responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 440

فيحمل الشق الاول على التقية لظاهر الحلف و الحنث و يصير قرينة على حمل الرواية الاولى أيضا عليها و يندفع عنه ايراد معاوية الا ان يكون غرضه أيضا ان هذا لا يصح على مذهبنا بل ينبغى ان يحمل على التقية فتأمل و يمكن الاستدلال أيضا بحسنة الحسن الصيقل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل ظاهر عن امراته فلم يف قال عليه الكفارة من قبل ان يتماسّا قلت فان اتاها قبل ان يكفر قال بئسما صنع قلت عليه شيء قال اساء و ظلم قلت فيلزمه شيء قال رقبة أيضا و فيه ان الاستدلال به انما يتم لو حمل قوله فلم يف على انه لم يف بالشرط و خالفه كما فهمه الشيخ في التهذيب حيث جعل الخبر شاهدا على ان الكفارة في الظهار للشروط لا يجب الا بعد حصول الشرط و لك ان تحمله على انه لم يف بالظّهار اى لم يرد الوفاء به و هو و ان كان بعيدا لكن حمل عدم الوفاء بالشرط الذى لم يذكر في السؤال أيضا لا يخلو عن بعد سيّما اذا لم يكن بعنوان اليمين و اذا كان بعنوان اليمين فيخرج عن المتنازع فيه و لا بدّ من الحمل على التقية و بما قررنا ظهر ايضا حال التمسّك بصحيحة سعيد الاعرج عن موسى بن جعفر (عليه السلام) في رجل ظاهر من امراته فوفى قال ليس عليه شيء على ان حمل الوفاء فيه على الوفاء بالظهار و عدم ارادة المسيس ممّا لا بعد فيه بخلاف حمله على الوفاء بالشرط لما فيه من البعد كما ذكرنا في الخبر السّابق و أيضا لو سلم الحمل عليه فليس فيه الا دلالة فيه مفهوم في غاية الضّعف كما لا يخفى على المتامّل فتأمل و استدل أيضا في شرح الشرائع على صحة الظهار المشروط بعموم الآيات الدالة على وقوع الظهار المتناولة لموضع النزاع و بعموم قوله المؤمنون عند شروطهم و يرد على الاول ان عموم الآيات انما يسلم لو صح اطلاق الظهار على المشروط لغة او شرعا و هو غير ظاهر و على الثانى ان عموم الحديث بحيث يشمل الشروط في الامور المحرّمة كالظهار محل تامّل فتأمل و استدلّ أيضا بموافقته للحكمة فان المرأة قد نخالف الرجل في بعض مقاصده فتفعل ما يكرهه و تمتنع عما يرغب فيه و يكره الرجل طلاقها من حيث يرجو موافقتها فيحتاج الى تعليق ما تكرهه بفعل ما يكرهه او ترك ما يريده فامّا ان يمتنع و تفعل فيحصل غرضه او تخالف فيكون ذلك جزاء معصيتها لضرر جاء من قبلها انتهى و فيه ان التعليق على هذا الوجه هو اليمين بالظّهار على ظاهر ما فسّرها هو (رحمه الله) به كما نقلناه و هم لا يقولون بوقوعها كما عرفت و ليس من التعليق بالشرط الذى فيه على الخلاف نعم انما يتوجه هذا لو كان الفرق بين الشرط و اليمين على ما قررنا ثمّ هذا الاستدلال مع عدم مشروعية الظهار و كونه منكرا للقول و زورا كما ترى لانه اذا لم يشرع مع موافقته للمصلحة ظاهرا فلا بعد في ان لا يترتب عليه الأثر أيضا و القول بانه مع عدم المشروعية اذا ترتب عليه الاثر في الصورة الاخرى فمنها اولى لموافقته للمصلحة يتوجه عليه ان الموافقة للمصلحة ربما اوجبت عدم ترتب عليه الاثر لئلا يصير سببا لكثرة الجرأة عليه فتأمل هذا ما يتعلّق بدلائل القولين و الحكم باحد الطرفين لا يخلو عن اشكال و ظاهر ان الاحتياط في متابعة القول الثانى و اللّه تعالى يعلم

قوله فخرج الشرط عن المنع بهما

اى بهاتين الروايتين و بقي غيره و هو الصفة على اصل المنع اى المنع من التحريم و وجوب الكفارة هذا على قول من فرق بين الشرط و الصفة على ما نقله الشارح و اما على تقدير عدم الفرق بينهما كما نقلنا عن الشيخ فيحكم بالخروج عن الاصل و انعقاد الظهار فيهما بهذه الرّوايات بناء على انه لا يعقل فرق بين الشرط و الصّفة في هذا الباب كما اشرنا اليه سابقا فتذكر

قوله على اختلال بعض الشروط

فان الظهار الذى سئل عنه في رواية الزيات و ابن بكير اقتصر فيه على ذكر الصّيغة مجردا عن باقى الشروط كحضور الشاهدين و غيره فيمكن ان يكون الحكم بعدم انعقاده بهذا الاعتبار و لا يخفى بعده

قوله لو اعتبرت

اى لو اعتبرت الاخبار من الطرفين و وجب الجمع بينها و اما اذا لم يعتبر كما فيما نحن فيه لضعف اسناد اخبار المنع فلا يجب الجمع بل تطرح بعدم مقاومتها لمعارضة الاخبار الاخرى فافهم

قوله لعموم الآيات و الروايات

فيه ان عموم الآيات و الروايات انما يتم لو صح اطلاق الظهار على الموقت لغة او شرعا و هو غير ظاهر فيجب الاقتصار في الحكم المخالف للاصل على موضع اليقين و هو المجرد عن الوقت فتأمل

[الأقرب صحة توقيته بمدة]

قوله و لان الظهار كاليمين

لا يخفى ضعفه اذ الظهار حقيقة شرعيّة و قبولها للاقتران بالمدة غير ظاهر و قياسها على اليمين مردود و استدل أيضا في شرح الشرائع بانه منكر من القول و زور كالظهار المطلق و لا يخفى ضعفه أيضا و اما التمسّك بالاصل حيث ان الاصل عدم اشتراط التأييد فلا يخفى ضعفه أيضا بل الاصل عدم حرمة الوطى و عدم وجوب التكفير ما لم يثبت خلافه و لم يثبت ذلك الا في المؤبد نعم لو ثبت عموم حكم الظهار و ثبت شموله لغة او شرعا للموقت أيضا فيمكن حينئذ ان يقال ان الاصل عدم اشتراط التأبيد لكن قد عرفت عدم ثبوت الشمول المذكور على انه حينئذ يرجع الى التمسّك بالعموم الذى ذكره اولا و امّا الرواية فكأنّها عامية لا تصلح حجة في مثل هذا الحكم المخالف للاصل فتأمل

قوله و اقراره (عليه السلام) حجة كفعله و قوله

و فيه ان امره (عليه السلام) بالتكفير يكفى حجة و لا حاجة الى التمسّك باقراره حتى يحتاج الى ضميمه ان اقراره حجة كقوله و فعله و لعل مراده التمسّك بالخبر من حيث الاقرار و القول جميعا و فيه بعد اذا التقرير انما كان لو سكت (عليه السلام) و لم يأت بردّ و لا قبول و اما مع حكمه بالتكفير فليس تقريرا بل هو تصريح بصحة ظهاره الا ان تكون الرواية على انه اولا اتى بصيغة الظهار بقصد تحريمها و حكى ذلك له (عليه السلام) و قرره عليه ثمّ بعد ذلك واقعها و حكى له (عليه السلام) فحكم بالتكفير اذ حينئذ يتجه التمسّك بالتقرير و القول جميعا لكن الرواية على ما نقله في شرح الشرائع ليست بهذا الوجه بل انه بعد ما اوقع الظهار على الوجه المذكور و واقعها ثمّ حكى القضية له (عليه السلام) فامره بالتكفير و القول بانه بعده ما حكى له (عليه السلام) اتيانه بالظهار على الوجه المذكور قبل ان يحكى المواقعة سكوته (عليه السلام) و عدم الحكم ببطلان مثل هذا الظهار تقرير له عليه ثمّ بعد نقل المواقعة حكمه بالتكفير تصريح بالصّحة لا يخفى ما فيه من التعسّف اذ الظاهر ان عدم الانكار قبل تمام الكلام ليس تقريرا بل التقرير انما يظهر بعد تمام الكلام و عدم الانكار عليه و لا التصريح فتدبّر

قوله و قيل لا يقع مطلقا

هذا قول الشيخ في المبسوط و ف و ابن البراج و ابن ادريس و ظاهر كلام ط اتفاق الاصحاب عليه او الشهرة العظيمة بينهم فانه قال اذا قال انت على كظهر اى يوما او يومين او شهرا او سنة لم يكن اظهارا عندنا و عند بعضهم و قال كثير منهم يكون ظهار و في ف و ان لم يكن لفظة عندنا لكن لم ينقل خلافا فيه من اصحابنا بل انما نقل الخلاف من العامة ثمّ قال دليلنا ان الاصل براءة الذمة و شغلها يحتاج الى دليل و هذا القول لا يخلو عن قوة لما ذكره من الاصل لا سيما مع الإجماع او الشهرة بين الاصحاب فتأمل

قوله لأنه تعالى علق حل الوطى إلى آخره

هذا لو حمل الذين يظاهرون في الآية الكريمة على الذين يأتون بصيغة الظهار و لك ان تحمله على الذين يثبت في حقهم الظهار

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست