responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 289

بقوله و ما يغنمه المقاتلون بغير اذنه فهو له و قال هذا هو المشهور بين الاصحاب و به رواية مرسلة عن الصّادق (عليه السلام) منجبرة بعمل الاصحاب انتهى و بالجملة لم ار في كلامهم التصريح بوجوب الخمس فيها سوى ما ذكره الشارح لكن ما نقلناه عن هى في وجوب الشافعى كانه انما يتم على القول به اذ لو قالوا بعدم وجوب الخمس فاتجه استدلال الشافعى بعموم الآية و لم يتجه ما ذكره العلامة في جوابه بل لا بد في الجواب من التزام تخفيفها بالخبر و اجماع الاصحاب لو كان لكن يبقى حينئذ ما ذكره العلامة من قوة قول الشافعى و لا يظهر له وجه اذ لو قيل بوجوب الخمس فيه أيضا فلا يتجه الاستدلال في ردّه بعموم الآية كما ذكره و لكن يظهر دليل آخر عليه و بهذا يظهر ان ما استدلّ به صاحب المدارك لما استحوذه من اطلاق الآية الشريفة تدل على نفى ذلك القول ثمّ ان القول بوجوب الخمس عليه (عليه السلام) مع كون كلّه له (عليه السلام) و ان كان لا يخلو عن غرابة لكن ليس بما لا يمكن القول به فانه يرجع الى القول بان اربعة اخماسه له (عليه السلام) لوقوعه بغير اذنه و كون الخمس الباقى منقسما بينه (عليه السلام) و بين ساير الشركاء كسائر الغنائم كانه لا خير فيه كما اذا فرض انه (عليه السلام) وجد كثيرا او اخذ شيئا من معدن فان الظاهر ان الحكم فيها كما ذكرنا و الرواية المرسلة التى استدلّوا بها و ان كان يتراءى مخالفة ظاهرها له حيث انّ فيها كانت الغنيمة كلها للامام لكن لا يبعد جدّا حمل الكل على ما سوى حصة الشركاء جمعا بينها و بين الادلة الاخرى على انه يمكن ان يكون اطلاق الكل فيها باعتبار ان الخمس أيضا وجب دفعه اليه و ان كان عليه قسمة و يؤيد هذا قوله (عليه السلام) في آخر الرواية و اذا غزوا بامر الامام فغنموا كان للامام الخمس اذ ظاهره تمام الخمس فلا بد من حمله على ما ذكرنا هذا و امّا الحسنة التى استدلّ صاحب المدارك فيمكن الجمع بينها و بين المرسلة المذكورة المعتضدة بعمل الاصحاب بان اكتفاؤه (عليه السلام) بالخمس يمكن ان يكون باعتبار عفوه عن حصة الخاص به و هو ما سوى الخمس فلا يلزم منه كون الباقى لهم فتدبّر

قوله و الثانى لآخذه

هذا ممّا لا خلاف فيه و لكن ما ذكره من وجوب الخمس فيه أيضا قد اختلف فيه فكلام المصنف (رحمه الله) في الدروس كما نقلنا يدل على عدم خمس فيه و كان وجهه عدم دخوله في الغنيمة بمعناها الظاهر قال في المدارك و ربما قيل بالوجوب و يدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص البخترى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال خذ مال النّاصب حيث ما وجدته و اذا ادفع الينا الخمس و عن ابى بكر الحضرمى على المصلّى خذ مال الناصب حيثما وجدت و ابعث الينا الخمس انتهى و المراد بالفحوى هو المفهوم الموافق و فيه تامّل فان الاولوية في غير الناصب من الكفار ممنوع لعدم ظهور وجه لها على انه يمكن ان يكون ايجاب الخمس في مالهم لاهل البيت (عليه السلام) و اقاربهم و عمّالهم باعتبار نصيبهم لهم (عليه السلام) و لا يمكن الحكم به في ساير الكفار و أيضا يمكن ان يكون الناصب باعتبار كونهم اشدّ الكفار لا يحلّ مالهم لأحد الا بعد اخراج الخمس منه كالمال المختلط بالحرام بخلاف مال غيرهم من الكفار بان لا يحتاج في حليته لأخذه الى تحليله بالخمس و أيضا كون المراد بالخمس في الروايتين الخمس فيه بخصوصه بمثل الغنيمة كما هو ظاهر القول المنقول غير ظاهر بل يمكن ان يكون المراد الخمس فيه باعتبار كونه من الارباح فتأمل

قوله فيصح اخراجه منها

اى من الغنيمة بالمعنى المشهور هاهنا المراد

قوله يقدم عليه

الظاهر ان المراد ان الاقوى تقديم الجعائل على الخمس فكان الظاهر تذكير الضمير و حمله على انه يقدم المؤن على الخمس كانه باعتباران الغنيمة في الحقيقة هى ما يبقى بعد اخراج المؤن و قيل بتقديم الخمس عليها نظرا الى صدق الغنيمة على الكل ظاهرا و امّا الاحتمال الذى ذكرنا من تقديم الجعائل على المؤن فكانه انما يصح فيما اذا جعل الجعل شيئا معينا من اموالهم فالظاهر حينئذ وجوب اعطائه في الجعالة لا المؤن و امّا اذا جعل الجعل حصة معينة كالعشر مثلا فيجرى فيه أيضا الاحتمالان اللذان ذكرنا في الخمس و المؤن فتفطّن

[الثاني المعدن]

قوله المعدن بكسر الدال

كمجلس من عدن بالمكان اذا قام به في الارض و منه جنّات عدن كذا في شرح الشرائع و لا يخفى ان المناسب على ما ذكره ان يكون المعدن هو الأرض التى هى منبت ما يخرج منها لإقامته فيها لا ما استخرج كما فسّره به هاهنا و في شرح الشرائع و المناسب لذلك ان يقال ان تسميته به لاقامة اهله عنده دائما و في القاموس فسّره بمنبت الجوهر و وجه التسمية باحد الوجهين و هو الوجه

قوله كالملح و الجصّ و طين الغسل و حجارة الرحى

اعلم ان وجوب الخمس في المعادن و هو ممّا لا ريب فيه للاجماع و الاخبار المستفيضة و لا ريب أيضا في صدق المعدن على البعض كمعادن الجواهر و الذهب و الفضة و الحديد و النحاس و امثالها و لكن في صدقه على بعض آخر كهذه الاربعة و امثالها تامّل لكن الملح قد ورد بخصوصه في صحيحة محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الملاحة فقال و لا الملاحة فقلت ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس فقلت و الكبريت و النّفط يخرج من الارض قال فقال هذا و اشباهه فيه الخمس و كذا في التهذيب و في الفقيه نقل الرواية بعينها الا ان فيه بعد قوله فيصير ملحا فقال هذا مثل المعدن فيه الخمس و انت خبير باختصاص هذه الرواية بهذا القسم من الملح و اما الملح الذى يستحيل اليه الجر فالظاهر انه اقرب منه في صدق المعدن اما الثلاثة الاخرى التى ذكرها الشارح (رحمه الله) فقد جزم في الدروس بكونها من المعدن و توقف في المدارك فيها و في امثالها للشّك في اطلاق اسم المعدن عليها على الحقيقة و انتفاء ما يدل على وجوب الخمس فيها على الخصوص و له وجه و امر الاحتياط واضح و اعلم ان المعدن ان كان في ملك احد فهو ملكه لكن ما اخرجه منه يجب فيه الخمس و لو اخرجه غيره فهو أيضا له و عليه الخمس و ليس للمخرج شيء و لا ليحتسب حينئذ فعله من المؤنة الا ان يستجيره لذلك فاجرته من المؤنة و ان كان في ارض مباح فمن اخرج منه شيئا فهو له خمسه الا ان يكون استأجره احد لذلك فما اخرجه حينئذ يكون لمن يستأجره و الخمس عليه و ربما توقف بعضهم في صحة تلك الاجارة بناء على ان المباحات تصير بمجرّد الحيازة ملكا لمحرزه فلا تصير ملكا للموجود و هو ضعيف كما سنذكره في الكنز و كذا اذا كان مملوكا فان ما اخرجه لمولاه لان منافعه له و الخمس على المولى كذا اطلقه في كرّه و قال في المنتهى اذا اخرجه على انه للسيّد او للعبد و قلنا ان العبد لا يملك و امّا اذا اخرجه لنفسه باذن المولى و قلنا ان العبد يملك فالصحيح انه كذلك خلافا للشافعى لنا العموم و المحقق الاردبيلى (رحمه الله) قال في قوله او للعبد و قلنا ان العبد لا يملك تامّل و كان وجهه انه اذا اخرجه لنفسه و قلنا انه لا يملك فالظاهر انه لا يملكه هو لعدم صلاحيته للملك فينبغى ان لا يملكه المولى أيضا لعدم قصده له و فيه انّ الظاهر ان منافع العبد للمولى من غير اعتبار قصد فيه لعدم دليل عليه ثمّ قال و في قوله امّا اذا قلنا انه يملك الى آخره أيضا تامّل لعدم تسليم العموم الشّامل له لصورة النزاع بل ظاهر العموم الدّال على انه يخرج الخمس و كون الباقى للواجد نعم اذا اخرجه مطلقا او باذن السيّد بان يخرج له يكون للسيّد لانه منفعة ماله

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست