responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 475

الثوب من غير الجنس الا بهذا الوجه و هاهنا اشكال و هو انه على تقدير كونه لا يفيد اخراج شيء عن شيء بل يكون بمعنى لكن كما صرحوا به فيكون مفاده نفى ثبوت الثوب له في ذمته و كما ان قولهم جاءني القوم الّا حمارا لا يفيد الا نفى مجيء الحمار فمن اين يحكم باخراج الثوب مما أقر به و اعتبار قيمته و الجواب ان المنقطع و ان كان بمعنى لكن الا ان مفاده في جميع الموارد ليس مجرد مخالفة المستثنى للمستثنى منه في الثبوت و النفى بل قد يكون ذلك كما في المثال المذكور و قد يكون مفاده المخالفة بينهما باعتبار ثبوت الحكم المذكور لغيره لا له نحو جاءني زيدا لا عمروا او باعتبار ثبوت حكم آخر له مخالف للحكم الاول نحو ما اهاننى الا ما اكرمنى او ما زاد الا ما نقص و بالجملة فمفاده مفاد لكن فكما ان مفاد لكن في الامثلة المذكورة مختلف فكذا مفاد الّا المنقطع و لا ريب في ان الظاهر منه في الاقارير اذا كان بمعنى لكن ثبوت المستثنى لنفسه على المقر له في مقابلة ما أقر به له و عوضا عنه فاذا حكم بسماع الاستثناء عقيب الاقرار لشيوعه و كونه بمنزلة الكلام الواحد فيجب ان يحكم بثبوت ما أقر به عليه و ثبوت المستثنى له على المقر له في مقابله فيسقط عنه ما قابله و يبقى الباقى و يكون الكلام به بمنزلة الاقرار به و هاهنا اشكال آخر اشار اليه في ذلك و هو انه اذا حمل على المنقطع لا منع من الاستغراق لان الاستثناء المستغرق انما يقبح له اخراج الزائد او المساوى عن الشيخ فاذا لم يكن المنقطع للإخراج بل كان بمعنى لكن على ما ذكر فلا منع من ان يكون الثبوت الذى دفعه عوضا عما عليه كان يقدر ما عليه او زائد اذ لا قبح فيه و يمكن الجواب بان المنع منه كانه ليس باعتبار قبح ذلك بل باعتبار عدم سماعة منه مع الاستغراق او مفاد اقراره الاول ثبوت شيء له في ذمته فاذا كان المستثنى مساويا او زائدا فلا يبقى شيء في ذمته و هو مناف لاقراره فيكون مكذبا له فلا يسمع نعم لو لم يقل على بل قال كان له على له مائة و فسر الثّبوت المساوى او الزائد لم يكن مكذبا لاقراره لكن لا يسمع منه اذ لا يسمع منه بعد الاقرار ما يرفعه بمجرّد دعواه و انما يسمع الاستثناء لما ذكرنا من انه بمنزلة الاقرار بالباقى و انت خبير بانه على هذا ففى سماع الأقل أيضا تامّل لانه اذا كان بمنزلة جملين فكما لا يسمع الجملة الثانية مع التصريح بها فينبغى ان لا يسمع ما هو بمنزلتها أيضا و كون ذلك مع الاستثناء بمنزلة اقرار واحد بما ينبغى بعد الاستثناء بخلاف الجملتين لاستقلال كل منهما انما يسلم في المتصل و اما المنقطع فللتأمّل في التفرقة بينهما مجال نعم على القول بارجاعه الى المتّصل بحذف مضاف و انما المتبادر منه لا اشكال فتأمل

[الفصل الثالث في الإقرار بالنسب]

قوله و كذا المنفى عنه شرعا كولد الزنا و ان كان على فراشه

كما اذا فرض انه زنى بامراة ثمّ تزوّجها فاتت بولد لدون ستة اشهر من حين الدخول بعد التزويج

قوله و المجنون كذلك

سواء كان ولدا او غيره كما صرّح به في الميّت

قوله بل ثبت نسبهم بالنسبة الى المقر

اى لا بالنسبة الى الاقارب و هذا انما في غير الولد و اما فيه فيثبت بالنسبة الى الاقارب أيضا كما يظهر من كلامهم فالتقييد لتصحيح الحكم في الجميع

قوله هذا اذا اشتركا في الفراش

كما اذا كانت زوجة لكل منهما و يحتمل تولد الولد في زمن زوجية كل منهما و كانت المرأة قبل ذلك زوجة للمدعى الآخر و امكن كون الولد من كل منهما بان لم يتجاوز من طلاق الاول اقصى الحمل و تجاوز من دخول الثانى اقله

قوله فلو كانت في اثناء لاحدهما حكم له به خاصة

لا يخفى ان كونها فراشا لأحد المنازعين لا يجتمع مع فرض الزوج لهما و تصديقه لاحدهما فلعلّ قوله و ان صادقه الزوجان لا يتعلق بخصوص الصّورة المفروضة بل المراد بيان حكم كلى هو انه اذا كانت فراشا لأحد فالولد له دون غيره و ان صادقه الزوجان او يقال المراد انها كانت فراشا لأحد المنازعين في وقت و لم يكن فراشا للآخر اصلا و كان لها في الحال زوج يصدق الآخر فلا عبرة بتصديقه و لا يخفى بعده اذ لا مجال لتوهم اعتبار تصديق الزوج في هذه الصورة فتفطن

قوله صح تصادقهما

هذا ما ذكره في الشرائع و عد و غيرهما اذا لم يكن لهما ورثته و الا فمن كان له ورثته مشهورون لا يقبل اقراره في النسب لانه اقرار في حق الغير فان الارث يثبت للورثة المعروفين فاقراره بوارث آخر يقتضى منعهم او مشاركتهم فيه من ينسب اليهم فلا يقبل بمجرّده و ان صادقه الآخر بل يقتضى الى البينة و لا يخفى ان الوجه المذكورات في الولد أيضا لكنهم لم يعتبروا ذلك في الاقرار بالولد و اشترطه أيضا في شرح الشرائع ان يكون الملحق به اى الشخص الذى ينتهى قرابتهما المدعاة اليهم كالاب و الاخ و الولد في ولد الولد ميتا فلا عبرة بتصادقهما في حياته غير مذكور في كلام الاكثر و لم يظهر لى مأخذه أيضا فللتأمّل فيه مجال كما ذكرنا فيما علقنا على كذلك

قوله الى ورثتهما

اى غير اولادهما و الا فيتعدى الى اولادهما كما صرّح به في السرائر

قوله مضافا الى ما سبق

كان المراد ان مقتضى قولهم غير التولد مع ضميمة ما ذكره في سابقه من الحكم بثبوت النسب في الحاق الصغير مطلقا و الكبير مع التصادق كما سبق هاهنا أيضا ان التصادق في التولد يتعدى ذلك لان هذا التخصيص لا بدّ امّا لعدم صحة التصادق في التولد اصلا و عدم ثبوت النسب به رأسا او لوجود التعدى فيه بالضميمة المذكورة ينتفى الاحتمال الاول فلا بد ان يكون للتعدى المذكور و لو جعل قوله مضافا بيانا لمقتضى الآخر لما ذكره ففيه ان الحكم السّابق لا يقتضى الا ثبوت النسب به في الجملة لا للتعدى أيضا و قد قيد الشارح هناك في الثلاثة ثبوت نسبهم بقولهم بالنسبة الى المقر لا بالنسبة الى الاقارب و حينئذ فلا يفهم منه في صورة التصديق أيضا لا ثبوته في الجملة لا مع التعدى الا ان يكون غرض الشارح الى عبارة المصنف و ما يستفاد منها بل الى عبارات غيره و انه وقع فيها ما نقله سابقا على هذه المسألة و ظاهر ثبوت النسب هو الثّبوت مطلقا حتى بالنسبة الى الاقارب أيضا و يؤيد هذا قوله قولهم لا قوله فافهم

قوله و لا عبرة بانكار الصغير بعد

هذا لو لم يكن اجماع لا يخلو عن اشكال و لا يبعد ان يكون احلافه لا اقل و يكون فائدته مع الرجوع او النكول بطلان النسب من الجانب الآخر و ان لم يسمع منه بالنسبة الى نفسه و الله تعالى يعلم

قوله و إلا يكن كذلك بان كان المقر ولدها

لا يخفى ان الحكم باعطاء ربع ما بيده لو كان المقر هو الولد و ان صح على اطلاقه يمكن فيه اخلال اذ قد يجب الزائد عليه كما اذا كان هو الولد مع وجود الابوين تعطى ما تدخل عليها من النقص على تقدير الزوج و هو نصف السّدس و تمام ما يرد عليها على تقدير عدم الزّوج و هو ثلاثة اخماس سدس و هو يزيد على ربع ما بيدها و ان لم يبلغ ربع المال و كذا البنات مع احدهما اذا قررن جميعا يعطين ما يدخل عليهن من النقص على تقدير الزوج و هو نصف السدس و ما يرد عليهن على تقدير عدمه و هو اربعة اخماس سدس و هو يزيد على اربع ما بايديهنّ و مع اقرار بعضهن بتلك النسبة

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست