responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 350

على الجنس و ليس بجمع تكسير و منهم من قال انه اسم للجمع ثمّ يقال حجة الكوفيّين و ردهما و قوى كونه مفردا لتصغيره على لفظه نحو تمر و لو كان مكسر الردّ في التصغير الى واحدة فلعل الشارح اختار مذهب الكوفيّين او اختصر في العبارة و المراد ان الجمع المعرف او المضاف و ما يلحق بهما كاسم الجنس المعرف او المضاف يفيد العموم فافهم

قوله المصنف و كفارة ضرب العبد

قال في شرح الشرائع هذا الحكم ذكره الشيخ و اتباعه و المستند صحيحة ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) قال من ضرب مملوكا حدّا من الحدود من غير حدّ اوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه انتهى و انت خبير بان ما ذكره في هذه المسألة و بين ما يدل عليه هذه الرواية بعيدا فلا تغفل

قوله فيما يجب عليه ذلك

و لا يخفى ان المصنف ذكر المعتق في المرتبة بيقين هكذا و ظاهر ان المراد انه فيما يجب فيه العتق تعيينا بيقين العتق هكذا ثمّ ذكر ان مع العجز يصوم ستّين يوما و مع العجز عنه يطعم ستّين مسكينا و هذا صحيح على اطلاقه فان المرتبة التى ذكرها المصنف يجب فيه العتق تعيينا ليس الا كفارة الظهار و قتل الخطاء و الحكم فيها صحيح و اما كفارة قضاء شهر رمضان و كفارة اليمين فلا يجب العتق في الاول اصلا و امّا الثانى فالمصنف لم يذكرها في المرتبة و لم يجب فيه العتق تعيينا بل تخييرا فهو خارج اولا و لذلك صحّ قوله و مع العجز يصوم شهرين متتابعين و اما بعد ذلك الحكم فالحكم باطعام ستّين مسكينا صحيح على اطلاقه و بالجملة فما ذكره الشارح من التقييد هاهنا مما لا وجه له نعم لو تعرض لما ذكرنا من التقييد في اول الكلام لكان له وجه هذا ثمّ في التمثيل لكفارة شهر رمضان و النذر هاهنا نظر لان الكلام في المرتبة و هما من الخيرة في خيرة المصنف و المشهور الا ان يكون التمثيل بناء على مذهب من يقول بالترتيب فيهما كما رأى ابن عقيل في الاول و ظاهر سلار و الكراجكى في الثانى لكن الثانى كانه من الاقوال النادرة فيبعد جعل بناء الكلام عليه فتأمل

قوله و عدم صحته في الكفارة المخيرة

و كذا في المرتبة فان صوم السّتين في المرتبة ليس الا في بدل النعامة و في كفارة الظهار و قتل الخطاء و ما يشاركهما في الحكم و ظاهر ان في الاول صوم الستين انما هو بعد العجز عن اطعام الستين فلا يصح ما ذكره فيه و اما الثانى فالظاهر ان من عجز عن صوم ستين اذا قدر على اطعام ستّين مسكينا لا يكفى له صيام ثمانية عشر بل يجب الاطعام المذكور نعم اذا عجز عنه ايضا فلعله يصوم ثمانية عشر يوما فلم يصح ما ذكروه فيه ايضا لكن في شمول الحكم المذكور و في هذا المسألة لهذا القسم نظر او لم اجد صريحا تصريحا بذلك فلعله مختص بالمعينة و المخيرة دون المرتبة او يشمل ايضا المرتبة التى وقع فيها صوم الشهرين في المرتبة الاخيرة كبدل النعامة لا غير و على التقديرين يكون القسم الثانى المذكور من المرتبة خارجا في المرتبة بقرينة ان بدل صوم السّتين فيه موجود و ايضا لا يصح اطلاق المذكور ايضا بل لا بد من التقييد بالعجز عن اطعام السّتين ايضا كما ظهر مما قررنا و لم يفعلوا و لعل عدم التعرّض المشهور ايضا للمرتبة لذلك هذا ثمّ على اي تقدير فيخصص الشارح عدم صحة الحكم المذكور بالكفارة المخيرة كانه بالنسبة الى المعينة فانه يصح فيها لكن كانه ليس في الكفارات ما وجب فيه صوم الستين تعيينا الا في كفارة الجمع فلعل نظر الشارح اليها او يقال ان الحكم المذكور ليس مخصوصا بالكفارة على ما يشعر به كلماتهم بل يعم النذر و شبهه ايضا كما هو مقتضى اطلاق و حينئذ فيتحقق صوم السّيف الواجب تعيينا ظاهر فتأمل

[كتاب النذور و توابعه]

قوله و الكافر مطلقا

هذا فيمن اعترف باللّه تعالى و كان كغيره بجحد النّبى (صلى الله عليه و آله) او بعض شرايع الاسلام ثمّ لانه ان اراد بنيّة القربة المتعذّرة في حقه نية انقطاع الفعل طلبا للتقرب الى اللّه او نيل الثواب منه او ما يقرب من ذلك سواء حصل له ما نواه او يكون قابلا لذلك في نفس الامر ام لا فتعذرها في حق الكافر المذكور ممنوع نعم يتعذر ذلك فيمن لا يعترف باللّه تعالى كالدهرية و هو ظاهر و ان اراد بها ايقاعه طلبا للتقرب اليه تعالى بحيث يستحق الثواب عليه ان يكون قابلا له باعتبار مثل هذه القربة في النية لعدم الدليل عليه و لو اعتبر ذلك لزم عدم صحة عبادة المخالف ايضا لانه لا يستحق الثواب عليها عندهم مع انهم صرحوا بصلحه بعض عباداته كالعتق و تامّلوا في بعض آخر هذا و عليك بمحافظة ما ذكرنا فانه ينفعك في كثير من المواضع

قوله و على هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد

روى الصدوق في الفقيه في كتاب النكاح في باب حق المرأة على الزوج عن عبد اللّه بن سنان و طريقه اليه صحيح عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج او زكاة او برّ والديها او صلة قرابة و انت خبير بانه يمكن ان يكون مستندهم في اعتبار اذن الزوج في النذر و هذه الرواية لكن لا يخفى ان ما تضمنت الرواية من اعتبار اذن الزوج في غير النذر ايضا من الامور المذكورة مما لم يذهبوا اليه فلعلّهم حملوها على الاستحباب فليحمل عليه في الجميع و يمكن ان يقال ان الحمل على الاستحباب في غير النذر لضرورة لا يوجب الحمل عليه فيه ايضا لعدم المقتضى له اذ يمكن حمله على الاستحباب لكن لا يخفى ان الظاهر ان الحمل على الاستحباب في الجمع كانه ليس ما بعد من ذلك فاثبات اشتراط الاذن و تخصيص العمومات بمجرد هذه الرواية مشكل و ايضا لا يخفى اختصاصها بالنذر في المال و عدم عمومها على ما ذكروه الا ان يتمسّك بعدم القائل بالفصل فتأمل

قوله في الدين أو الدنيا

هذا الكلام يدل على انه ليس المراد بالطاعة ما يشمل كل راجح دينى و الا فكان ينبغى ان يخص المباح الراجح بالراجح الدنيوى ليكون مقابلا لها و حينئذ فلعل المراد بها هو العبادات المعهودة لكن كلامه في شرح قوله و لا بد من كون الجزء طاعة لا يخلو عن تشويش و ذلك لان قوله بان يجعله احد العبادات المعلومة يوافق ما ذكرنا ثمّ قوله فلو كان مرجوحا او مباحا لم ينعقد يدل على شمول الطاعة لكل راجح و الا فكان ينبغى ان يضم اليها الراجح الذى ليس بطاعة ايضا بل هو الى التعرض اصرح لكونه شقيا خفيّا و كلامه في شرح الشرائع ايضا لا يخلو عن هذا التشويش كما يظهر بالمراجعة

قوله فعلا او قوة

الظاهر انه لا حاجة الى هذا التعميم بل ينهض ما سبق بافادة ما قصده

قوله و البيع مباح

الا ان الاظهر ان يقال و عدم البيع مباح ليوافق ما في الرواية السّابقة ثمّ ان كان المراد بالطاعة اخص من الراجح الدينى و كان الفرض الاستدلال به على عدم وجوب كون متعلقة الطاعة فلا يخلو عن وجه و اما اذا كان فرض الاستدلال به على جواز تعلّقه بالمباح المتساوى الطرفين كما هو صريح س يتوجه عليه اولا ان عدم بيع المملوك لعله كان راجحا دينا مطلقا و لو سلم فيحتمل الاقتران بعوارض مرجحة كما اشار اليه الشارح فلعله كان في الواقعة المذكورة في الحديث و علمه الامام فاجاب على مقتضى علمه ثمّ الثانى عبارة س في النسخة التى راينا نقل عبارة الحديث للّه على ان ابيعها بدون لفظ لا و حينئذ فلا يتوجه عليه الايراد الاول نعم يرد عليه عدم مطابقة ما نقل لما نقل في الرواية على ما في التهذيب و اللّه يعلم

[كتاب القضاء]

قوله و في بيان استعمالها

كانه اشارة الى مثل ما نقل في الاصول مثلا ان اصل مقدمة الواجب يستعمل في مثله كذا و كذا و ان الامر بالشىء نهى عن ضده

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست