responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 435

الاكثر و هو صريح في ف مع اشعار بتمريضه مع انه في الشرائع ممن ادّعى الاتفاق منّا على توقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق فلعله ظهر له الخلاف بعد ذلك لتاخّر تصنيفه للنافع

قوله و كيف كان فالعمل به متعيّن

هذا ان ثبت الاجماع و الا فلا يظهر له دليل من الاخبار و ممّا يدل منها على خلافه رواية حمران قال سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يتحدث قال المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لان العصمة منها قد بانت ساعة كانت ذلك منها و من الزّوج و ما في رواية اخرى منه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و اما الخلع و المباراة فانه يلزمها اذا شهدت على نفسها بالرّضا فيما بينها و بين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فاذا افترقا على شيء و رضيا به كان ذلك جائزا عليهما و كانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا او لم يسمّ و رواية جميل بن درّاج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال المباراة تكون من غير ان يتبعها الطلاق و صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع السّابقة في الشرح في بحث الخلع فان تمامها هكذا قال سألت ابا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن امراة تبارى زوجها او تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك او هى امراته ما لم يتبعها بطلاق فقال تبين منه و ان شاءت ان يرد عليها ما اخذ منها و تكون امراته فعلت فقلت له انه قد روى لنا انه لا تبيّن منه حتى يتبعها بطلاق قال ليس ذلك اذن خلع فقلت تبين منه فقال نعم كذا في التهذيب و في الكافي بعد قوله هل تبين منه هكذا فقال اذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال قلت له قد روى لنا الى آخره و حينئذ يضعف دلالته على ما ذكرنا في المباراة فتأمل و ربما امكن تأييده بروايات اخرى أيضا كصحيحة الحلبى و حسنة محمد بن مسلم و موثقة سماعة و رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة آنفا حيث بين فيها كيفية المباراة من غير اعتبار اتباع الطّلاق و مثلها صحيحة ابى بصير التى اشرنا اليها آنفا و قد تقدّمت في بحث الرّجوع في البذل و ربما لا يخلو عن تأييد أيضا رواية زرارة و محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال المباراة تطليقة بائنة و ليس في شيء من ذلك رجعة و قال زرارة لا تكون الا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا و امّا حاملا بشهود و مع وجود هذه الاخبار مع عدم ظهور معارض لا وجه لتعين العمل بالمشهور الا ان يثبت الاجماع عليه و قال الشيخ في التهذيب بعد نقل رواية جميل الذى اعمل عليه في المباراة ما قدمنا ذكره في المختلعة و هو انّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق و هو مذهب جميع اصحابنا المحصّلين من تقدم منهم و من تاخر و ليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذى ذكرناه لان قوله (عليه السلام) المباراة تكون من غير ان يتبعها الطّلاق و اذا كانت المباراة من كنايات الطلاق او الخلع عندهم فيحمل الخبر على انه يكون طلاقا او خلعا من غير ان يتبعها الطلاق موافقا لمذهبهم و الاخبار التى نقلناها أيضا التى صرح فيها بعدم الاحتياج الى الطلاق ليس فيها حكم لا يجرى في الخلع و يختصّ بالمباراة حتى لا يمكن حملها على التقية اذ ليس فيها الا الحكم بالبينونة و هم قائلون بها في الخلع فكذا في المباراة اذا كانت من كناياته فلا منع من حمل شيء منها على التقية فتدبّر ثمّ كيفما كان فالاحتياط في ابتاع المشو الاتباع بالطلاق منه و لا يبعد ان يكون نظر الشارح (رحمه الله) أيضا هاهنا اليه فتأمّل

قوله لان البينونة تحصل بالطلاق

فيه تامل اذ بالطلاق لا يحصل الا مطلق الفرقة لا البينونة المقصود بالخلع و وقوع البينونة بالكنايات غير ظاهر اذ ربما لا يحصل الا باللفظ الصّريح كسائر العقود و الايقاعات اللازمة و ان قيل ان الطلاق مع العوض يكفى لوقوع البينونة كما صرّحوا به و اذا اتبع الخلع بالطلاق فقد تحقق الامر ان باىّ لفظ وقع الخلع ففيه ان هذا انما يتم اذا اتبع الطلاق و ذكر العوض معه بان يقول بعده مثلا انت طالق على كذا و اما اذا ذكر العوض مع الخلع ثمّ اتبعه بالطلاق المجرد فلا اذا الطلاق المذكور لا يفيد البينونة و وقوعها باللفظ الغير الصّريح السّابق غير ظاهر و ان اتبع بعده بالطلاق فالاولى الاتيان باللفظ الصّريح و ذكر في شرح الشرائع انه لو اختصّت الكراهة بها لم يصح الطلاق بلفظ المباراة و ان اتبعها بالطلاق لان الخلع لا يقع بالكنايات و لو انعكس فكانت الكراهة منهما و عبّر عن المباراة بالخلع فالظاهر الجواز لان المباراة تقع بالكنايات و الخلع كناية واضحة في الفرقة المفهومة من المباراة و اتباعه بالطلاق يصححه انتهى و هذا يدلّ على انه الخلع لا يقع بالكنايات و ان اتبع بالطلاق و هو لا يخلو عن وجه كما اشرنا اليه لكن يبقى الكلام في الفرق بينه و بين المباراة و الحكم بوقوعها بالكنايات دونه اذ لا يظهر له وجه حينئذ و بالجملة الحكم في كل منهما بوقوعه بالكنايات لا يخلو عن اشكال و ان اتبع بالطلاق الّا مع التّصريح بالعوض في الطلاق فتأمل

قوله شروط الطلاق

و الدليل عليه مع الاجماع النصوص الواردة في كل منهما انه تطليقة بائنة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها و روى في الكافي في الصّحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال لا طلاق و لا خلع و لا مباراة و لا ظهار خيار الا على طهر من غير جماع و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) و عن عنبسة بن مصعب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون طلاق و لا تخيير و لا مباراة الا على طهر من غير جماع بشهود و في الصحيح عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) هل يكون خلع او مباراة الا بطهر قال لا يكون الا بطهر و في الصحيح عن محمد بن اسماعيل قال سالت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تبارى زوجها او تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه فقال اذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم لكن قد سبق ان هذه الرواية في التهذيب ليست على هذا الوجه فتذكر و قد روى في التهذيب عن زرارة في كل منهما انه لا يكون الا على مثل موضع الطلاق اما طاهر او اما حاملا بشهود و هو مطابق لما ورد في الطلاق أيضا في عدّة روايات صحيحة خمس يطلقن على كل حال و عدّ منها الحامل المستبين حملها و نقل عن بعض الاصحاب قول بعدم جواز الخلع الجاهل ان قلنا انها تحيض الا في طهر آخر غير طهر المواقعة بخلاف الطّلاق و هو مجهول القائل و الماخذ كما اشار اليه السيّد المحقق (رحمه الله) في شرح النافع

[كتاب الظّهار]

[صيغة الظهار]

كتاب الظّهار قوله لانه محل الركوب في المركوب

و المرأة مركوب الرّجل فمعنى تشبيهها بظهر الامّ ان ركوبها محرم عليه كركوب امة

قوله لقوله تعالى

دليل لحرمة الظهار باعتبار اطلاق المنكر و الزّور عليه فيه و الحكم اجماعى و الا فللمناقشة في دلالة الآية مجال اذ المنكر و ان صار في عرف المتشرّعة بمعنى المحرّم لكن كونه حقيقة شرعية فيه محل تامّل و معناه اللغوى كانه لا يدلّ على الحرمة بل يجوز ان يكون منكرا باعتبار انها ليست امّا و لا مثلها ان اريد الاخبار و لا تصير امّا و لا مثلها بهذا القول ان اريد الانشاء فهو قول منكر تنكره الحقيقة و تنكره الاحكام الشرعية على ما في الكشاف و امّا الزّور فهو و ان كان بمعنى الشرك و الكذب لكن كونه في الآية باحد المعنيين غير ظاهر لجواز ان يكون بمعنى الباطل الذى حرّف عن الحق و الحكم بحرمة كل ما كان كذلك محلّ تامّل اذ يكفى في الحكم عليه بذلك ان لا يترتب عليه ما قصدوه من التفريق و الطلاق لانه كان طلاقا

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست