responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 392

بانّ عدّة الامة في الدوام كالحرّة و هذا غريب منه و التحقيق ان القائل بان عدّة الامة في المتعة اربعة اشهر و عشرا جماعة من الأصحاب منهم ابن ادريس و العلّامة في المختلف ما صرح به في ذلك و هؤلاء منهم من يقول بذلك في الدوام ايضا كابن ادريس و منهم من لا يقول به فيه كالعلّامة في المختلف فانه في بحث الدائم اختار ان عدّة الامة على النّصف في غير الولد و في بحث المتعة قال ان قول الشيخ يعطى ان عدّة الامة المتمتع بها شهران و خمسة ايّام و ابن ادريس قال عدتها يعنى المتمتع بها اربعة ايام سواء كانت حرّة او امة و حديث زرارة عن الباقر (عليه السلام) يدلّ عليه و لا يخلو من قوة انتهى و على هذا فاشكال الشارح (رحمه الله) انما يتجه على المصنّف حيث لا يقول بمضمون الرّواية في الدوام فكيف يستند اليها في المتعة و على هذا فكان عليه ان يخص الاشكال بالمصنّف و يقول و ليس بقائل به الا ان يردد على كل القائلين بهذا القول كما هو ظاهر كلامه هاهنا و صريحة في ذلك و اما قوله فيهما و لا قائل به الظاهر في انه لا قائل به اصلا و من هؤلاء القائلين هذا و يمكن دفع الاشكال الأول عن الص بانه لا يطرح الرواية في الدوام بل يخصّها بامّ الولد المزوّجة بقرينة بعض الرّوايات الدّالة عليه و لا يلزم من تخصيصها في الدوام لدليل تخصيصها في المتعة ايضا بل اذ امكن حملها على الاطلاق فيها فليحمل عليه و ما اورده من المعارضة بالاخبار الكثيرة فيمكن دفعها ايضا بالتخصيص بالدوام جمعا فلا يبقى عليه الا ما ذكره من استيعاب و كون العدّة في المتعة اكثر من الدوام هذا توجيه الكلام من قبله و الاظهر ان يقال ان غرض العلّامة في بحث المتعة ان قول ابن ادريس لا يخلو عن قوة تمسّكا بصحيحة زرارة و ليس فيه بزيادة ضعف اى مطلقا لا في خصوص المتعة و ان كان الاقوى عنده ما اختاره من التنصيف في غير امّ الولد كما هو مذهبه في باب العدد و هو ايضا مطلقا في الدائم و المتعة اذ لم يخصّ كلامه فيه بالدّائم فتأمل

قوله و هذه مخالفة اخرى

يعنى ان الحكم فيها بالمساواة بين الحرة و الامة مطلقا في الدوام مخالف للاصول لمخالفته للاجماع اذ لا قائل به على ما ذكره ثمّ بعد طرح العمل به في الدوام و اقتصار الحكم بالمساوات على المتعة يلزم كون العدّة في الدائم اضعف من المتعة و هو مخالفة منها للاصول فافهم

[الفصل السادس في المهر]

قوله او مؤول بقبول الزّوج

عطف على قوله شاذّ و المراد انه مؤول هذا حتى لا يكون شاذّا اذ حينئذ يمكن توجيه قبول قوله بان المعهود في ذلك الزمان كان دفع المهر قبل الدخول او تطاول الزمان و حينئذ قول الزّوج موافق للظاهر فيقدم بناء على ترجيح الظاهر على الاصل و هو ليس بشاذّ بل قد ورد في موارد هذا و لا يخفى ان في صورة النّزاع في دعوى الزّوجة المهر و انكار الزّوج له فيما اذا ثبت الزّوجية دون المهر و ذهب ايضا جمع من الاصحاب الى قبول قوله تمسّكا بالبراءة الاصلية اذ بمجرد الزّوجية لا يعلم اشتغال ذمته بالمهر لجواز ان يكون عند العقل قوله لا معسرا و كان المهر في ذمّة ابيه او كان عبدا زوجه مولاه او جعل المهر عينا من الزوج ارسله اليها قبل العقد او كانت عنده من لا له فلا يعلم اشتغال ذمّته به حتى يحكم ببقائه بالاستصحاب و لكن ليس نظر الشارح (رحمه الله) الى هذا فانه حينئذ لا دخل للدخول او تطاول الزمان فان هذه الاحتمال يجرى بدون التطاول ايضا و اذا لم يقع الدخول تكون القول قوله يكون اظهر جدّا فلا وجه للاشتراط الدخول في قبوله فافهم و في قول الشيخ (رحمه الله) الظاهر ان نسبة هذا القول الى الشيخ باعتبار ما ذكره في ية فانه قال فيها و متى ادعت المرأة المهر على زوجها بعد الدخول لها لم يلتفت الى دعواها فان ادعت انها جعلته دينا عليه كان عليها البيّنة و عليه اليمين فكانه حمل قوله عليها البيّنة لتعيين ما جعلته دينا عليه و عليه اليمين على يمينه لسقوطه عنه بالايفاء و الابراء و حينئذ فيكون مذهبا شاذا اذ المعروف ان ما ثبت يحكم باستصحابه الا ان يثبت سقوطه بالبينة و لا يكفى اليمين فيه قال الشيخ في الكافي اذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال الزوج قد اقبضتك المهر و قالت اقبضته فالقول قولها سواء كان قبل الزفاف او بعده قبل الدخول بها او بعده و نقل الخلاف عن ذلك حيث قال ان كان بعد الدخول فالقول قوله و ان كان قبل الدخول فالقول قولها و عن جمع من العامة انهم قالوا ان كان بعد الزفاف فالقول قوله و ان كان قبل الزفاف فالقول قولها ثمّ قال دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و ايضا قول النّبى (صلى الله عليه و آله) البيّنة على المدعى و اليمين على المدعى عليه و الزّوج قد اعترف بالمهر و ادعى انه قد اقبضها فعليه البيّنة و الا فعليها اليمين انتهى و لا يخفى انه مع ما نقلنا عنه يبعد جدّا ان يكون مذهبه في يه خلاف ذلك و الظاهر ان مراده انه اذا ادعت المهر بمجرّد ثبوت الزوجية فلا يلتفت الى دعواها اذ بمجرّد ذلك لا يمكن الحكم بخصوص او قدر و ايضا قد ذكر قبل ذلك انه ان لم يكن قد سمى لها مهر او اعطاها شيئا ثمّ دخل بها لم يكن شيء لها سوى ما اخذته و ان لم يسم المهر و لم يعطها شيئا و دخل بها لزمه مهر المثل و حينئذ فيجوز ان يكون دعواها على الوجه الاول اى بان يكون قد اعطاها شيئا قبل الدخول فلا يلزم عليه بالدخول مهر يمكن الحكم بشغل ذمته بالمهر اصلا حتى يحكم ببقائه بالاستصحاب فلا يسمع دعواها الا اذا ادعت انها جعلت المهر المعين دينا عليه فحينئذ عليها البيّنة لاثبات ذلك و ان لم يكن لها بيّنة فعليه اليمين كما في ساير الدعاوى و على هذا فليس فيه خلاف ما هو المعروف بين الاصحاب و كانه لم ار احدا نسب خلاف القول المعروف هنا الى الشيخ حتى ان الشارح ايضا في ذلك لم ينسب ذلك اليه و انما نسبه الى ابن الجنيد و لى فيه ايضا تامّل كما بيّنا وجهه فيما علقناه على لك فارجع اليه و اما الرواية التى اشار اليها الشارح فهي رواية حسن بن زياد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا دخل الرجل بامراته ثمّ ادّعت المهر فقال قد اعطيتك فعليها البينة و عليه اليمين و انت خبير بانها ايضا يمكن حملنا عليه عبارة يه بان يكون المراد بقول الزوج قد اعطيتك شيئا قبل الدخول و لم يسم مهر فليس كذلك مهر سوى ذلك و حينئذ فاذا ادعت المرأة مع ذلك فعليها البينة لتعين مهر لها في الذمة فان لم يكن لها بينة فعليه اليمين لنفيه ففى كلام ية اشارة الى توجيه الرواية و تنزيلها على ما لا يخاف الاصول الشرعية و يمكن ايضا حملها على ما ذكره العلّامة في المختلف من ان العادة كانت في الزمن الاول ان لا يدخل

الرجل حتى يقدم المهر و حينئذ فيكون الرواية من ترجيح الظاهر على الاصل كما وقع في موارد و يكون المراد عليها البيّنة لتعيّن المهر و عليه اليمين لعدم شغل ذمة به بالابقاء او نحوه و يكون الحكم مخصوصا بما اذا كانت العادة كك فاذا انتفت تلك العادة كما في زماننا في بلادنا لا يجرى ذلك و يبنى على الاصول الشرعية فتدبّر لعموم قول الصادق (عليه السلام) في دعوى العموم مع وجود انما على القول يكونه للحصر و انه بمعنى ما و الا تامّل اذ مفاده حينئذ عموم الجزاء المنفى لا المثبت نعم على القول ان ما مؤكده لان و لا حصر فيه اتجه ذلك بناء على عموم اسم الجنس المعرف حيث لا عهد فيشمل المذكورات ما في المرأة و الرّجل لكن هذه الرواية رويت تارة كذلك و تارة بزيادة في سابقه و لاحقه هكذا قال في رجل يزوج الى قوم فاذا امراته عوراء و لم ينسبوا له قال لا ترد انما يرد النكاح في البرص و الجذام و الجنون و العقل قلت أ رأيت ان كان دخل بها كيف يضع بمهرها قال لها المهر بما استحلّ من فرجها و يعزم له و لها الذى انكحها مثل ما ساقه اليها و الظاهر ان الرّواية واحدة و قد افتقر في الاول على نقل البعض فلا يخفى

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست