responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 346

بعض الاصوليّين اليه و القول بكونها ليست من خطاب الوضع بل هى عقلية لا يضرّ بما هو فرضه هاهنا بل يؤكده فلا وقع كثير المثل هذا الايراد عليه هنا على ان ذلك انما يتوجه على تفسير الصّحة بما فسره و اما لو فسرت بالتفسير الآخر فلا يبعد القول بكونها من خطاب الوضع كما قيل و حكم ابن الحاجب كونها عقلية على التفسيرين منظور فيه ثمّ بما ذكرنا من توجيه كلام الشارح لدفع ما اوردنا عليه يندفع هذا الايراد ايضا اذ الصحة بمعنى ترتب الاثر من خطاب الوضع كما هو المشهور فتأمل

قوله و يدخل في غسل الصبح

اى لو قدمت غسل الفجر ليلا

قوله و ان كان النذر في حال السفر

اى يجب قصد خصوص السفر و ان كان النذر في حال السّفر فلا يتوهم كفاية الاطلاق فيه و الأولى ان يقال يؤخر هذا عن قوله الا اذا اطلق او يذكر بعد قوله منفردا او منضما

قوله بالاطلاق لذلك

اى الشمول للسّفر ايضا و صحة الصوم فيه او لما ذكرنا من ان لإطلاق تتناول السفر اى تمسكا بذلك و هذا اظهر

قوله في غسل الاموات

اى بناء على مذهب المصنف و الاجتزاء تنبيه في الثلاثة لو اراد الغاسل الاحتياط بتعددها لكل غسل فانه لا يتم الى آخره و قد يقال المراد انه يأتى مثله عند المصنف حيث اجتزاء في الثلاثة بنيّة و جعل التعدد اولى كما هنا لو اراد المصنف من الاولوية الاحتياط بتعددها فانه لا يتم الى آخره و فيه بعد و لم نجد ايضا تصريح المصنف باولوية التعدد فيه في شيء من كتبه

قوله ليفرق بين العدل و غيره

فيه تامّل فانه يمكن ان يجعل مناط الفرق هو افادة ذلك الظن و عدمه فان افاد فهو شياع و ان كان من قول اثنين غير عادلين و ان لم يفد ذلك فلا يقبل الا من عدلين فتأمل

قوله ناقصا مطلقا

مبتدأ من أيّ شهر كان لا من خصوص المحرم كما ذكر في الجدول و يظهر من شرح الشرائع دخول العدول بهذا المعنى ايضا في الجدول

قوله و العلوّ و ان تاخرت غيبوبة بعد العشاء

و قال ابن بابويه و اعلم ان الهلال اذا غاب قبل الشفق فهو لليلة و ان غاب بعد الشفق فهو لليلتين و ان رأى فيه ظل الراس فهو لثلاث ليال و نقل عن المرتضى رض في بعض رسائله انه قال اذا رأى الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية و قال في المختلف الاقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر

قوله قال المصنف و التطوّق

قال في المدارك بعد حكم مصنفه بعد اعتبار التطوق هذا مذهب الاصحاب لا اعلم فيه مخالفا

قوله و ما نوى فيه الاقامة قبله

اى قبل القدوم اما لو نوى بعد القدوم فيعتبر قدومه من حين النيّة فان كان قبل الزوال و لم يتناول شيئا وجب الصوم و الا فلا فالمراد بالقبلة ما يتناول المقارنة بقرينة جعله مقابلا للبعد فانه لو نوى الاقامة مقارنا ايضا فتحقق القدوم حينئذ و يحتمل ايضا ارجاع الضمير الى كل من رؤية الجدار و سماع الاذان و المعنى على التقديرين واحد و اما ارجاع الضّميرين الى الزوال كما فعله سلطان المحققين فهو كما ترى فتبصّر

قوله و ان كان افضل

اى الترتيب و تقديم الاول فالاول افضل و قال في الدروس هل يستحب نية الاول فالاول فيه اشكال و انت خبير بانه لم يوجد في الروايات ما يدل على استحباب ذلك فالاولى عدم التعرض في النيّة لذلك اصلا

قوله و كذا لا ترتيب

و نقل في الدروس عن ابن ابى عقيل انه لا يجوز صوم النذر و الكفارة لمن عليه قضاء رمضان و قال في موضع آخر من س و في وجوب تقديم القضاء على الكفارة اشكال

[مسائل]

[الأولى من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة و الصوم في الأشهر]

قوله على ما عدا النوم الاول

الظاهر ان اليوم باليا و حينئذ فالمعنى ظاهر و يمكن ان يكون بالنّون كما وقع في بعض النسخ و يكون المراد حينئذ انه يحمل الخبر الدّال على وجوب القضاء على ما عدا النوم الاول اى في صورة نسيان وقع ليلا بعد الانتباه من النوم الاول فلا ينافى حكمهم المذكور و في حمل العبارة عليه تكلّف لكنه لا يخلو عن وجه و في شرح الشرائع تعرض لكلا الوجهين حيث قال و اجيب بحمل ما هاهنا على النّاسى ليلا بعد الانتباه او على ما عدا اليوم الاول على تقدير النّسيان بعد فوات محل الغسل جمعا بين النصوص

قوله لاشتراكهما في المعنى اشتراكهما في المعنى إن لم يكن أولى

فالأولوية بطريق اولى فهذا الجمع لا يخلو عن وجه و لعلّ وجه الاولوية التى تنزل عنها فهو قلة المشقة في قضاء البعض و وجه المنع الذى اشرنا اليه ظاهر

قوله اى يتخير في المدة

قال سلطان العلماء اى يتخير المكلف في المدة بين المكلف حال حكمنا عليه و بين الزوال و هذا حاصل المعنى المراد لا عين مفهوم العبارة اذ الضمير في بينه على ما ذكره اذ لا عائد الى الزمان الذى هو ظرف المكلف المخيّر لا الى المكلف حال حكمنا عليه لكن مفادهما واحد انتهى و الظاهر ان هذا مفهوم العبارة و ما ذكره اولا هو بيان حاصل المراد

قوله كقضاء النذر المعين

و قد طرد بعض الاصحاب في قضاء كل صوم واجب بناء على اطلاق بعض الروايات حيث جعل مناط الحكم فيه قضاء و الفريضة

قوله الا قضاء رمضان

الاولى حذف هذا الاستثناء كما لا يخفى

[الثالثة لو استمر المرض الذي أفطر معه في شهر رمضان إلى رمضان آخر فلا قضاء]

قوله اجودهما وجوب الكفارة

يعنى ان الاجود وجوب الكفارة اى مع القضاء مع التأخير لا لعذر بان لم يكن اصل سفره او استمراره ضروريّا و وجوب القضاء مع دوام العذر بان يكون سفره المستمرّ ضروريا و لا يخفى انه في الصّورة الاولى يلزم ان يكون الامر على المسافر اشدّ من غيره فان في غيره التفصيل بالتهاون و عدمه و فيه الحكم بالفدية و القضاء جميعا مطلقا و هو بعيد جدا الا ان يكون ذلك بناء على ما قواه بعد ذلك لا على ما اختاره المصنف ثمّ لا يخفى انه حينئذ يصير ما جعله اجود هو الحكم بعدم التعدى الذى هو احد الوجهين لكن مع زيادة هى بيان الفرق بين السفر الضرورى و غيره و تفصيل حكم كل منهما على تقدير عدم الالحاق هذا ما يبدو في بادئ الرّأي و التحقيق ان المراد تعدى ما ذكر في هذه المسألة اى مسئلة المرض المستمر و كذا فيما ذكر في المسألة الآتية اى البرء بينهما في غير المرض مثلا لو استمر السّفر فهل يتعدى اليه حكم المرض المستمرّ ام لا و ان فاته رمضان بسبب سفر مثلا ثمّ قدر على القضاء بين الشهرين فهل يتعدى اليه حكم من برء بينهما ام لا و ما اختاره من الاجود هو التفصيل بالتعدى في المسألة الآتية فانه اذا وجبت الفدية مع القضاء في المرض الذى هو اقوى الاعذار ففى غيره بطريق اولى و هذا بناء على ما قواه في تلك المسألة و اما على ما اختاره المصنف فيجب التفصيل فيه ايضا بالتهاون عدمه و عدم التعدى في هذه المسألة لعموم آية القضاء و اختصاص ما دل من الاخبار على سقوطه و الفدية بدله بالمرض و بطلان قياس الاضعف على ما ذكره الشارح في شرح الشرائع و حينئذ فما فصله من الاجود في موقعه لكن ينبغى اسقاط المستمرّ في قوله كالسفر المستمر على ما وقع في الدروس فان التقييد بالمستمر انما هو في احدى المسألتين دون الاخرى فالاولى اطلاق السفر حتى يجرى فيهما جميعا لكن ينبغى تقييد السّفر بالضرورى كما وقع في كلام بعضهم فان احتمال التعدى الى غير الضرورى بعيد جدا و لعل في لفظ العذر في كلام المصنف استعار بما ذكرنا نعم لا يبعد ادخال السّفر الواجب شرعا ايضا في الضرورى هذا و في قوله اجودهما ايضا خرازة فان هاهنا وجهين احدهما الذى في كلتا المسألتين و ثانيهما عدم التعدى اصلا و ما ذكره من الاجود وجه ثالث فالاجود بدله فالاجود الى آخره و عبارة س و شرح الشرائع خالية عن هذه الخرازة كما يظهر

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست