responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 376

بترجيحه بيّنة المشترى لا لكونه داخلا بل لان تقديم قوله و هو مرجح سماع بيّنة و هذا بخلاف الداخل و الخارج لان بينة الداخل يمكن ان يستند الى اليد فلذا قدمنا بينة الخارج و في صورة النزاع البينة يشهد على نفس العقد كشهادة بينة الشفيع و اورد عليه الشارح في شرح الشرائع بانه يشكل بان تقديم بيّنة الخارج عند القائل به ليس لذلك بل لقوله (عليه السلام) البينة على المدعى و اليمين على من انكر و الخارج مدع فيكون بينته مرجحة و فيه تامّل فان القائلين بتقديم بينة الخارج و ان تمسكوا فيه بالخبر لكن العلامة (رحمه الله) ربما وافقهم في المدعى لما ذكره لكن لا في الدليل اذ لا يبعد حمل الخبر على ان المدعى لا بد من البينة و اليمين لا يسمع الا من المنكر او انه لا يمكن الزام المنكر بازيد من اليمين و هذا لا ينافى قبول بينة لو اتى به بل ربما كانت اولى بالقبول ثمّ انه لم يذكر الشارح هاهنا حكم ما لو اقام احدهما بيّنة و لا يخفى انه على وفق ما ذكره الشارح في صورة ما لو اقاما بينة ينبغى على المشهور ان يحكموا بسماع بينة الشفيع و عدم سماع بينة المشترى و على مذهب ابن الجنيد بالعكس و لو قيل بسماع بينة المنكر ايضا بناء على حمل الخبر على عدم لزومها عليه لا عدم سماعها منه فيقبل البينة من كل منهما مع انفرادها بها و لو جعل مبنى سماع البينة كونه خارجا او داخلا فعلى الاول بينة الشفيع لكونه خارجا و لا تسمع بينة المشترى لكونه داخلا و على الثانى الامر بالعكس

[كتاب الجعالة]

قوله سواء كان مع بذل إلى آخره

فان مع الاستدعاء على الوجهين يستحق الاجرة لكن مع البذل يستحق ما بذله و مع عدمه يستحق اجرة المثل لا عوض له مطلقا اى سواء قصد التبرّع او العوض ام لم يقصد شيئا منهما

قوله و لو ردّ بنية العوض مطلقا

اى عوض مطلقا من غير تعين شيء خاص فيشمل ما بذله المالك

قوله و كان ممن يدخل في عموم الصّيغة

بان لا يخص في الصيغة العامل بشخص خاص غيره او من جماعة لا مدخل هو فيهم

قوله و قد وقع باذن الجاعل

اى في الواقع حيث اذن في ذلك و ان لم يعلم به العامل

قوله فقد وجد المقتضى

كون ما ذكره مقتضيا غير معلوم لعدم دليل عليه بل المعلوم ان ذلك مع سماع الصيغة و فعله له مقتضى للاستحقاق للاتفاق و اما بدون ذلك فلا و الاصل براءة الذمة ذمة المالك ما لم يثبت المزيل و مثله يشك في مانعيته لا يخفى انه كما ان مانعيته مما يشك فيه كذلك كون ما ذكر مقتضيا بدون العلم ممّا يشك فيه و انما المعلوم اقتضاء ذلك معه فالاصل براءة ذمة المالك و بالجملة لو دل دليل على كون ذلك مقتضيا اتجه ما ذكره فان الاصل اقتضاءه ما لم يعلم مانع و لا يقدح شكّ وجود مانع و امّا بدون ذلك فلا و ما نحن فيه لا دليل على ذلك و انما علم بالاجماع اقتضاء ذلك مع السّماع و فعله لاجله فلا يمكن الحكم بالاقتضاء الا فيه و يمكن ان يكون بناء كلامه على كون الجعالة من الايقاعات فانه على القول به ينبغى القول بكونه مقتضيا الا ان يثبت مانع كما سنذكره في فصل ثالث لا يخفى ان قصد العوض الذى ذكره يحتمل الوجهين احدهما قصد استحقاقه و ثبوته له شرعا بسبب ما فعله و ظاهر ان هذا مع عدم سماع الصيغة لا يتصور الا باعتقاد الاستحقاق خطأ بمجرّد الرد و ان كان بدون جعل الجاعل اذ لو لم يزعم ذلك فكيف يفعل ذلك بالقصد المذكور مع عدم سماع صيغته و حينئذ فالقول بالتفصيل لا يخلو عن وجه اذ مع سماعه ذلك لا يمكنه قصد العوض على الوجه اذ مع سماعه ذلك ايضا ان لا يكون متبرعا محضا بان يكون قصده استحقاق العوض تقدير جعله اى لو جعله الجاعل فحينئذ لا بد من المصير الى احد القولين الاخيرين نعم لو لم يقصده ذلك ايضا يكون متبرّعا محضا و ثانيهما ان يكون مراده قصد العوض و ان لم يكن بالاستحقاق الشرعى بل مجرد جعل الفعل وسيلة لبذل المالك في مقابله شيئا على سبيل مكافات الاحسان بالاحسان و يكون المراد ان بمجرّد ذلك ايضا يخرج عن التبرع الذى حكموا فيه بعدم استحقاق العوض و ان المراد به التبرع الذى لم يقصد العوض بوجه اصلا و على هذا فلا وجه للقول بالتفصيل اصلا اذ مع سماع ذلك يجوز قصد العوض بالوجه المذكور و هو ظاهر و اعلم انه قد اختلف كلام الاصحاب و غيرهم في ان الجعالة هل هى من قسم الايقاعات او العقود فذهب الى كل منهما فريق و لا يخفى انه على الثانى ينبغى ان يحكم بعدم استحقاق من لم يسمع الصيغة سواء قصد التبرع او العوض المغاير او المطلق اذ حينئذ لا بد من القبول و القبول الفعلى و ان كفى لكن فيه من فعله بسبب الاستدعاء و لاجل الرغبة فيه و الرضا كما قال الشارح سابقا يكفى فعل مقتضى الاستدعاء به اى بالاستدعاء و بسببه و مع عدم سماعه لا يتصور ذلك و على الاول الظاهر استحقاق كلّ من فعل الفعل على مقتضى استدعائه سواء قصد التبرع او العوض المغاير او المطلق لان المقتضى للاستحقاق على هذا القول هو الايجاب و قد حصل مانعية عدم سماع الصيغة غير معلوم و كذا قصد التبرع او العوض المغاير الا ان يثبت اجماع على مانعيتها و مانعية بعضها كقصد التبرع و لم يثبت لنا ذلك لكن لا يخفى انه لما لم يدل دليل على احد القولين فلا يمكن القول بالاستحقاق الا فيما علم الاجماع عليه و هو استحقاقه مع سماعة الصيغة و فعله للاجرة بسببه و اللّه يعلم و الشارح في شرح الشرائع نقل القولين في اول الجعالة ثمّ قال و يظهر الفائدة فيما لو فعل العامل بغير قصد العوض و لا قصد التبرع بعد الايجاب فعلى الاول يستحق العوض لوجود المقتضى له و هو الصيغة مع العمل و على الثانى لا و ان كان قد عمل لان المعتبر من القبول الفعلى ليس هو مجرد الفعل بل لا تدفعه من انضمام الرضاء و الرغبة فيه لاجله انتهى و الظاهر ان مراده ببعديته الايجاب بعد سماع الايجاب و تخصيص ظهور الفائدة حينئذ بما لو فعل بغير قصد العوض و لا قصد التبرع باعتبار انه حينئذ مع قصد العوض الاستحقاق ظاهر على القولين و مع قصد التبرع لا استحقاق و كانه كان ذلك معلوما عندهم من مذهبهم كما سننقل عنه حكمه جزما بعدم الاستحقاق و ان سمع الصيغة فيبقى ما ذكره و يبنى على القولين ثمّ قال و استقرب في الدروس استحقاق العوض لورد من لم يسمع الصيغة بقصد العوض و اذا كانت الصيغة يشمله و هذا و ان كان محتملا للامرين الا انه بالاول اشبه لان قصد العوض ممن لم يسمع الايجاب لا يعد

قبولا مطلقا و انما فائدة قصد العوض فيه الاحتراز عما لو قصد التبرع فانه لا يستحق و ان سمع الصيغة لكن يبقى ما خلا عن الامرين بفعل لا بقصد التبرّع و لا بقصد العوض و الذى يناسب الاكتفاء بالايجاب استحقاقه هنا لوجود المقتضى له انتهى و الظاهر انه احتمل اولا ان يكون ما استقربه في الدروس جاريا على القولين اما على الاول فظاهر و امّا على الثانى فبان يكون بناءه على زعم ان فعله مع قصد العوض فعلى هذا فيكون وجه استقرابه هو كونه حينئذ جاريا على القولين بخلاف ما اذا لم يقصد العوض فانه لا يستحق حينئذ الا على القول الاول و ترجيحه له و يكون اشتراط قصد العوض لا لكونه قبولا فعليا بل للاحتراز عن قصد التبرع فانه لا يستحق حينئذ و ان سمع الصيغة فهو مانع عن مقتضى الصيغة ثمّ ذكر انه يبقى ما لم

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست