responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 363

بين كون الثمن منها و من غيرها

قال سلطان العلماء المراد بكون الثمن منها اى من التمرة التى هى المثمن ان يدفع المشترى الى البائع المقدار الذى جعله ثمنا لما على الاصل من عين هذه التمرة على اصل مال اقتطعها من الاصل فدفع المذكور الى البائع سواء كان بقي له شيء او لا و هذا اظهر في المنع من ان يدفع الثمن من غيره لان هذا في الحقيقة بيع الشيء بنفسه او يجزئه انتهى و ايضا قد فسر بعضهم المزابنة ببيع حمل النخل بتمر منها فعلى ما ذكروه يختص المنع به و بهذا يظهر الا ما ذكره الشارح من الاجماع في الاول غير ظاهر في اليابس ايضا مطلقا بل الاجماع انما هو في بيعه بتمر منها فتأمل

قوله المصنف بخرصها تمرا من غيرها

ظاهره اشتراط كونه تمرا من غيرها و لا يظهر له وجه بل الظاهر انما هو عدم الجواز عند اشتراط كونه منها ثمّ ان المستثنى على ما ذكره هو بيع العربة بالتمر فبيعها بالرّطب يبقى على المنع لو قيل فيه بالمنع على ما عممه الشارح في صدر المسألة لكن قد عرفت ان التعميم المذكور لا يتجه الا على التعليل المذكور و هو عليل فالمتجه عدم التحريم في بيعها بالرطب و على هذا فيكون هذا التخصيص في العربة باعتبار اختصاص الحرمة في غيرها ببيعه بالتمر و صرح باستثنائها و انه يجوز ذلك فيها لا التخصيص الجواز به فافهم

قوله و ان لم يقبض في المجلس

ورد على ما نقل عن الشيخ من اشتراط التقابض في المجلس تخلصا عن الربا و ذكر في شرح الشرائع ان الاقوى لعدم الاصل و الظاهر ان توهم الرباء الذى اراد التخلص منه انما باعتبار انه اذا اخّر التقابض فبتأخير ما اخر يحصل الزيادة المعنوية كالاجل فلا يجوز و فيه منع كون التمرة على الشجرة ربوية كما نقلنا عن شرح الشرائع و لو سلم فانما يسلم الزيادة المعنوية اذا اشترط التأخير لا ما اذا وقع اتفاقا وقع فيكفى في التخلص على الربا اشتراط كونه حالا كما ذكره الشارح و لو سلم فلا يلزم الا وجوب تقابضهما معا و اما التقابض في المجلس فلا الا ان يقال ان ما في العربة مقبوض باعتبار كونه في داره او بستانه كما هو الظاهر فاعتبر قبض الآخر ايضا في المجلس و لا يخفى ان ما نقلنا عن شرح الشرائع في رده من التمسّك بالاصل انما يتجه بعد رد متمسّك الشيخ فالتمسك به من غير تعرض له كما ترى الا ان يقال انه احاله على الظهور و لا يخفى ايضا ان اشتراط كونه حالا الذى ذكره الشارح لا يظهر له وجه سوى لزوم الربا على تقدير كونه مؤجّلا و بما نقلنا عن شرح الشرائع يظهر ما فيه ايضا فتأمل و قوله او بلغت خمسة اوسق اشارة الى ما ذكره ابن الأثير في نهايته حيث خصّ الرخصة بما اذا كانت دون خمسة اوسق و وجه الردّ اطلاق ما دل على الجواز من غير تقدير تعبّد

[الفصل السابع في أقسام البيع]

قوله و اعلم ان دخول المذكورات

كان المراد ان المذكورات لا تدخل بمجرد ذكرها قبل الصّيغة و الاصل لم يدخل عند الصيغة اذ العبرة انما هى بالصيغة لا بما ذكر قبلهما بل فائدة ذكرها اعلام المشترى بذلك ليمكن ادخالها في الصيغة فيدخل بذلك ان في قوله بعتك بما اشتريت تامّل فانه لا يشمل غير الثمن الا ان يقال ذكرها قبل الصّيغة و اشتراط دخولها يكفى في صحة ادخالها فيما اشتريت و ان كان مجازا و انه لا حجر بمثله من المجازات في الصّيغ فتأمل

[الفصل التاسع في الخيار]

قوله المصنف فان قال المستامر فسخت

بعد امر الاجنبى المستثار بالفسخ فانفسخ البيع و ان قال اجزت مطلقا فلزم و لا يلزم في لزوم البيع اختيار المستامر بالكسر اللزوم و الاجازة بل ان سكت و لم يستامر اذا استأمر و امر بالفسخ و الاجازة و لم يعمل بمقتضاه الاقرب اللزوم لان اللزوم مقتضى العقد و قوله و لا يلزم الاختيار و قوله و كذا كل من جعل له الخيار قرينة على ارادة هذا المعنى من العبارة لا المعنى الاول لان اللزوم المنفى ليس الا عمن جعل و شرط له الموامرة لغيره و هو المستامر بالكسر اذ المستامر بالفتح ليس له الاختيار بالفسخ و الالتزام و انما اليه الامر و الرأي خاصة و لان المجهول له الخيار هو المشروط له الموامرة لان خطا من الخيار عند امر الاجنبى المستامر لان الغرض من الموامرة الانتهاء الى امره لا جعل الخيار له بل الظاهر انه لا يتعين على المشروط له الموامرة الفسخ ان امر المستامر بالفسخ بل جاز له الفسخ و الالتزام حينئذ لان الشرط مجرد استيماره لا التزام قوله بخلاف من جعل له الخيار لانه انفسخ او اجاز نفد فاندفع اشكال الشارح بناء على تحقيقه فتأمل انتهى و قال ولده سلطان العلماء لا يخفى انه اى المشروط له المواردة هو المستامر بالكسر فلا يصح حينئذ لتشبيه في قوله و كذا من جعل له الخيار لانه حينئذ عين المسألة السّابقة فالصواب تعميمه بان يكون المراد كل من جعل الخيار له سواء كان اجنبيّا او احد طرفى العقد و حينئذ يتم ما افاد والدى و يندفع اشكال الشارح و كان الشارح حمل قوله و لا يلزم الاختيار على انه لا يجب عليه قبول الاختيار و كذا من جعل له الاختيار و لا شك ان عدم وجوب قبول الاختيار انما يصح بالنسبة الى الاجنبى لا بالنسبة الى طرفى العقد بعد ما فرض وقوع خيار الشرط لهما و لاحدهما و لا يخفى انه يمكن حمله على ما قال والدى انه لا يلزم في لزوم العقد اختيار المستامر بالكسر و كذا كل من له الخيار بل يكفى سكونه في لزوم العقد فيكون توضيحه لقوله فان سكت فالاقرب اللزوم فتأمل انتهى و لا يخفى انه ليس مراد والده بقوله و لان المجعول له هنا الخيار هو المشروط له الموامرة ان المراد بقول المصنف و كذا من جعل له الخيار هو المشروط له الموامرة حتى يرد انه هو المستامر بالكسر فلا يصح التشبيه و يصير عين المسألة السابقة بل لما ذكر الشارح ان قوله و كذا كل من جعل له الخيار يدل على ان المراد هو المستامر بالفتح اذ هذا التعميم انما يستقيم اذا كان للمستامر الذى ذكر حكمه او لا خيار حتى يكون حكمه اولا على ذى خيار مخصوص ثمّ يكون غرضه التعميم في كل من له الخيار و الخيار هاهنا على زعم الشارح انما هو المستامر بالفتح فينبغى ان يقر المستامر في كلام المصنف بالفتح حتى يتلائم اجزاء الكلام فغرض والده (رحمه الله) انه ليس كذلك بل من جعل له الخيار هاهنا هو المستامر بالكسر اذ له حظ من الخيار عند امر الاجنبى المستثار بالفسخ و اما المستامر بالفتح فانما له الامر لانجبار و اذا كان كلام المصنف هاهنا في المستامر بالكسر يستقيم ما ذكره من التعميم بعد التخصيص فقوله و لان المجعول له الخيار هنا اى في المسألة السّابقة لا في قوله و كذا من جعل له الخيار فلا وجه لما اورد عليه ولده اصلا هذا و لكن يمكن ان يناقش على الشارح مع قطع النظر عما ذكره والده انه ليس في كلام المصنف لفظ الكل فيمكن ان يكون حكمه اولا على المستامر بالكسر الذى ليس له خيار ثمّ يكون غرضه التشبيه لمن له الخيار فلا تصير قرينة لما ذكره نعم لو وجد لفظ كل لكان مقتضاه ان يكون المذكور سابقا ايضا له خيار و ليس فليس فتأمل ثمّ اعلم انه (رحمه الله) اشار بقوله و كان الشارح حمل قول المصنف و لا يلزم الاختيار الى آخره الى مال جعل قوله و لا يلزم الاختيار الى آخره بناء على هذا الحمل قرينة على قراءة الفتح فانه اذا لم تصح بالنسبة الى طرفى العقد فلا يصح قراءة المستامر بالكسر اذ المستامر بالكسر هو احد طرفى العقد هذا و لا يخفى انه اذا اراد بقبول الاختيار قبوله بان نختار احد الشقين اى الفسخ او الالتزام فظاهر انه لا يجب بالنسبة الى طرفى العقد ايضا و ان اشترط لهما الخيار بل يجوز لهما ان يسكتا الى ان ينقضى مدة الخيار لكن بعد ذلك يلزم العقد و هو كذلك في صورة سكون الاجنبى ايضا و ان

اراد قبول ثبوت الخيار له فالظاهر انه اذا شرط الخيار لأحد و ان كان اجنبيّا ثبت له في نفس الامر الخيار سواء قيل ام لا و الحكم بعدم وجوب القبول عليه لا طائل تحته و هو ظاهر فالظاهر ان الشارح حمل قوله و لا يلزم الاختيار على المعنى

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست