responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 461

بالملك الضمنى كملك القريب آنا ثمّ يعتق انتهى و مراده بالرواية التى اشار الى التّصريح فيها بالعتق غير ظاهر فان ما وقفت عليه في هذا الباب روايات منها صحيحة التهذيب عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال اوّل مملوك املكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم و يعتق الذى قرع و روايته أيضا عن عبد اللّه بن سليمان قال سألته عن رجل قال اوّل مملوك املكه فهو حرّ فلم يلبث ان املك ستة ابهم يقرع بينهم ثمّ يعتق واحدا و سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا و قال اوّل ولد تلدينه فهو حرّ فتوفى الرجل و تزوجها آخر فولدت له اولادا فقال اما من الاول فهو حرّ و امّا من الآخر فان شاء استرقهم و روايته أيضا عن الحسن الصّيقل قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال اول مملوك املكه فهو حرفا صاب ستة قال انما كان نيته على واحد فليختر ايّها شاء فليعتقه و قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الرّوايات هذه الاخبار لا تنافى ما قدمناه من ان العتق لا يصحّ قبل الملك لان الوجه في هذه الاخبار هو ان يجعل الرجل ذلك نذر اللّه تعالى فاذا كان كذلك وجب عليه الوفاء به و لو لم يكن نذرا لم يكن لكلامه المتقدم تاثير و لا لزمه الوفاء به و يجوز ان يكون المراد به اذا اراد الرّجل ان يفى بما قال و ان لم يكن نذرا كيف الحكم فيه انتهى و لا يخفى ان هذه الروايات على تقدير حملها على النذر و عدم حملها على ما ذكره الشيخ اخيرا يمكن حملها على نذر الاعتاق لئلا تنافى الاخبار السابقة و يمكن حمل كلام الشيخ أيضا عليه و على تقدير حملها على ظاهرها من تعلق النذر بكونه حرّ الا الاعتاق فليس فيها تصريح لوقوع العتق بمجرد ذلك بل الرواية الاخيرة صريحة في خلاف ذلك حيث قال فليختر أيهم شاء فليعتقه و كذا الرواية الثانية في اول مملوك فانه قال يقرع بينهم ثمّ يعتق واحدا لكنه في بعض النسخ واحد بدون الالف و حينئذ لا تصريح فيه و اما قوله (عليه السلام) في آخر الرواية اما من الاول فهو حرّ فهو و ان كان ظاهره وقوع الحرية بمجرد الصّيغة الاولى لكن يمكن حمله على وجوب اعتاقه بمجرّد بقرينة الجزء الاوّل على النسخ المشو لئلا ينافى الرواية المشهورة السّالفة بل الظاهر ان ذلك ليس على سبيل النّذر بل على الاشتراط مع الزوج اى اشترط له ان اول ولد تلدينه منه فهو حر كما وقع التصريح به في صحيحة الحلبى المنقولة في التهذيب قبل تلك الرواية بلا فاصلة و حينئذ فلا اشكال في الحكم بحريته بمجرد الاشتراط و لا يكون مما نحن فيه و على هذا فلا اشكال أيضا فيما حكم به (عليه السلام) من تخصيص الحرية بما ولدت من الاول اذ الاشتراط انما وقع معه و اما على تقدير الحمل على النذر فيشكل ذلك و يحتاج الى الحمل على ان قصده حرية ما تلده من الزوج المذكور هذا و اما الرواية الاولى الصحيحة فكما يمكن ان يقرأ فيها تعتق الذى قرع على المجرد يمكن ان يقرأ أيضا على انه من باب الافعال فلا تصريح فيها بالعتق بل يحتمل العتق و الاعتاق و يؤيد الثانى مطابقته للروايتين الاخيرتين بل شهرة استعمال يعتق من باب الافعال بخلاف المجرد لقلة استعماله كما يظهر على المتتبع بل الشاهد عند ارادته هو ينعتق من باب الانفعال فالحكم بوقوع العتق بالصيغة الاولى بمجرد تلك الرواية مشكل جدا سيما مع معارضة الرّوايات السابقة خصوصا الاخيرة على ما ذكرنا فتأمل

قوله و لا يجوز تعليقه على شرط

هذا هو المشهور بين الاصحاب و ظاهر ما نقل عن ابن الجنيد و ابن البراج خلافه و انه يجوز تعليقه على الشرط و الصفة فيكون كالتدبير و هو مذهب العامة و رده في المختلف بمخالفة الاجماع و لم ار في هذا الباب نصّا على شيء من الطرفين لكن لا باس بالمصير الى ما هو المشو لو لم يكن مجمعا عليه لشهرته مع اصالة بقاء الملك الى ان يثبت المزيل له شرعا و اللّه تعالى يعلم

قوله و الا في النذر حيث لا يفتقر الى صيغة

هذا من الشارح اشارة الى استثنائه التعليق على الملك في النذر حيث لا يفتقر الى صيغة كما اذا قال اللّه على انه حرّ ان ملكته على القول به كما مرّ في المسألة السّابقة و قد اشار المصنف (رحمه الله) أيضا في الدروس الى هذا الاستثناء حيث قال و لا يصح التعليق كقوله انت حر ان فعلت كذا او اذا طلعت الشّمس الا في التدبير المعلق بالوفاة و ما نقلناه من النذر ثمّ قوله نعم لو نذر مربوط بالمتن لا بالشرح و اشارة على ما يشرحه الى استثناء التعليق على الشرط في عتق عبده مع النذر اذا كانت الصيغة انه ان كان كذا فعبدى حرّ و يمكن بناء على ما هو دأب الشارح من جعل المتن و الشرح ككتاب واحد جعله مربوطا بالشرح و قطعه من عبارة المتن بان يكون المراد ان ما ذكرنا من التقييد بقولنا ان قلنا به انما هو في النذر المعلق على الملك كما ذكر في المسألة السابقة و اما لو نذر عتق عبده عند شرط سائغ فينعقد النذر و ينعتق مع وجود الشرط بالصيغة الاولى من غير تردد و اشكال ان كانت الصيغة ان كان كذا فعبدى حرّ و لا يخفى ما في الوجهين من الركاكة و كان الاولى اسقاط قوله و الا في النذر الى آخره هنا من البين و الاشارة الى هذا الاستثناء أيضا الى القول به بعد الفراغ من شرح قوله نعم اه ثمّ انه على الوجهين الظاهر منه انه لا تردد عنده و لا اشكال في انعقاد النذر مع التعليق على الشرط السائغ و لا يخفى انه اذا لم يصح التعليق على الشرط ينبغى ان يحكم مع النذر أيضا بعدم انعقاده لعدم صحة متعلقه فاستثناء النذر لا بد له من دليل الا ان يقال انه لا دليل على عدم صحة التعليق الا الشهرة او الاجماع و هما منتفيان مع النذر لتصريح جماعة من اجلة الاصحاب بصحته معه و عدم نقل خلاف فيه و ان كان كلام جماعة منهم مطلقا خاليا عن الاستثناء المذكور و اذا كان كذلك فلا محيد عن العمل بعموم ادلة وجوب الوفاء بالنذر و ما هو في حكمه و فيه كلام سيجيء و يمكن أيضا ان يستدل على الصحة مع النذر بحسنة في و التهذيب بإبراهيم بن هاشم عن اسحاق بن عمار و حاله معروف عن ابى ابراهيم (عليه السلام) قال قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فاراد ان يحج فقيل له تزوّج ثمّ حج فقال ان تزوجت قبل ان احج فغلامى حرّ فتزوج قبل ان يحج فقال اعتق غلامه فقلت لم يرد يعتقه وجه اللّه فقال انه نذر في طاعة اللّه و الحج احق من التزويج و اوجب عليه من التزويج قلت فان الحج تطوع قال و ان كان تطوّعا فهي طاعة للّه عزّ و جلّ قد اعتق غلامه و قد نقل المحقق هذه الرواية في فع و قال فيه اشكال الا ان يكون نذرا و لا يخفى ان الرواية كالصريحة في انه كان على وجه النذر فلا وقع للاشكال و قال السّيد المحقق نجل الشارح (رحمه الله) في شرحه و في السند قصور فان راويها و هو اسحاق بن عمار قيل انه فطحى و في المتن اشكال من وجهين احدهما ان ما تضمنته الرواية من اللفظ لا يقتضى الالتزام لخلوه عن صيغة اليمين و النذر

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست