responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 477

على المنكر كما هو القاعدة و يدفع ما الزم فيها من تقليد الحيش بالحكم بالانتقال المذكور فالتفرقة بين المسألتين بهذا الوجه سخيف جدّا فتدبّر

قوله لان الانتقال الى البدل ابتداء يوجب الرجوع الى قوله

لا يخفى ان الرجوع الى قوله يخفى هو ان يحكم يحلفه الى الرّد فاذا حلف لا يلزم بشيء لا ردّ الاصل و لا البدل او هاهنا يحلف المالك و يحكم عليه برد البدل فلا يلزم الرجوع الى قوله و أيضا لو كان الرّجوع الى قوله محذورا فكيف حكم به في المسألة السّابقة و يمكن دفع الاخير بان المحذور الرجوع الى قوله بلا نيّة و لا يمين كما هنا و في المسألة السابقة يرجع الى قوله باليمين و لا محذور فيه و يمكن دفع الاول أيضا بان المراد ان الحكم بعدم الزامه بالعين اصلا و الانتقال الى البدل ابتداء رجوع الى مجرد قوله و دعواه الرّد بلا بينة و لا يمين و هذا يوجب جرأة الناس على مثل هذه الدعوى ليذهبوا باعيان الاموال بمجرّد دعوى كاذبة اذ حينئذ يحكم له بحلف المالك و هو اهانة للمالك لا له بل ربما كان ذلك أيضا مقصوده ثمّ يحكم له بما هو غرضه من غير بينة و لا يمين و لا عقوبة يخاف منها فمقتضى الحكم ان يحكم بعد حلف المالك بالزامه بالعين او الحيش و العذاب على ذلك حتى تظهر امارة عدم امكان العين ليكون الخوف من ذلك مانعا عن الاجتراء على هذه الدعوى كاذبا فتأمل

[كتاب اللقطة]

قوله و يضعف بعدم لزوم ذلك مطلقا بل جاز العكس

بان يؤدى السفر به الى ظهور نسبه بان كان اصله من مكان بعيد عن امكان الالتقاط و يوافقه المسافر اتفاقا و نحو ذلك كذا في المسالك و لا يخفى ان مراد القائل و هو الشيخ (رحمه الله) في المبسوط اداء ذلك الى ضياع نسبه غالبا و كونه مظنة ذلك و عدم اللزوم لا ينافى ما ذكره فكان مراد الشارح (رحمه الله) انه لما لم يلزم ذلك لا يمكن الحكم باشتراطه بمجرّد هذا الظن مع اصالة عدمه نعم لو كان لازما اتجه اشتراطه

قوله و لان اذن الشارع له في الاخذ مع عدم الاذن في النفقة ضرر و حرج

دعوى الضرر و الحرج على تقدير الاستحباب كما ترى

قوله و في الضمان لمالكها على تقدير ظهوره

و فائدة الخلاف مثل ما سيذكره من فائدة الخلاف في مسئلة الضمان بعد التعريف اذا نوى التملك او تصدّق به

قوله فاذا جاء طالبه رده اليه

سابقا من وجد شيئا فهو له فليمتع به حتى يأتيه طالبه فاذا جاء الى آخر

قوله و لا ينافى ذلك

اى ما ورد في الخبر من انه اذا جاء طالبه رده اليه لا ينافى ما حكموا به من جواز تملكها بالقيمة على تقدير ظهوره بناء على انه اذا ملكها فينبغى القول بعدم وجوب ردّها عليه و كفاية قيمتها و وجه عدم المنافاة ان ملكه انه يملكه ملكا متزلزلا ينفسخ بمجيء صاحبه و لا جعل ذلك اشارة الى الضمان لصاحبه كما فعله سلطان العلماء فهو كما ترى

قوله عموم صحيحة ابن سنان

انت خبير بان الصحيحة المذكورة انما وردت في حيوان سببه صاحبه لما لم يتبعه و هو غير معتبر في اخذ الشّاة في الفلاة فالتمسّك بها لعدم ضمانها مطلقا كما ترى

قوله لو قصد التملك في موضع جوازه بدونه

اى بدون جواز قصد التملك

قوله لرواية على بن حمزة

لا يخفى ان السائل انما سئل عن الدّينار فالاستدلال به على حكم اللقطة مطلقا و ان نقص عن الدرهم كما ترى

قوله لو لم يظهر في الدنيا

او لم يطالب على الاحتمال

قوله المصنف (رحمه الله) و المخصرة

قال في الصحاح المحضرة السّوط و لا يخفى ان ما ذكره الشهور من ان الغالب كونها من الجلد انما هو في السوط ففى طرحه مما نقل ضرب من الاختصار المخل فلا تغفل

قوله و هى كل ما اختصره الانسان بيده فامسكه

اى امسك هذا الشيء الانسان او بالعكس

قوله و على المتعارف

كان المتعارف اطلاق المحضرة على السّوط و نحوه

قوله و كانه اراد به الشرط

هذا دفع للاشكال الاخير بان مراده بالوجوب نيته عند التملك المستفاد من جعله شرطا في وجوبه كانه هو الوجوب الشرطى لا الشرعى فلا يقول بوجوبه الشرعى اصلا و حينئذ فيندفع الأشكال الاخير لكن يتوجه حينئذ ان الظاهر من الاخبار هو الوجوب الشرعى لا الشرطى فلا حاجة في الاستدلال بها الى التمسّك باطلاقها كما فعله اولا فافهم

قوله لان مناط اكثر الشرعيّات الظن

كان الوجوه الثلاثة وجه لجواز الدفع على ابن ادريس و اما وجه ما استوجهه من اعتبار الظنّ فهو محال على الظهور كما يستفاد من دليل ابن ادريس الا انه عدل عنه في صورة الظن لما ذكر من الوجوه و يمكن ان يجعل الوجه الاول وجها لاعتبار الظن في الجواز و الاخير ان وجها لكفايته و الاول اظهر فتدبّر

قوله و في بعض الاخبار

و هى ما روى عنه (عليه السلام) انه قال فان جاء صاحبها فعرف بصاحبها و عددها فادفعها اليه و ظاهره وجوب الدفع لكنهم حملوه على مجرد الاذن و الاباحة بناء على اصالة عدم الوجوب بدون البينة خصوصا مع احتمال لزوم عزم عليه بسببه لظهور ملك يأتى بالبيّنة

قوله و الاقوى الأوّل

قوله (عليه السلام) لا يبعد ان يحمل قوله (عليه السلام) فاجعلها في عدم مالك على فاعددها في عرضه و ادخلها في جملته و اعلم انها منه و حينئذ فلا ينافى القبول بالملك القهري فتأمل

[كتاب إحياء الموات]

قوله سواء في ذلك المسلم و الكافر

و قيل يختص جواز الاحياء بالمسلم للتقييد به في بعض الاخبار كما في رواية ابى خالد الآتية فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها الى الامام و فيه انه ظاهر في حال ظهور الامام و الكلام في زمن غيبته على ان دلالتها على تخصيص الحكم بالمسلمين ضعيفة جدا فلا يصلح مخصصات للعمومات المتضافرة و يمكن ان يكون وجه التخصيص بهم انهم المطيعون للاحكام المنتفعون بها كتخصيص ما خصّ من الاحكام في الكتاب العزيز بالمؤمنين مع عمومها بالنسبة الى ساير المكلفين فتأمل

قوله لان ذلك لا يقصر عن حقه

الظاهر كما في شرح الشرائع لا يريد اى حقه (عليه السلام) فيها لا نريد عن حقه في غيرها مما ذكره فاذا كان ذلك في يد الغير على جهة الملك و لم يجز انتزاعه منه فهنا اولى لان الحقوق الاخرى اقوى بالنية و اظهرها لصلاحيتها للانتفاع بالفعل بخلافها هاهنا او لعدم تحمل الغير هناك عملا و مئونته بخلافه هاهنا لتوقف تملكه على الاحياء و مئونته و يمكن توجيه كلامه هاهنا بجعل المشار اليه بملك غيره (عليه السلام) اى بملك الغير لحقه (عليه السلام) هاهنا لا يقصر عن تملكه لحقه من غيرها فاذا وقع التملك هناك فههنا اولى لما اشرنا اليه من الوجهين و فيه تكلف و على الوجهين فيرد ان بملك الكافر و المخالف ليس هناك بجائز و ليس تملكا حقيقة و انما يقر يده عليه الى ظهوره (عليه السلام) بخلافه هاهنا فانهم حكموا بجوازه و انه يملك حقيقة عندهم فيشكل ذلك بانه اذا كانت ملكا للامام (عليه السلام) في تملكها بالاحياء المستفاد من الاخبار فلا اشكال فتأمل

قوله فانه بيد الكافر و المخالف

في لك المسلم و الكافر فينبغى ان يحمل المسلم على المخالف كما ذكره هنا او يجعل بناؤه في حق المؤمنين على القول باباحة تصرفهم في حقوقهم (عليه السلام) في الخمس و غيره في زمان الغيبة و على هذا يصير الحكم فيهم تطيرا لما نحن فيه أيضا و يندفع فيهم ما اوردنا من الايراد في الحاشية السّابقة و يبقى في غيرهم فافهم

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست