responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 379

نفيه ليعطى بعد الحلف ذلك او اقل منه فلا معنى له و لاى شيء يقبل العامل ذلك و يأتى به اذ لو لم يحلف ايضا يثبت له ما اعترف به المالك الا ان يكون ازيد مما ادعاه فيقتصر على ما ادعاه و بعد الحلف ايضا ليس الحكم الا هذا فلا وجه لتحليفه و لا لقبوله الحلف هذا على قول المصنف و قس عليه القولين الآخرين اما على قول الشيخ فيقول به اذ بعد الحلف في الصّورتين لا يعطى الا الاجرة و هى لا مساوية لما اعترف به المالك او اقل منه فلا وجه لتحليفه على نفيه حتى يعطى الاجرة التى هى مساوية لما نفاه او اقل منه و كذا على قول المحقق (رحمه الله) لا يعطى بعد الحلف الا اقل الامرين من الاجرة او مما ادعاه العامل و في الصورتين الاجرة لا مساوية لما ادعاه المالك او اقل منه فلا معنى لتحليفه على نفيه لاثبات ذلك اذ قبول دعواه لا يوجب معه مما يعطى بعد الحلف نعم حلفه على المذاهب انما يتجه في صورة زيادة اجرة المثل على ما ادعاه المالك لينفى ما ادعاه بالحلف فثبت له اجرة المثل او الاقل منه و مما ادعاه العامل فتأمل و لا يخفى ان على القول بالتخالف مطلقا يرد الاشكال السابق ايضا و هو انه لا وجه للحكم بحلف المالك مطلقا بل ينبغى ان يخص مما اذا كان ما يدعيه العامل زائدا عن اجرة المثل لما فصّلناه و هو ظاهر

[كتاب الوصايا]

[الفصل الأول في تعريف الوصية]

قوله و اصلها الوصل

و منه ارض واصية اى متصلة النبات

قوله و ينتقض في عكسه إلى آخره

هذا بناء على انه لو حمل التسليط على التّصرف على خصوص الوصاية و يمكن ان يحمل على الاعم منها و من بعض افراد الوصية فيشمل جميع ما ذكره الشارح من موارد النقص و هذا في غير التدبير ظاهر و اما فيه فلانه يمكن ان يقال انه تسليط للعبد على التصرف كيف يشاء ثمّ القول بكون التدبير وصية بالعتق كانه فيما كان متعلقا بموت المولى و اما المعلق بموت من غيره من الزوج او المخدوم لو قيل بصحته فكانه لا يتجه ادخاله في الوصية و ان شاركها في الخروج من الثلث و في بعض صورة و هو اذا مات ذلك الغير بعد موت المولى او معه فلو فرض القول بادخال هذا القسم ايضا في الوصية فلك التحمل في ادخاله في التعريف ايضا فتأمل

قوله فانّه وصية به عند الاكثر

و يدل عليه ظاهر بعض الاخبار و قيل انه عتق معلق و هو مستثنى من عدم جواز التعليق في العتق و يظهر من كلام بعضهم كالمحقق في الشرائع و كذا من بعض الاخبار انه ايقاع براسه يشابه الوصية في بعض الاحكام و هو اظهر

قوله تاخره من الحياة

لو قال و يمكن ان يؤيد تاخره عن الوفاة و مقارنته لها لكان احضر و اظهر

قوله لانه يرى جواز تقديم

قال في الدروس و لا يشترط في القبول الاتصال بالإيجاب بل لو قيل بعد الوفاة جاز و ان تراخى القبول ما لم يردد قال ابن زهرة لا قبول الا بعد الوفاة لان التمليك بعدها فكيف يقبل قبله و اختار الفاضل في المختلف و ابن ادريس و المحقق جواز الامرين و لو رده في حيوة الموصى فله القبول بعد وفاته على المشهور و انت خبير بانه لا يظهر منه الى ما ذكره الشارح بل يحتمل التوقف ايضا احتمالا ظاهرا و في الشّرح لم يتعرض لهذه المسألة و انما تعرض المسألة الرد و قطع بعدم اعتبار الرد حال الحياة ثمّ ما نسبه الى الفاضل في المختلف و عد اختار مذهب ابن زهرة نعم في التحرير جواز الامرين

قوله و الثانى للمشهور

هو على مقتضى كلامه عدم جواز تقديم القبول على الوفاة لكنه في شرح الشرائع جعل اعتبار القبول في حال الحياة ايضا مذهب الاكثر و لعلّ ما ذكره هاهنا اظهر فان الشيخ ذهب الى الاول كما صرح في المبسوط و الاكثر تابع له في الاكثر لا يبعد ان يكون اكثر المتاخرين على الثانى

قوله و مبنى الوجهين

لم يراع الترتيب من المبنى و المبنى عليه

قوله لفوات احد ركنى العقد حال اعتباره

فيه انا لا نم ان فوات ركنى العقد في بعض اوقات اعتباره مع الاتيان به في البعض الآخر مما يؤثر في البطلان فكان المراد بفوات احد ركنى اى القبول حال اعتبار تحقق منا فيه و هو الردّ و هو موجب للبطلان لابطاله الايجاب السابق و حينئذ فيكون قوله بل يمكن الى آخره بيانا و تفصيلا لهذا الوجه لا انه وجه آخر فتدبّر

قوله مبنى على الحكم المشهور السّابق

اى عدم جواز تقديم القبول على الوفاة و فيه ان جمعا من القائلين يجوز التقديم غير المصنف ايضا صرحوا بهذا الحكم كالمحقق في الشرائع و العلّامة في السرائر و يبعد غفلة الجميع عن المبنى فلا يصح الحكم بالبناء المذكور على اطلاقه نعم البناء المذكور في كلام من قال بعدم اعتبار القبول حال الحياة متوجه فتأمل

قوله اذ لا اثر للقبض من دون القبول

قد سبق منه انه يكفى في القبول الفعل الدال عليه كالاخذ و التّصرف فلعلّ مراده هاهنا عدم تاثير القبض الذى لم يقترن بامارة القبول كقبضه قبل الاطلاع على الوصيّة وديعة او عارية فافهم

قوله بناء على ان القبض شرط في صحة الملك

قال الشيخ في المبسوط متى ردها بعد القبول قبل القبض فانه يجوز و في الناس من قال لا يصح الرد لانه لما قيل ثبت ملكه اما بالموت او الشرطين و اذا حصل في ملكه لم يكن له الرد و الصحيح ان ذلك يصح لانه و ان كان قد ملكه بالقبول لم يستقر ملكه عليه ما لم يقبضه فصح منه الرد كما ان من وقف عليه شيء فانه متى ردّ صحّ ذلك و ان كان قد ملك الرقبة و المنفعة او احدهما انتهى و هو صريح في انه لم يجعل القبض شرط صحة الملك كما ذكره الشارح بل جعله شرط اللزوم فيصح الرد قبله و يؤيد هذا انهم في مسأله انتقال الملك نقلوا الاقوال الثلاثة المشهورة كما سيشير اليه الشارح ايضا و لم يتعرض التبعيض اصلا فالظاهر انه لا خلاف بينهم في عدم اشتراط القبض في اصل الملك هذا لكن لا يخفى ان التشبيه بالوقف في كلام الشيخ لا يخلو عن شيء اذ ظاهرهم الاتفاق على ان القبض في الوقف شرط الصحة لا اللزوم على ما صرح به الشارح في شرح الشرائع و ظاهر كلام الشيخ ايضا في بحث الوقف الذهاب فالاولى التشبيه بالهبة بناء على كون القبض فيها شرط اللزوم كما هو مذهب ابى الصّلاح و العلامة في المختلف و جماعة ثمّ كيفما كان فالحكم بكون القبض في الوصية شرط الصّحة او اللزوم لا بد له من دليل اذ الظاهر من الوصية التى حكم في الآية الشريفة باعتبارها و تقدمها على الارث هو مجرد الايجاب و لو نزل عنه فبعد ضم القبول ايضا اما على الجزئية او الكشف اذ اعتبار شيء آخر لا بد له من دليل و لا دليل عليه على ما راينا سوى القياس على الهبة او الوقف لاشتراكهما في كونهما عطية تبرعا بها مع اولوية الحكم في الوصية من حيث ان العطية من الهبة و ما في معناها منجزة و في الوصية مؤخرة و الملك في المنجز اقوى منه في المؤخر بقرينة نفوذ المنجر الواقع من المريض من الاصل على قول بخلاف المؤخر و هو كما ترى لبطلان القياس و الاولوية المذكور لا يفيد الحكم المتنازع هذا مع وقوع القول المذكورة في المؤخر ايضا و ان نذر فتدبّر

قوله و اصالة عدم الزوال بذلك و استصحاب حكم الملك ثابت

هذا مع ما نقله من القائل من الذهاب الى كون القبض فيه شرط صحة الملك كما ترى اذ لم يثبت عنده في الصّورة المفروضة ملك حتى يتمسك باصالة عدم زواله بذلك و استصحاب حكم الملك نعم انما يتمشى هذا على القول بكونه شرط اللّزوم على ما نقلنا من الشيخ فالصواب التمسّك بالآية الشريفة على ما اشرنا اليه او بعموم الامر بالوفاء بالعقود الشامل لموضع النزاع على ما فعله في حينئذ الشرائع فتأمل

قوله و ينتقل حق القبول

اعلم ان كلامهم في تجويز هذه المسألة مشوّش جدّا فالمحقق في موضع من الشرائع المسألة

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست