responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 361

اقترن العقدان بطلا اى لم يمضيا بل يكونان موقوفين على الإجازة لاستحالة الترجيح ثمّ حقق ان الاقتران انما يتحقق بالاتفاق في القبول بان يكملاه معا لانّ به يتم السّبب و يحصل الانتقال عن الملك الموجب لبطلا اذن المتاخر لا بالشروع في العقد لعدم دلالة قصد الى آخر ما نقلناه عنه ثمّ الحكم بالقرعة في صورة اشتباه السبق او السابق مطلقا محل تامّل بل يجرى فيهما ايضا ما ذكره من التفصيل من كون الشراء لنفسه او لسيّده فالتفصيل التام ان يقال الشراء اما لنفسه او لسيّده فعلى الاول ان احلنا ملكه بطل العقدان مطلقا و ان اخبرناه فان علم السّابق صح و بطل حق اللاحق و ان علم السبق دون السابق او اشتبه السبق ايضا فالظاهر القرعة و ان علم الاقتران فيحتمل بطلان العقدين لاستحالة صحتهما و عدم المرجح و لرواية ابى خديجة و يحتمل القرعة للرّواية الاخرى المعتضدة بالرواية المطلقة الواردة فيها و على الثانى فان علم سبق احدهما فلا اشكال في صحته و لزومه و اما الآخر فمع الاذن فضولى و كذا مع الوكالة ان قلنا ببطلانها ببيع العبد و الا فيصح الآخر ايضا و ان اشتبه السبق او السابق فالظاهر القرعة و ان علم الاقتران فمع الوكالة يبنى على القولين من بطلان الوكالة بالبيع و عدمه فعلى الاول يحكم بوقوفهما و على الثانى بلزومهما هذا على ما ذكره الشارح في شرح الشرائع و اما على ما حققنا فالظاهر على القولين لزومهما و انتقال كل من العبدين الى مولى الآخر و اما مع الاذن فلو قيل يتبادر الاخراج عن الاذن بمجرد الشروع في البيع فيحكم بالقاف العبدين اذا قيل بعدم بطلان الاذن الا بعد تمام الصيغة على ما حققنا فيحكم بلزومهما هذا و اما في هذا الكتاب فقد فرض المسألة في تنازع المأذونين في دعوى السّبق و هذا خروج عن مورد الروايتين و فتوى الاكثر اذ ليس فيهما و لا في كلامهم حديث دعوى السبق من كل منهما اصلا بل ليس الا التنازع بينهما باعتبار شراء كل منهما صاحبه فتخصيص المسألة بما ذكر من الصّورة و نقل القولين كما ترى نعم يمكن تعميم الحكم بحيث يشملها بان يجعل قرب الطريق دليلا شرعيا على السّبق و التساوى على الاقتران للنص و يحكم مع التساوي بالبطلان على الرواية الاولى و القرعة على الرواية الثانية لكن الحكم به مشكل و شمول كلامهم لهذا الصورة غير ظاهر بل الاظهر الرجوع فيها الى الاصول الشرعية فيحكم بالتحالف و مع حلفهما او نكولهما هذا اذا كان الشراء لأنفسهما و احرما الملك على ما يظهر من الروايتين و ان احلناه فيحكم بالبطلان من غير تحالف و لو كان للمولى فاذا حكم بالتحالف فالحكم بين الموليين اذا ادّعا السّبق او التأخر اذ لا عين للغير و مع حلفهما او نكولهما فالظاهر القرعة و يحتمل الحكم بلزوم العقدين على القولين في صورة المقارنة اذا كان الشراء للسّيد على ما حققناه او بايقافهما على الاجازة على القول به فيها كما ذكره العلّامة و يحتمل الرجوع الى الروايتين في اعتبار الاقربية و مع التساوي الحكم بلزومهما او ايقافهما على الاجازة فتأمل

قوله و لا بيّنة لهما إلى آخره

الاول لرفع الايجاب الكلى و التالى للسّبب الكلى و لا يقر صحة الاكتفاء بالآخر على انه لو اكتفى به لربما توهم منه رفع الايجاب الكلى فافهم

قوله و القائل بها

ره بل بعض القائلين بها خصهما بصورة تساوى الطرفين كما نقلنا عن الشيخ في الاستبصار و بعضهم خصّها بصورة اشتباه السابق او السبق كما نقلنا عن العلامة و بعضهم خصّها بصورة الاقتران كما في ية فالقول بالقرعة مط من دون تقييد غير معلوم هذا لو كان الكلام في المسألة المشهورة و اما على ما فرضها المصنف فيمكن ان يقال انها من صورة اشتباه السّابق اذ كل منهما يدعى السّبق و لا بيّنة فيشتبه السابق سواء علم السّبق و صدق احدهما فلا اشتباه في السبق او لا فيشتبه السبق ايضا الا ان يقال ان هذا اشتباه السابق عند الحكم لا عند المدعيين او كل منهما يدعى العلم بسبقه و القرعة انما هى اذا اشتبه السّبق او السّابق عند المدعيين و فيه ان عند الاشتباه عند الحاكم ايضا لا يبعد القول بالقرعة لانهما لكل امر مشتبه فلا يبعد حمل الاشتباه المذكور في كلام القائل على ما يشمله لكن الظاهر ان المراد بهذا القائل هو العلّامة و قد عرفت ان كلامه في المسألة المشهورة و ليس فيها حديث دعوى السبق من كل منهما فشمول الحكم بالقرعة التى ذكرها لهذه الصّورة غير ظاهر لكن هذا لا يختص بهذا القول بل القول الآخر ايضا شموله لهذه الصّورة غير ظاهر كما اشرنا اليه فتذكر

قوله و لو كانا وكيلين صحا معا

هذا على القول بعدم بطلان الوكالة بالبيع و اما على القول بالبطلان كما هو المشهور فلا فرق بين الوكالة و الاذن اصلا في هذه الصورة كما اشرنا اليه فتذكر

قوله و اعلم ان القول بالقرعة

قد ظهر مما ذكر سابقا انّ هذا الكلام انما يلائم تحرير المسألة على الوجه المشهور و اما على لو فرضنا المصنف فلا احتمال للاقتران و لم يتعرض له اصلا

قوله لانها لاظهار المشتبه و لا اشتباه

هذا على تقدير كون الشراء للسّيد كما هو ظاهر كلام الشارح هاهنا ظاهر فانه امّا ان يبطل الاذن او الوكالة في كل منهما فيقع كل منهما فضوليا او يبقى في كل منهما فيلزم كلاهما و ينتقل كلا منهما الى مولى الآخر على ما فصلناه و على الوجهين لا وجه للقرعة و اما اذا كان لأنفسهما اذا قلنا بملك العبد كما هو ظاهر الرواية و كذا ظاهر كلام ية الذى خص القرعة بصورة الاقتران فلانه لا اشتباه ايضا بل يبطل العقدان لعدم الترجيح و هذا الكلام اورده ابن ادريس على ما ذكره الشيخ في يه و اجاب عنه المحقق في النكت يجوز الترجيح احدهما في نظر الشرع فاستند الى القرعة ليخرج الى القرعة ما لعلّه يكون مرادا و استشكله المصنف في الدروس بان التكليف منوط باسبابه الظاهرة و الا لزم بالمحال و ليس كالقرعة في العبيد لان الوصية بالعتق بل نفس العتق قابل للابهام بخلاف البيع و ساير المعاوضات و فيه ان القرعة ايضا اذا امر بها من الاسباب الظاهرة لكنها كاشفة عما هو الراجح في نظر الشرع و انما يلزم التكليف بالمحال اذا كلف برعاية ما هو الراجح في نظر الشرع و لم يجعل دليل عليه و عدم قبول العقود لمثل هذا الابهام ممنوع اذ لا ابهام في الثمن و لا في المثمن بل جميع شرائط الصّحة موجود في كل من العقدين الا انهما اتفقا في وقت واحد و لا يمكن وقوعهما جميعا و لا اولوية لاحدهما ظاهرا فامر بالقرعة لاستخراج ما هو الاولى في نفس الامر و عدم قبول العقود لمثل هذا الابهام مما لا اجماع عليه و لا دليل آخر و الرواية الدالة على البطلان هاهنا ضعيفة السند جدا لا يصح للاعتماد لكن ما ذكرنا كله استيساس للقول بالقرعة و رفع الاستبعاد عنه فينبغى النظر في مستنده فلو صح ما اشتهر بينهم من رواية كل مشكل يرد الى القرعة على ما نقلناه عن الشيخ في الاستبصار و ان القرعة لكل امر مشتبه على ما وقع في كلام بعضهم فلا اشكال و لا اشتباه لكن لم يصل الينا هذه الرواية مستندة على وجه يصلح للاعتماد نعم روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن حكيم قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن شيء فقال كل مجهول ففيه القرعة لكن في سنده من هو مجهول و من هو مشتبه و روى عن ابراهيم بن عمر عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال اوّل مملوك املكه فهو حرّ فورث ثلثه قال يقرع بينهم فمن اصابته القرعة اعتق و القرعة سنة و سندها كانه لا باس به الا ان عموم قوله (عليه السلام) و القرعة سنة غير ظاهرة و روى بسند صحيح عن عاصم بن حميد عن بعض اصحابنا عن ابى جعفر (عليه السلام) انه قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لعلى (عليه السلام) ليس من قوم تنازعوا ثمّ فرضوا امرهم الى اللّه الا خرج بهم المحقق و روى ايضا في تضاعيف ما روى من مكالبة بين الطيار و زرارة

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست