responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 403

من الاستدلال بها الرّد على ابن ادريس القائل بانه لا عدة عليها و انما عليها الاستبراء بقرء واحد كما فعله الشارح بقوله و قيل ثمّ يتمسّك بالاجماع المركب هذا و يمكن الاستدلال ايضا بالاخبار الاخرى الصّريحة في كون العدة عدة الحرة كصحيحة زرارة التى نقلناها اول البحث فان قوله (عليه السلام) فيها او ملك يمين صريح في ان عدّة الوفاة في ملك اليمين ايضا اربعة اشهر و عشرا حمله ان الزّوجة اذا كانت ملك يمين اى مملوكة بقرينة لفظ النكاح و لفظ الزّوج اولا فيكون تاكيدا لما ذكرا و لا بقوله او امة بعيد جدّا بل لو ارتكب تجوز فالظاهر ارتكابه في لفظ النكاح و الزوج لا فيه فتأمل و رواية زرارة ايضا عن ابى جعفر (عليه السلام) في الأمة اذا غشيها سيّدها ثمّ اعتقها فان عدتها ثلث حيض فان مات عنها و اربعة اشهر و عشرا و حسنة الحلبى بإبراهيم بن هاشم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له يكون الرجل تحت السّرية فيعتقها فقال لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضى عدّتها ثلاثة اشهر فان توفى عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر و عشرا وجه الاستدلال بهما ان المراد بموته عنها فيهما موته بدلا عن الاعتاق لا بعد الاعتاق اذ حينئذ لا وجه للاعتداد اربعة اشهر و عشرا و ان كان الموت في اثناء العدة لان عدتها بائنة فليست في حكم الزّوجية فيها فليس عليها عدّة وفاة على اصولهم و يدل عليه ايضا صحيحة داود الرّقى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في المديرة اذا مات مولاها ان عدتها اربعة اشهر و عشرا من يوم مات سيّدها اذا كان سيّدها يطؤها قيل له فالرّجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة او بيوم ثمّ يموت قال فقال هذه تعتدّ ثلاث حيض او ثلاثة قروء من يوم اعتق سيّدها لكن روى في الكافي في الحسن بإبراهيم عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابه انه قال في رجل اعتق امّ ولده ثمّ توفى عنها قبل ان تنقضى عدتها قال تعتدّ باربعة اشهر و عشرا و ان كانت حبلى اعتدت بابعد الاجلين و هى صريحة في الاعتداد عدّة الوفاة بعد العتق لكنها مضمرة لا تصلح للاعتماد مع مخالفتها للاصول و للرواية المعتبرة و يمكن حملها على الاستحباب و على هذا فان امكن حمل الخبرين ايضا على ما يوافقهما ثمّ حملها على الاستحباب مثلها لكن لما لم يكن فيهما ضرورة تدعوا اليه فالظاهر حملهما على ما لا يحتاج الى تاويل و هو ما حملناه عليه على ان حملهما على ما يوافقهما لا يخلو عن بعد لاحتياجه الى التقييد بكون الوفاة في العدّة بخلاف ذلك على ما حملنا فتأمل ثمّ لا يخفى ان في شيء من الرّوايات المذكورة ليس ما يدل على تخصيص الحكم بامّ الولد كما هو مذهب اكثر الاصحاب بل ظاهرها عموم الحكم في مطلق السّرية بل رواية اسحاق تعم الامة الغير المدخولة ايضا و على هذا فمن تمسّك بهذه الروايات لا وجه لتخصيصه الحكم بامّ الولد بل ينبغى القول به في السّرية مطلقا و لا يمكن التمسّك في التخصيص بامّ الولد بالاجماع لعدم ظهوره بل ظاهر كلام الشيخ في كتابى الاخبار الذهاب اليه في الموطوءة بملك اليمين مطلقا نعم يمكن اخراج الامة الغير الموطوءة بالاجماع مع عدم ظهور تناول الروايات ايضا لها الا رواية اسحاق كما اشرنا اليه و هى بمجرّدها كانها لا تنهض حجة هذا و امّا التمسّك بصحيحة سليمان بن خالد على ما اشار اليه في الحاشية من انها عامة في فوت سيّدها و زوجها ففيه ان الظاهر انه لا عموم لها بل يمكن ان يكون حكمه (عليه السلام) بذلك في فوت سيّدها و يمكن ان يكون في فوت زوجها فلا يمكن الاستدلال مع ان الظاهر من الرواية المذكورة على ما نقلنا سابقا انها في فوت زوجها حتى يصلح جوابا لسؤال سليمان بقوله فان توفى عنها زوجها الا ان يقال ان الظاهر من قوله (عليه السلام) في امّهات الاولاد كذا ان ذلك حكمهنّ في فوت مواليهنّ فيصلح للاحتجاج هاهنا و يكون جوابه (عليه السلام) هناك بناء على علمه (عليه السلام) ارادة العموم او انه لا فرق فيها بين وفاة المولى و الزوج لكن لا يخفى ان بعد هذا لا دلالة في الرواية الا على ثبوت الحكم في امّ الولد و اما التخصيص بها دون سائر الاماء الموطوءات فلا اذ يجوز ان يكون حكمه (عليه السلام) فيها بذلك بناء على ان السؤال وقع عنها او احتاج الى الحكم به فيها لا لقصر الحكم عليها فعلى هذا لا وجه لتخصيص الحكم بامّ الولد على ما ذكره الاكثر بل ينبغى تعميم الحكم

في مطلق الاماء الموطوءات على ما يستفاد من الرّوايات الاخرى التى نقلناها كما ذهب اليه الشيخ فتأمل

قوله كغيرها من امائه الموطوءات

هذا على ما هو المشهور بينهم و قد عرفت ان الظاهر في الجميع هو الحكم بكون عدتها عدة الحرة كما نقلنا عن الشيخ (رحمه الله)

قوله ان لم تعمل بالخبر الموثق

قد عرفت ان الدليل لم ينحصر في الخبر الموثق بل منه ما هو صحيح و منه ما هو حسن كالصحيح و الرواية الاخرى تصلح تأييدا لهما و كذا الموثقة و طرح جميع تلك الاخبار ممّا لا يمكن الجرأة عليه

قوله فان خبر اسحاق كذلك

فانه ثقة فطحى و اعلم ان فيه اشتباها فان العلّامة (رحمه الله) ذكر في الخلاصة ان اسحاق بن عمّار بن حيّان كان شيخا من اصحابنا ثقة و كان فطحيّا قال الشيخ الا انه ثقة و اصله معتمد عليه و قال الشيخ في الفهرست اسحاق بن عمار السّاباطى له اصل و كان فطحيّا الا انه ثقة و اصله معتمد عليه و هذا يعطى ان اسحاق هذا هو ابن عمار الساباطى و هو ابن موسى لا حيّان على ما ذكره العلامة الا ان يكون حيان او موسى جده لكن لم يذكروا في اسحاق و لا في اخوته يونس و يوسف و قيس و اسماعيل سوى ابن حيان و لم يذكروا في عمار السّاباطى و اخيه صبّاح السّاباطى الا ابن موسى و يحتمل ان يكون ابن حيان ايضا ساباطيّا لكن الظاهر ان السّاباطى في كلام الشيخ وقع سهوا من النساخ و اللّه تعالى يعلم

[الفصل الرابع في الأحكام]

قوله فلا عدة عليها قطعا

كانه للاجماع عندهم و ان دخل في العموم

قوله باعتداد امّ الولد

هذا على ما ذكروه و اما على ما ذكرنا فباعتداد الامة لان امّ الولد لم يذكر الا في رواية سليمان و قد عرفت انه لا اطلاق لها و انما الاطلاق للموثقة و هى في الامة و اما الرّوايات الاخرى التى اوردناها ففى الامة الموطوءة لكن لا يخفى ان شمولها لما نحن فيه غير ظاهر فالظاهر فيه الاكتفاء بالاستبراء بقرء واحد فتأمل

قوله و هو المنزل الذى طلقت و هى فيه

اشارة الى انه ليس المراد بمنزل الطلاق المنزل الذى وقعت الطلاق فيه كما يوهمه اللفظ بل المنزل الذى طلقت و هى فيه و الظاهر ان مرادهم به المنزل الذى هو منزلها و مسكنها وقت الطلاق لا ما اتفق كونها فيه وقته و ان لم تتخذه منزلا و مسكنا فان الظاهر من بيوتهنّ في الآية الشريفة الناهية عن الاخراج و الخروج منها و كذا بيتها في الاخبار الواردة بالمنع عن الاخراج و الخروج منه هو ما ذكرنا لا البيت الذى كانت فيه وقت الطلاق مطلقا و من هذا ظهر ان المراد بقوله و هى فيه انها ساكنة فيه وقته اى اتخذته منزلا و مسكنا وقته و ان لم تكن فيه بالفعل في ذلك الوقت فافهم

قوله و ان لم يكن مسكنها الاول

اى المنزل الذى كانت تسكنه قبل الطلاق فان كان اى المنزل الذى طلقت و هى فيه دون حقها فللزوجة طلب المنزل اللائق بحلها و افوقه و للزوج اخراجها الى الادون اللائق بها و ان كانت راضية به زمن الزّوجية في الاول او اسكنها فيه برضاه في الثانى فانه لا يلزم من الرضا تبرعا زمن الزوجية الرّضا زمن الطلاق فلها طلب حقها في كل وقت و كذا لا يلزم من بذل الزيادة في ذلك الوقت بذلها في وقت آخر فله الامتناع عن الزائد عن الواجب عليه فيه و من الاصحاب من تردّد فيه لعموم النهى عن اخراجهنّ من بيوتهنّ و عن خروجهن الشامل لموضع النزاع و لا يتضح الحكم فيه ما لم يتضح معنى الآية الشريفة و سنفصل القول فيه فانتظر

قوله و انما يحرم الخروج مع الاختيار

و الا فلا جرح كما في نظائره و يدل عليه ايضا مكاتبة محمد بن الحسن الصّفار حيث ذكر في الفقيه انه كتب الى

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست