضافة الحج الى البيت و كذا الصوم الى رمضان انما هى اضافة المصدر الى المفعول و كما صح المصدر اليهما على هذا الوجه كذلك ليصح اضافة الفعل اليهما كذلك بان يقال حج البيت و صام رمضان بجعلهما مفعولين و كما لا يصح حج البيت و صام رمضان بجعلهما فاعلين كذلك لا حج البيت و صوم رمضان بجعلهما من اضافة المصدر الى الفاعل فما ذكره لا يصلح شاهدا على مخالفة اضافة المصدر لإضافة الافعال اصلا هذا غريب جدّا

قوله لامكان كون الجار المحذوف في

او الباء اى حاصله بذكاة امه و لعل هذا اظهر

[كتاب الأطعمة و الأشربة]

قوله المصنف او تساويا فيه

اى تساوى الضّعيف و الدقيف فيه و امّا ما ذكره الشارح كما ترى

قوله فهو كرش

قال في القاموس الكرش بالكسر و ككتف لكل مجترّ بمنزلة المعدة للانسان ثمّ ان الظاهر من قوله فاذا اكل الجدى فهو كرش انه اذا اكل الجدى يصير هذا الشيء الاصغر كرشا و يظهر ذلك أيضا من قوله في لغة الكرش و استكرشت الا نفخة صارت كرشا و ذلك اذا دعى الجدى البنات و هذا كما ترى بل الظاهر ان الكرش محل الانفحة لان الانفحة تصير بعد الاكل كرشا نعم ربما لا ينفى الانفحة بعد الاكل و حمل كلام ق على هذا بان يكون فاذا اكل الجدى فهو كرش اى لا يبقى سوى الكرش و كذا قوله و استكرشت الانفحة

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست