responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 279

الاختلافات هذا لكن ما يمسك به من حديث الاخلال بعضو من الأعضاء غير الجبهة مدفوع بما قرّره الشارح من الفرق فتأمل

قوله لتخلفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سهوا كالنيّة

يمكن ان يجاب عنه من قبل المشهور بان النيّة التى هى ركن هل استحضار جميع الصّلاة و قصدها قيل لعلّها و لا يمكن زيادة النيّة بهذا المعنى فانه متى شرع في الصّلاة يمضى بعضها فالنيّة المتجدّدة لا تكون الّا نيّة بعضها او يقال ان الركن هو النية المقارنة لتكبيرة الاحرام و لا يمكن حينئذ الزيادة في النيّة فقط فتدبّر

قوله فان زيادتها مؤكدة

فهي ممّا لا تبطل زيادتها عمدا أيضا لكن الشارح قيد بالسّهو ليستقيم في جميع ما ذكره

قوله لنيابة الاستدامة الحكمية

تعليل للتاكيد لا جعله له

قوله و هى مع التكبير

يمكن ان يقال ان التكبير الذى هو ركن في كلّ صلاة و هو ما قصد به الدخول في اصل تلك الصّلاة و تكبيرة الاحتياط او صلاة اخرى ليس كذلك فزيادتها لا توجب زيادة الركن و لا زيادة النيّة فيه فظهر رفعها بما ذكرنا في سابقه فتأمل

قوله و الركوع فيما لو سبق به الماموم

او سبق بالرفع منه فانه يركع ثمّ يرفع مع الامام و كذا الحال في السّجود

قوله و ان كان التحقيق يقتضى كونها بالشّرط اشبه

قد استدلّوا على الشرطية بان الشرط ما يتوقّف عليه تاثير المؤثر او ما يتوقّف عليه صحة الفعل او ما يكون مصادفا للفعل الى الفراغ منه و لو حكما و هذه المعانى موجودة و بانّ اوّل الصّلاة التكبير لقوله (صلى الله عليه و آله) تحريمها التكبير و النيّة مقارنة او سابقة فلا يكون جزءا و بانها لو كانت جزء لافتقرت الى نيّة اخرى و يتسلسل و بانّها معلّق بالصلاة فلو كانت جزء التعلق الشيء بنفسه و بان قوله (صلى الله عليه و آله) انّما الاعمال بالنيّات يدل على مغايرة العمل لنيّته و بان الاصل عدم دخولها في الماهية و توقف الصّلاة عليها اعم من الجزئية و استدلوا على الجزئية بان الجزء ما لا تلتئم منه الماهية و ما يشتمل عليه الماهيّة من الامور الوجودية المتلاحقة و النيّة مقارنة للتكبير الذى هو جزء فلا يبعد انتظامها في الاجزاء خصوصا عند من اوجب بسطها على التكبير او حضورها من اوّله الى آخره و بانه يشترط فيها ما يشترط في الصّلاة من الطهارة و الاستقبال و السّتر و غيرها و للشيء من الشروط كذلك و بان قوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مشعر باعتبار العبادة حال الاخلاص و هو المراد بالنيّة و لا نفى بالجزء الّا ما كان منضما مع الشيء بحيث تشتمل الكل حقيقة واحدة و لا يخفى ضعف هذه الوجوه و ان الاشبه هو الشرطية و ان ضعف اكثر دلائلها أيضا و كيفما كان فالنزاع قليل الجدوى على ما اشار اليه في شرح الشرائع للاجماع على توقف الصّلاة عليها و بطلانها بتركها عمدا و سهوا فلا ثمرة في النزاع الا نادرا كما لو نذر الصلاة في وقت معيّن فاتفق مقارنته التكبير لاوّله كما هو المشهور و امّا عند من يقول ببسطها على التكبير فلا يتمشى هذه الفائدة و هو ظاهر و قد فرّعوا عليه امور اخرى لا يسع المقام ذكرها و تحقيقها و اعلم ان القول الثالث في المسألة الذى اشار اليه الشارح بقوله هو احد الاقوال كانّه هو التردّد بين الجزئية و الشّرطية بناء على تعارض دلائلهما كما فعله المحقق في النّافع و ان حكم بكون الشرطية اشبه و اما الركنية فهي من فروع الجزئية كما لا يخفى

قوله كقبض غريم

في جعل هذه الصّور من الضرورة المقابلة للاختيار تعسّف اذ لا ضرورة عقلا في شيء منها و الضرورة الشرعية أيضا منتفية في بعضها كما اعترف به فالظاهر ان يقال يحرم قطعها اختيارا الا فيما استثنى من الصور المذكورة و يمكن توجيه كلامه بان يخصّ الصّور المذكورة بما اذا وجبت فيه القطع شرعا فيكون المراد بالضّرورة و امّا الضّرورة الشرعية و لا يأبى عن ذلك قوله و لو بسريان النجاسة الى ثوبه و بدنه اذ يمكن ان يفرض ذلك أيضا ممّا يضرّ بحاله بحيث يجب شرعا قطعه و لا يقال ان قوله فيجوز القطع المراد به الجواز المتحقق في ضمن الوجوب و انما عبّر به لكونه في مقابلة التحريم او يقال المراد به ما يعمّ الوجوب و حينئذ فالمراد بجميع ذلك جميع اجناس الصور المذكورة لا انواعها التى فرضت اوّلا ليدخل فيه ما لا ضرورة فيه شرعا و كذا قوله يجب لكثير من هذه الاسباب و يباح لبعضها المراد بهذه الاسباب جنس الاسباب المذكورة و على هذا فيكون كلامه من قوله فيجوز او من قوله و قد يجب الى آخره اشارة الى جواز القطع في غير صورة الضرورة أيضا ففيه نوع مؤاخذة على المصنف و لا يخفى ما في امثال هذه التوجيهات من السّخافة و الركاكة

قوله و يستحب لاستدراك الاذان المنسى

هذا اذا كان مع نسيان الاقامة و الا فلا قطع كما قطع به الشارح هاهنا على ما اختاره في شرح الشرائع بقطع الاذان واحدة أيضا على ما نقلنا فتذكّر

قوله و المراد تحويل وجه قلبه

و يمكن حمله على ظاهره أيضا

[الفصل السادس في بقية الصلوات الواجبة و ما يختاره من المندوبة]

[أما الواجبة]

[منها صلاة الجمعة]

قوله هذا قيّد في الاجتزاء بالفقيه

الظاهر ان هذا اشارة الى قوله مع امكان الاجتماع في الغيبة و لا يخفى ظاهر ان الظنّ حينئذ حذف قوله حال الغيبة الا ان يكون اشارة الى كونه مرادا هناك لا انه اكتفى عنها بالتقييد بالقيد فافهم و يحتمل ان يكون هذا اشارة الى قوله مع امكان الاجتماع و جعل قوله في الغيبة متعلقا بقوله و لو كان فقيها لا بالامكان او الاجتماع و على هذا حال الغيبة في محلّه لكن فيه من البعد ما لا يخفى و هاهنا وجه آخر و هو ان يكون هذا اشارة الى قوله في الغيبة و يكون الفرض انه متعلّق بقوله و لو كان لا بالامكان او الاجتماع و على هذا أيضا حال الغيبة كما في الوجه الأول بل لا وجه له حينئذ اصلا و يخدشه أيضا ان الجزم بتعلقه بذلك مما لا وجه بل لا يبعد تعلقه بالامكان او الاجتماع أيضا بل هو اقرب لفظا و ان كان الأول اقرب معنى و لعل هذا هو منظور الشارح هذا و قوله لانه تعليل للاجزاء بالفقيه او لكون الفقيه نائبا على ما ظهر من عبارة المصنف فتأمل

قوله من اطلاق القرآن الكريم بالحث العظيم المؤكّد بوجوه كثيرة

منها تخصيص النداء بالمؤمنين و سوق الكلام على طريق الخطاب للاشعار بان ما يذكر فيه امر مهمّ عظيم الشأن لا يليق ان يخاطب به غير المؤمنين الحاضرين ليلقوا اليه السّمع و يستمعوا له و لهذا اذا اخبر عن الذى تركوا استماع خطبة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و انفضّوا الى اللّهو و التجارة لم يخاطبهم و قال و اذا رأوا تجارة على صيغة الغيبة و لعلّه لذلك بعينه خاطب الاولين بقوله ذلكم خير لكم و لم يكلّم مع هؤلاء بل امر النبي (صلى الله عليه و آله) ان يكلّمهم حيث قال قلما عند اللّه خير من اللّهو و منها الامر بالسعى الدالّ بظاهره على وجوب المبادرة و الاستباق مصدرا بفاء الجزاء الذى اصله فاء التعقيب بلا مهلة و منها التعبير عنها بذكر اللّه اشارة الى انّها الفرد الكامل و منها النهى عما يضادّها حيث قال و ذروا البيع و لعلّ التخصيص بالبيع انه الشائع المتعارف في يوم الجمعة حيث يجئ من البوادى و الغرى الى الامصار للبيع و الشّراء و لوقوع التفرق للبيع منهم على ما نقل في مثال نزول الآية و منها قوله تعالى ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ و قوله تعالى إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ حيث فسّر بانه ان كنتم من اهل العلم فافعلوا ما امرتم و انتهوا عما نهيتم عنه فهو مزيد تاكيد للسّابق و اللّه تعالى يعلم

قوله لانّ ذلك لم يتفق

كانّه تعليل للتعبير بامكان الاجتماع و بيان فائدة التقييدية يعنى ان التعبير بامكان الاجتماع و المراد به الاجتماع على امام عدل الاشارة الى انه قد لا يمكن الاجتماع كما زمن ظهور الائمة غالبا و هو اى عدم

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست