responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 441

اى ما داموا كذلك و حينئذ فتعليق حلّ الوطى منهم بالتكفير لا ينافى حلّ الوطى بعد المدة بدونه اذ بعدها ليسوا بمظاهرين بهذا المعنى فافهم و أيضا على تقدير حمل يظاهرون على المعنى الاول فنقول ان الآية الكريمة و هى قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لما قالوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا قد فسرت بوجوه الاول ان الذين كانت عادتهم ان يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالاسلام ثمّ يعودون لمثله فكفارته من عادان يحرر رقبة ثمّ يماس المظاهر منها لا تحل له مماسّتها الّا بعد تقديم الكفارة الثانى ان معنى يعودون لما قالوا يتداركون لما قالوا لان المتدارك للامر عائد اليه و منه المثل عاد غيث على ما افسد اى تداركه بالاصلاح و المعنى ان تدارك هذا القول و تلافيه بان يكفر حتى يرجع حالها كما كانت قبل الظهار الثالث ان يراد بما قالوا ما حرّموه على انفسهم بالظهار تنزيلا للقول منزلة المقول فيه و يكون المعنى ثمّ يريدون العود الى التماس الذى حرّموه على انفسهم و لا يخفى عدم تمشى الاستدلال المذكور على الوجه الثالث الذى هو اظهر الوجوه اذ مفاده ليس الا ان كفارة العود الى التماس الذى حرّموه على انفسهم كذا و هذا لا ينافى حل الوطى لهم بعد انقضاء الوقت اذا كان الظهار موقتا و كذا على الثانى اذ مفاده ان تدارك الظهار و رفع حكمه بكذا و هذا لا ينافى حل الوطى بعد الوقت في الموقت اذ ليس فيه تدارك للظهار و احتيال في رفعه بل عدم الوطى الا بعد انقضاء الوقت التزام للظهار و عمل بموجبه بل اللازم منه ليس الا انه اذا اريد وطؤه في الوقت فكفارته كذا و على القول بصحة الموقت الامر كذلك و هذا الدليل انما يتجه على الاول و كانه ابعد الوجوه فان ظاهره لزوم الكفارة قبل التماس في كل المظاهرين و ليس الامر في الموقت كذلك و مع ذلك فتقييده على هذا الوجه أيضا بالتماس الذى حرّموه على انفسهم بالظهار ليس ببعيد و اللّه تعالى يعلم

قوله و ربما فرق بين المدة الزائدة

هذا الوجه مال اليه العلامة في المختلف حيث قال بعد نقل القولين و يحتمل القول بالصّحة ان زاد عن مدّة التربّص و الا فلا و كانّ وجهه ان من لوازم الظّهار انه يصح للزوجة بعده المرافعة الى الحاكم فينظر الحاكم الزّوج بعد المرافعة ثلاثة اشهر ليكفر و يفئ او يطلق ثمّ يجبره على احد الأمرين بعدها كما سيجيء و اذا لم تزد المدة على ثلاثة فيبطل الظهار بعدها و لا يبقى له حكم حتى يجبر الحاكم الزوج على احد الامرين بعدها هكذا ينبغى تقريره و امّا ما ذكره الشارح تبعا للمصنف (رحمه الله) في شرح الإرشاد فظاهره انه من لوازم وقوع الظهار صحة مطالبته الزوجة بالوطى في ايام الظهار ليجبر الزّوج على الرجوع و التكفير او الطلاق و ليس لها المطالبة قبل الثلاثة لانها مدة التربص فاذا لم تزد المدة عليها فليس لها المطالبة قبل الثلاثة و بعدها يزول حكم الظهار و انتفاء اللّازم يدلّ على انتفاء الملزوم و فيه ان ما يفهم منه من صحة مطالبته الزوجة بالوطى بعد التربّص ثلاثة اشهر فيما زاد المدة عليها او مع التاييد على اطلاقه لا يخلو عن اشكال اذ الواجب من الوطى ليس الا في كل اربعة اشهر و بعد انقضاء الثلاثة ربما لم يضيق الوقت فلا تصح لها المطالبة الا ان يقال ان الواجب باصل الشرع و ان كان هو الوطى في كل اربعة اشهر لكن بعد الظهار ربما يجب عليه بعد التربص ثلاثة اشهر اما التكفير و الوطى او الطلاق و لا بعد في ان يجب عليه مع الظهار ما لم يجب قبله و هذا و ان كان غير مستبعد لكن لا دليل عليه اذ ما سيجيء من مسئلة المرافعة لا تدل الا على ان يجبره الحاكم على الفيء و التكفير او الطلاق و الفيء لا يلزمه الوطى بلا فصل بل يمكن ان يكون يقصد الوطى و العزم عليه في جملة الوقت المقدر له شرعا و الحاصل انه لا يلزم مما ذكروه الا جبره على الطلاق او اظهار الرجوع و التكفير حتى يرفع عنه حكم الظهار ثمّ يجب عليه من الوطى ما يجب على غيره من الوطى في كل اربعة اشهر و يمكن ان يحمل مطالبة الوطى في كلام الشارح على مطالبة تحليله اى انه من لوازم الظّهار ان يصح للزوجة معه مطالبة تحليله للوطى او الطلاق و ليس لها ذلك قبل الثلاثة لانها مدة التربّص و بعدها يرفع حكم الظهار اذا لم تزد المدة عليها و حينئذ فيوافق ما ذكرنا فتأمل

قوله و هو غير كاف في تخصيص العموم

هذا ردّ لما ذكر من التعليل بان عدم مطالبة الزوجة بالوطى قبل الثلاثة لا يكفى في تخصيص عموم الآية و الروايات اذ ليست المرافعة و لا صحتها من لوازم وقوع الظهار و الحكمة بتربّصها تلك المدة على تقدير المرافعة محمول على ما لو كان مؤبّدا او موقنا بزيادة عنها و اما اذا لم يكن كذلك فليس حكمه الا تحريم العود الى ان يكفر من غير ان يصح المرافعة او ان يفيدها فائدة هذا تحرير ما ذكره في شرح الشرائع و اعلم ان في المختلف و الايضاح نقل احتجاج الشيخ بصحيحة سعيد الاعرج عن الكاظم (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته يوما قال ليس عليه شيء و تبعهما الشارح في شرح الشرائع لكن اشار الى عدم منافاتها للقول بالتفصيل أيضا و اجاب عنها من قبل القائلين بالصحة مطلقا كما هو الراجح عنده بان قوله (عليه السلام) ليس عليه شيء لا ينافى ذلك لانا نقول ان الظهار بمجرّده لا يوجب عليه شيئا و انما تجب الكفارة بالعود قبل انقضاء المدة و لما كانت مدة اليوم قصيرة فاذا صبر حتى مضى ليس عليه شيء و لا يخلو عن بعد و لكن لم اجد الرواية على ما نقلوه في كتب الاخبار و لم ار احتجاج الشيخ بها و انما نقل في التهذيب و الاستبصار صحيحة منه عن الكاظم (عليه السلام) بهذه العبارة بعينها و لكن فيها بدل يوما فوفا و استشهد بها الشيخ في التهذيب على ان الظهار المشروط لا تجب الكفارة فيه الا بعد حصول الشرط و في الاستبصار على ان الظهار المشروط واقع و ظاهر انه حينئذ لا ربط لها بما نحن فيه اصلا و كانه وقع في نسخة العلامة (رحمه الله) بدل فوفا يوما تحريفا من الناسخ فوقع اليه نظره (رحمه الله) عند تصفح ما يصلح من الاخبار للاحتجاج في هذه المسألة من غير ملاحظة كلام الشيخ و استشهاده فرآها حجة للشيخ هاهنا فنسب اليه احتجاجه بها كما هو دابه اذ كثيرا ما يقول احتج فلان كذا اذا صلح لاحتجاجه به و ان لم يحتج هو به و تبعه من تبعه في النقل من غير مراجعة و اللّه تعالى يعلم

[أحكام الظهار]

قوله و لا بدّ من حضور عدلين

هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب و ادعى ابن ادريس عليه الاجماع و مما يصلح مستندا اليه من الاخبار مرسلة ابن فضال المتقدمة عن الصّادق (عليه السلام) قال لا يكون الظهار الّا على مثل موضع الطلاق و قد ظهر لك بما قررنا سابقا ان الرواية يحتمل وجهين و ان الاستدلال بها هاهنا انما يتجه على احد الوجهين دون الآخر على ان اشتراط العدلين في الطلاق أيضا محلّ كلام كما سبق و حسنة حمران عن ابى جعفر (عليه السلام) قال لا يكون ظهار في يمين و لا في اضرار و لا في غضب و لا يكون ظهار الا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين و هى لا تدل الا على اشتراط شاهدين مسلمين لا العدلين على ما ذكره الاصحاب و قد يتمسّك بعموم اشتراط العدالة في الشاهدين و فيه اشكال و اللّه تعالى يعلم ثمّ ما تضمّنه حسنة حمران من عدم الظهار مع الاضرار قد عمل به الشيخ في يه و المحقق في النافع و كلام اكثر الاصحاب مطلق خال عن هذا التقييد و نسبه العلّامة (رحمه الله) في الارشاد الى قول مشعرا بتمريضه و لعله لعموم الآية و الرواية و عدم صلاحية الحسنة حجة لتخصيصها مع ان في سابق الآية اشعارا باستضرارها بالظهار

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست