responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 46

اللّامس شيئا بيبوسة او رطوبة فلا ينجس بذلك هكذا حقق المقام

قوله و من بحكمه

كأطفال المسلمين و الكفار ايضا اذا كانوا في يد المسلم على رأى

قوله غير الشهيد

و امّا المعصوم فيجب غسله

[غسل الجنابة]

قوله كقدرها من مقطوعها

قال في الذكرى و لو قطع بعض الحشفة كفى الباقى الا ان يذهب المعظم فيغيب بقدرها

قوله و ابعاضها حتى البسملة

ظاهره انه حمل قراءة العزائم في المتن على قراءة كلها فاضاف الابعاض ايضا اشارة الى اتحادهما في الحكم و يمكن حمل المتن على ما يعم قراءتها كلا او بعضا فلا حاجة الى تيمّم فلو قال الشارح بدل قوله و ابعاضها كلا او بعضا لكان اولى فافهم

قوله اذا قصدها

اى البسملة و بعضها لا مطلق ابعاضها اذ لا يشترط القصد في مطلق الابعاض و انما اشترط في المشترك بين اجدها و غيرها كالبسملة و ابعاضها

قوله و هو كلماته و حروفه الى آخره

فلا عبرة بالاعراب لانه ليس جزءا من القرآن و لذا لم يكتب في المصاحف القديمة

قوله بجزء من بدنه

و لا اختصاص له بخصوص باطن الكفّ على ما احتمله في التذكرة لعدم اختصاص المسّ الذى هو مورد الحكم به لا لغة و لا عرفا و امّا التخصيص بما تحلّه الحياة فقد علّله في شرح د بان الحدث من توابع الحياة و من ثمة يسقط بالموت فلا يتعلق بما لا يكون محلا لها و كذا لا يجب الغسل بمسّ الميت به و ان نجس كما لا يجب بمسّه من الميّت و التعليل ضعيف لانّه اذا صدق المسّ على المسّ بذلك الجزء فالظاهر دخوله تحت التحريم و عدم حلول الحياة مما لا اثر له لان الحدث ليس مما يتعلق بجزء جزء من البدن بل هو معنى قائم بالشّخص بمجموعه نعم يترتب الحكم عليه متوقف على حيوة محلّه فبعد موته يسقط حكمه و مما يؤيد هذا وجوب غسل الظفر في الوضوء و الغسل و ان لم يصدق المسّ عرفا بمسّ ذلك فهو يكفى وجها للتخصيص و لا حاجة الى التمسك بما ذكره و كذا الحكم فيما ذكره من الفرعين الآخرين فتأمّل

قوله او اسم اللّه تعالى مطلقا

و ان لم يكن مقصودا بالكتابة لعدم الاشتراك فيه بخلاف اسماء المعصومين (عليهم السلام) و هذا انما يتم في الاسماء المختصّة به تعالى و امّا سائر الاوصاف المشتركة كالكريم و الرّحيم و نحوهما فالظاهر ان حكمها حكم اسماء المعصومين (عليهم السلام) من اعتبار القصد فيها ايضا و المراد بالنّبى الجنس فيشمل جميع الأنبياء (عليهم السلام)

قوله في المشهور

متعلق بما على النّقدين اشارة الى تردد فيه باعتبار اطلاق ما ورد من نفى الباس بمس الجنب و الحائض بايديهما الدراهم البيض مع شيوع كتابة اسم اللّه و اسم النّبى عليها و خصوص رواية ابى الرّبيع عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الجنب بمسّ الدراهم و فيها اسم اللّه و اسم رسوله قال لا باس ربّما فعلت ذلك و لا يخفى انه و ان امكن الجواب عنهما بحمل الأول على الدراهم البيض التى لم يكتب عليها شيء من ذلك او على مسّ غير موضع الكتابة و كذا لا خير على الاخير لكنه لا يخلو عن بعد سيّما الأخير و لذا نقل في شرح الارشاد تلك الرواية و قال انها انما تدل على جواز مسّ الدراهم المكتوب عليها ذلك خاصة فلا يتعدى الى غيرها و جاز اختصاصها بالحكم لعموم البلوى و دفع الحرج و يمكن ان يكون متعلّقا باسماء الانبياء و الائمّة (عليهم السلام) مطلقا لعدم ورود نصّ فيها لكن الحكم مشهور بين الاصحاب قال المحقق في المعتبر قاله الشيخان و لا اعرف المستند و لعلّ الوجه دفع اسمائهم (عليه السلام) عن ملاقات ما ليس بطاهر و ليس حجة موجبة للتحريم و القول بالكراهة انسب و يحتمل تعلّقه باسم اللّه تعالى ايضا اذ ليس مستندهم فيه ايضا الا التعظيم لشعائر اللّه تعالى و موثقة عمار بن موسى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه تعالى و لا يخفى انه يمكن المناقشة في كل من الدليلين سيّما بعد ما اشرنا اليه من المعارض فتأمّل

قوله فان اكل قبل ذلك خيف عليه البرص

لم اقف في الروايات على ما يدل عليه رواية السّكونى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و فيها و لا يذوق اى الجنب شيئا حتى يغسل يديه و يتمضمض فانه يخاف منه الوضح فان كان نظره الى هذه الرواية فكان عليه اضافة الشرب ايضا في الشرط الشمول قوله (عليه السلام) و لا يذوق المشرب ايضا الا ان يقال اكتفى بالاكل عنه بقرينة ذكره في المتن و ايضا كان عليه اضافة غسل اليدين في الغاية لذكره في الرواية و ترك الاستنشاق لعدمه الا ان يقال ان ما ذكره تبعا للمشهور بناء على احتمال ان يكون المراد بالمضمضة هى مع الاستنشاق كما هو الشائع بناء على انه كثيرا ما يكتفى في ذكر امرين يتعارف اقترانهما باحدهما فقط و امّا الحكم ببدلية الوضوء عنهما فلعلّه لم يستند فيه الى هذه الرواية بل الى رواية اخرى مثل صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و فيها قلت ا يأكل الجنب قبل ان يتوضّأ قال انا لنكسل و لكن ليغسل يده و الوضوء افضل اذ لو بقي الخوف المذكور مع الوضوء لما كان ينبغى منه عليهالسلام الاكتفاء به مع الحكم بكونه فضل من غير تعليم ما يوجب دفع الخوف المذكور ايضا و يؤيّده ما رواه في الفقيه ايضا عن ابى جعفر عن ابيه (عليهم السلام) انه قال اذا كان الرّجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضّأ و يمكن ان يكون نظره الى ما ذكره في الفقيه ان الرجل اذا اراد ان يأكل او يشرب قبل الغسل لم يجز له الا ان يغسل يديه و يتمضمض و يستنشق فانه ان اكل او شرب قبل ان يفعل ذلك خيف عليه البرص فان ظاهره انه مضمون خبر وصل اليه لكن حينئذ ايضا يتوجّه على كلامه ما ذكرنا كلّه سوى حديث ترك الاستنشاق لذكره في عبارة الفقيه ايضا فتأمّل

قوله و روى انه يورث الفقر

كانه اشارة الى ما ذكره في الفقيه انه روى ان الاكل على الجنابة يورث الفقر و روى ايضا في باب ذكر جمل من مناهى رسول اللّه عن امير المؤمنين (عليهما السلام) قال نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن الاكل على الجنابة و قال انه يورث الفقر و لا يخفى انه ليس في الخبرين بيان ما يمنع الايراث المذكور فكلام الشارح لا يخلو عن شيء فافهم

قوله و يتعدّد بتعدّد الاكل و الشرب

و يحتمل الاكتفاء بالمرّة الواحدة مطلقا او اذا لم يتخلل فصل كثير عرفا فلا يضرّ تعدّده عرفا و عدم اتصالهما ما لم يبلغ الفصل الى ذلك الحدّ من الكثرة و يحتمل في الوضوء الاكتفاء بالمرّة الواحدة ما لم يتخلّل الحدث و لعلّ الاحتمال الأول اظهر و ان كان ما ذكره الشارح احوط و احوط منه رعاية عدم تخلل الحدث ايضا في الوضوء مع ما ذكره من عدد التعدّد عرفا و لو راعى مع ذلك عدم وقوع تراخ كثير بين الاكل و الشّرب و مزيل الكراهة بحيث لا يبقى بينهما ارتباط عادة لكان احوط فافهم

قوله و غايته هنا ايقاع النّوم على الوجه الكامل

كانه مراده انه يجوز الوضوء لهذه الغاية من دون قصد غاية اخرى فيقصد حينئذ انه يتوضّأ لإيقاع النّوم على الوجه الكامل لعدم توقف جوازه عليه فالموقوف عليه ليس الا فضله و كماله و فيه اشارة الى ردّ ما ذكره المصنف (رحمه الله) في الذكرى و هو انه لا يلزم من استحباب النّوم

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست