responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 356

رقاع فمن خرج اسمه اوّلا اعطى في الاول و اكمل نصيبه مما بعده ان احتاج الى ذلك و هكذا فلو خرج اسم صاحب النصف مثلا اعطى السّهم للاول و الثانى و الثالث ثمّ يخرج وقعة اخرى فان اخرج اسم صاحب الثلث اعطى سهم الرابع و الخامس و يبقى السّادس لصاحب السّدس و لو خرج اسم صاحب السدس اولا اعطى السهم الاول و يخرج رقعة اخرى فان اخرج اسم صاحب الثلث اعطى الثانى و الثالث و يبقى الثانى لصاحب النصف و هكذا في جميع الصور و لا يكتب اسماء السهام حذر من التفريق فانه ربما خرج لصاحب السدس السهم الثانى او الخامس فيفرق سهام احد الامرين لا يخلو و ايضا اذا خرج سهم لصاحب النصف مثلا فاما ان يقال يخرج و تعين اخريين و ما خرج فيعطى له و حينئذ فكثير اما يحصل التفريق بان يخرج له الاول مثلا ثمّ الثالث ثمّ الخامس الى غير ذلك من الصور او يقال اذا خرج سهم فيكمل نصيبه متصلا به فلا حاجة الى اخراج و تعين اخريين له بل تخرج و تعين اخريين الشريكين الآخرين و يلغى البواقى و حينئذ فربما يحصل النزاع اذ ربما خرج لصاحب النصف مثلا السّهم الرابع فيقول اخذه و سهمين بعده و يقول الآخر بل خذه و سهمين فله بهذا و لا يخفى ان المحذور التفريق الذى ذكرنا اولا يمكن التخلص منه بالتزام ان لا يخرج اولا باسم صاحب السّدس بل يخرج باسم الاخيرين لكن ما ذكرنا آخر من لزوم التفريق او التنازع مما لا مدفع له الا باعتبارات لا دليل على اعتبارها الا ان يرضى الشركاء فتدبّر

[كتاب الشهادات]

[الفصل الأول الشاهد]

قوله قال المصنف ان يجتمعوا على مباح

لعلّ المراد المباح بالنسبة الى غيرهم من المكلفين و الا فلا تكليف في حقهم و لم اقف في الروايات على ما يدل على هذا الاشتراط و لكن روى هاهنا فعلى مقتضى الرواية يسقط اعتبار عدم الرجوع الذى هو من حمله الشرائط كما سيجيء لكن التهجيم على الدماء في غير محلّ الوفاق مشكل ففى صورة عدم رجوعهم لما كان الحكم بشهادتهم اجماعيا فلا اشكال فيه و اما في صورة رجوعهم و اختلاف قولهم فلما لم يقع الاتفاق فالحكم باخذ اول قولهم و الحكم به مستندا الى الرواية ليس بجيد هذا و لعل المراد بالوفاق هو الشهرة او وفاق القائلين بقبول شهادتهم الصبى مط كلى انه اختاره الشيخ فخر الدّين في شرحه

قوله شهادة اهل الذمة

اى على ملتهم لا على المسلمين ايضا و حينئذ فلو اكتفى بقوله عليهم كان اولى لكن كانه نظر الى انه لو اكتفى به يتبادر منه قبول شهادتهم عليهم للمسلمين فقط و لا يشمل شهادتهم عليهم لهم فاضاف ذلك ليدل عليها صريحا فتأمل

قوله و يظهر من العبارة عدمه

حيث لم يعبره الا وقت الاداء لكن لا يخفى انه يمكن ان يستفاد من قوله بعد ذلك و لو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه نقض اعتبار استمرار الشروط الى عين الحكم كما اختاره في الدروس فلا تغفل

قوله ترجوا شفاعة من لا يقبل شهادته

الظاهر ان المراد به المجذوبون و من فيه شوب من الجنون و البلاهة لا كثير السهو فتدبّر

قوله المصنف و لا يشهد الا على من يعرفه

الظاهر ان مراد المصنف انه لا يشهد اى لا يصير شاهدا الا على من يعرفه و المراد معرفته نسبته فلا يكفى انتسابه له لجواز الترديد و لكن ينبغى ان يخص ذلك و اذا كان الغرض الاشهاد على منسوب اما لو كان الغرض الاشهاد على عينه فيكفى معرفة عينه ليشهد عليه و اما على ما ذكره الشارح فيحمل الكلام على انه لا يشهد اى لا يؤديها الا على من يعرفه بنسبة اى العلم ان نسبته هو نسب من صار شاهدا عليه او بعينه اى يعلم انه عين من صار شاهدا عليه فلا تكفى انتسابه له في ذلك الوقت للشهادة على المنسوب بذلك النسب او لا يصيره تحمله الا على من يعرفه بنسبته اذا كان الغرض الاشهاد على المنسوب او بعينه اذا كان الغرض الاشهاد على العين فلا تكفى انتسابه له للاشهاد على المنسوب بذلك النسب و عن الوجهين ففيه من التكليف ما لا يخفى

قوله ليحصل الفرق

فيه تامّل فانه يمكن ان يكون الفرق باعتبار اشتراط حصول الظن المتاخم للعلم و العلم في الاستفاضة و عدم اشتراط في العدلين فلو حصل ذلك الظن او العلم من غير العدلين ثبت و لو لم يحصل لم يثبت الا بالعدلين نعم من اكتفى لمطلق الظن كانه اعتبر الظن الحاصل بالعدلين او بازيد منهما و لم يعتبر مطلق الظن فتأمل

قوله المصنف و يكفى

اى في حكم الحاكم بها و كذا في ان يشهد الشاهد بها اذا استندت شهادته الى الاستفاضة و قول الشارح في الخبر بهذه الاسباب ظاهر في الاخير و قوله حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحملا صريح فيه فافهم و على المختار لا يشترط العدالة لا وجه للتخصيص بالمختار بل الامر على المذهبين الآخرين الظاهر كذلك نعم على المذهب الآخر لو انحصر المخبر في الاثنين فكانهم اعتبروا فيهما ما اعتبر من الشاهد و اما اذا اراد عليهما و لا و يمكن ان يكون نظر الشارح و التخصيص الى ذلك فتأمل

[الفصل الثاني في تفصيل الحقوق]

قوله و ضابط هذا القسم إلى آخره

كان غرضه الاشارة الى ما يستفاد منه الحاق المصنف هذه الاربعة بحقوق اللّه تعالى و ذلك لان ضابط هذا القسم فيما كان من حقوق الآدمي ما ليس ماله و لا المقصود منه المال و هذه الضابط لا يدخل تلك الحقوق الاربعة اذا جعلت من حقوق الآدمي اذ لا ريب الا المقصود منها المال فلا ان يقال ان ادخالها في هذا القسم بناء على الحاقها بحقوق اللّه كما ذكره فتدبّر و هذا الضابط لا يدخل قال سلطان العلماء اى تعرض اصحاب المذكور لا بعد هذه الاربعة في هذا القسم و ان كان داخلا في هذا القسم بناء على ضابطته انتهى و لا يخفى ما فيه فتأمل

قوله فانه من القسم الثالث

الصواب الرابع الا ان يريد ثالث هذا القسم و فيه تكلف و يكون غرضه الاشارة الى دخوله في الثالث دون الرابع بناء على ما ذكر فيهما من الضابطة و لا يخلو عن تعسّف

قوله و لو افرده قسما إلى آخره

و يشترك معه في الاحكام الاستهلال الذى هو داخل في الضابط و لذلك جعلهما في الدروس قسما على حدة و الاوسط اوسط يحتمل الاوسط بحسب تحرير الدعوى او الدليل و الظاهر من حكمه بالحاق الخنثى بالمرأة ان المراد هو الاول

قوله و كذا القول فيما لا يثبت

كما اذا كانت المرأة اثنتين او ثلاثة و مثله ما اذا لم يكن للمدعى اثبات الحق و يعلم القرار على الصلح فيؤيد في الدعوى ليستقر الصلح على حقه

[الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة]

قوله و هذا و ما بعده

ينبغى ان يخص منه احد قسمى الوصيّة و هو الوصيّة لها فانه من الحقوق المالية و يمكن ان يجعل الخبر هو قوله و بينهما لا من افراد و حينئذ لا حاجة الى تخصيص في الكلام فافهم

قوله فثبت بشهادته

اى يثبت شهادة احد الاصلين بشهادة الاصل الآخر مع آخر هو شهادة فرع او يثبت الحكم بهما

قوله بشرط ذكر الاصل للسبب

ان يقول انا اشهد ان الفلان على فلان كذا من ثمن ثوب او عقار مثلا

[الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة]

قوله لم يضمنا

اذا لا يخفى ان الحكم بالضمان انما هو اذا كان قبل الدخول و قبل الدخول لا يتصور الطلاق فلا محصل لهذا التحقيق و الفرق الا ان يقال المراد انه اذا شهد الشاهدان بالطلاق الرجعى اى ذكر الرجعية في الشهادة فحينئذ يمكن القول بعدم الضمان اصلا لتقصيره بعد الرجوع فلو فرض انه لم يرجع و تصدى لاثبات عدم الدخول فحينئذ يمكن القول بعدم الضمان بناء على انهما ما شهدا الا بطلاق الرجعى و يمكنه اظهار الرّجوع فتركه تقصير منه هذا غاية توجيه الكلام في هذا المقام و لا يخفى انه اذا شهد بطلاق ايضا و يمكن التمسّك بالرّجوع فيحتمل عدم القول بالضمان حينئذ و اما اذا لم يمكنه التمسّك به كما اذا كان عدم الدخول معلق عند الحاكم

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست