responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 278

عند ابتداء الرفع و بوضع اليدين عند انتهاء التكبير و هذا لا ينطبق على المذهب الثانى بناء على الاحتمال الأول و فيه بعد حيث ان المشهور و مختار المصنف في كتبه و الشارح في شرح الشرائع و الارشاد هو المذهب الاول بل قال في المعتبر لا اعرف فيه خلافا و امّا على الاحتمال الثانى فلا ينطبق على المذهب الثانى أيضا كما لا يخفى و يمكن ان يكون مختاره هو المذهب الاول و يقال انه لما لم يكن في كلامه حديث حال القرار اصلا بل انما ذكر الرفع و الوضع حكم بانه يبتدئ به عند ابتداء الرفع بوضع اليدين عند انتهاء الرفع اى يتم التكبير عند انتهاء الرفع و على هذا ينطبق على المذهب المختار بلا كلفة لكن فيه من التكلف ما لا يخفى انه لا يظهر من عبارة الذكرى ان ما نفاه من حال القرار و يكون قولا بل يمكن ان يكون احتمالا نفاه و يكون قوله كما قاله بعض الاصحاب متعلق بالاخير فقط كما هو ظاهره و ظاهر عبارة الدروس أيضا هذا حيث ذكر على الاصح في الاوّل دون الثانى و حينئذ فقوله هاهنا على اصحّ الاقوال و تصريحه في حينئذ الارشاد بكونه قولا ان كان بناءه على ما يفهم من كلام المصنف في الكتابين فكما ترى الا ان يطلع على تحقق الأقوال من موضع آخر و اللّه تعالى يعلم و اعلم ان ذكر المحقق الاردبيلى (رحمه الله) في شرح الارشاد ان الظاهر من الاخبار ان رفع اليدين حين التكبير و لا يبعد ان يكون الانتهاء برجوعها الى محلّهما و قول البعض بانتهائه بانتهاء الرفع غير واضح مع ان الغالب انه لم ينته التكبير بانتهاء الرفع انتهى و ما افاده لا يخلو عن وجه و استدلال الشارح في شرح الارشاد على المشهور برواية عمّار قال رايت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح ضعيف كما لا يخفى و كذا استدلال صاحب المدارك بان الرفع بالتكبير لا يتحقق الّا بما ذكروه لكن روى الشيخ بسند حسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا افتتحت الصّلاة فارفع يديك ثمّ ابسطهما بسطا ثمّ كبر ثلث تكبيرات ثمّ قال الحديث و ظاهره ان التكبير بعد رفع اليدين و بسطهما و يصلح سند الأحد القولين الاخيرين بناء على الاحتمال الثانى فتأمل

قوله سرّا مطلقا

اى في جميع السّت و اما التكبيرة الاحرام فقال استحب بها الامام و السّر للماموم و يتخير المنفرد و نقل عن الجعفى انه اطلق استحباب رفع الصوت بها و لم يظهر مأخذه

قوله و هى مؤنثة سماعية

اى الاصبع مؤنثة سماعيّة قال في القاموس الأصبع مثلثة الهمزة و من كل حركة بتثليث الباء تسع لغات و العاشر اصبوع و قد مرّ بذكر

قوله فلذلك أكدها بما يؤكد به الى آخره

لا يخفى انه لو لم يكن الاصبع مؤنثة أيضا يجوز تاكيد جمعها لأن الجمع المذكر الغير العاقل يجوز عليه اجزاء جميع احكام جمع المؤنث من التأكيد و ارجاع ضمير جمع المؤنث اليه و وصفه بجمع المؤنث و غير ذلك ممّا صرّحوا به قال الشيخ الرضى (رحمه الله) في مبحث التأكيد يجوز ذلك اخراج جميع الجموع الّا جمع المذكر السّالم مجرى جمع المؤنث نحو بالقصور و الدور كلهنّ جمع كتع بتع بصع كما تقول بالنسوة و بالربيبات كلّهن جمع كتع بتع بصع

قوله و ذكر الابهام لرفع الايهام

او كرفعه لكان الطف

قوله و بعدها اللّهمّ

اى في الفضيلة او في الرتبة كما ذكره بعض العلماء في ترتيب القنوتات قال المصنف و افضل التكبير ثلثا ليس المراد ان هذا التكبير افضل التعقيبات حتى ينافى ما سيذكره من افضلية تسبيح الزّهراء عليها السلم بل المراد ان الافضل في التعقيب الابتداء بالتكبير ثمّ التهليل اه

قوله قائلا فيهما الحمد للّه شكرا شكرا مائة مرة

و ذكر الشيخ في المصباح ان علىّ بن الحسين (عليه السلام) كان يقول فيهما مائة مرّة الحمد للّه شكرا و لا ينبغى ان ظاهر هذا الكلام ان المكرّر هو المجموع فيكرّر شكرا مائتى مرّة و الشارح هاهنا تبع الكفعمى و الاولى متابعة الشيخ

قوله و عدم فائدة التامين

قال سلطان المحققين لا يخفى قبح هذا الشّق مع فرض الدعاء بالفاتحة كما هو الظاهر من لفظ بها فكان المفروض قصد الدعاء بكلمة التامّين و تانيث ضمير بها باعتبار كلمة التامّين و حينئذ لا قبح في هذا الشق انتهى لا يقال بل يقبح الشق الاول فان قصد الدعاء بالقرآن هو بعينه قصد الدعاء بالفاتحة فلا وجه لان يقال ان ذلك موجب لاستعمال المشترك في معنييه على تقدير هذا لانا نقول المراد قصد الدعاء بالقرآن من حيث انه قران اى مع قصد القرآن و قصد الدعاء بالفاتحة اعمّ و حينئذ يستقيم الكلام فتأمل

[الفصل الخامس في التروك]

قوله و في اطلاق الترك على ترك الترك

لا يخفى ان الظاهر من كلامه في اصل الشرح و الحاشية ان ترك الترك ليس فعل الضّد ففى اطلاق الترك علته تجويز و ليس كذلك بل هما متلازمان نعم يمكن ان يقال من الظاهر انه لم يتعلّق تكليف ترك الترك على حدة حتى يقال انه يجب ترك الترك بل ليس الا هو الا التكليف بفعل الضّد و هو الواجب فجعل ترك الواجب مما يجب تركه مسامحة و يرجع حاصله الى وجوب فعل الواجب هذا و للمتكلف حمل كلام الشارح أيضا على هذا و يؤيد هذا ما نقله الشارح بقوله على نحو ما قيل ممّا لا يظهر له ارتباط اصلا لسابقه بناء على ظاهره بخلاف ما لو حمل على ما ذكرنا فانّ له حينئذ وجه ارتباط كما لا يخفى ثمّ بعد ذلك يرد عليه بعد فساد ما قيل كما لا يلتبس على من حقق الاصول انه على هذا يلزم ان يكون جميع ما حكم في الفصل لوجوب تركه يرجع الى الوجوب فعل ضدّه فلو كان تجوّز لكان في الجميع و لا اختصاص له بترك الترك فتدبّر

قوله و اعتذر المصنف عنه في الذكرى

قال في الذكرى و يجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن تبطل الصّلاة بالاخلال بها عمدا و سهوا و جهلا و لو اخلّ لواحدة منهما سهوا لم تبطل ثمّ قال و هنا خلاف في موضعين و ذكر الاوّل ثمّ قال ان الاخلال بالسجدة الواحدة غير مبطل و اذا كان سهوا و عليه معظم الاصحاب بل هو اجماع في كلام ابن ابى عقيل ايماء الى ان الاخلال بالواحدة مبطل و ان كان سهو الصدق الاخلال بالركن اذ الماهيّة المركبة تفوت بفوت جزء فيها و الجواب ان انتفاء الماهيّة هنا غير مؤثر مطلقا و الا لكان الاخلال بعضو من اعضاء السجود مبطلا و لم يقل به احد بل المؤثر هو انتفائها بالكلية و لعل الركن مسمى السجود لا يتحقق الاخلال به الا بترك السجدتين معا انتهى و لا يخفى ان ما ذكره في الجواب يصلح للحمل على جوابين كما فعله الشارح ما اورده الشارح على الثانى من انه خروج عن المتنازع فيه امر سهل اذ لعل ذلك عدول عما اختاره اولا من ركنية المجموع و لا يضر ذلك اذ الكلام هاهنا مع ابن ابى عقيل في بطلان الصّلاة بالسّجدة الواحدة لا في تحقيق الركنية و اثباتها على الوجه الذى ذكره اوّلا و امّا ما اورده من انه يستلزم بطلانهما بزيادة واحدة فيمكن دفعه بما اعتبر به الشارح نفسه من فساد الكلية في طرف الزّيادة و امّا ما اورده على الجواب الاول لقوله فيه ما مرّ و اشار به الى انه خروج عن المتنازع فيه فلا وجه له اذ مدار هذا الجواب على كون الركن هو المجموع لكن يقول من انتفاء الركن مطلقا اى سواء كلّا او بعضا غير مؤثر بدليل ما ذكره بل المؤثر هو انتفاء ماهيّة الركن بالكليّة و حينئذ فانتفاء احدى السّجدتين لا يوجب الا انتفاء الركن بعضا و هو غير مبطل بل المبطل هو انتفاءه بالكليّة بان لا يسجد اصلا و على هذا فليس فيه خروج عن المتنازع نعم يرد عليه انه لا بدّ لهم من القول بان انتفاء الركن مطلقا مبطل و الا لزم عدم البطلان بترك بعض التحريمة او النية سهوا مع انهم لا شكّ انهم يقولون بالبطلان فيها اللّهمّ الا ان يفرّق بين الأركان في بعضها التّرك بالكلّية و لعل في لفظه هنا في عبارة المصنف اشارة اليه و لا مشاحة فيه اذ بناء الاركان على الاصطلاح و ليس في النصوص منها اثر و بعد ما علم حكم كل منهما من كلامهم فلا مناقشة في اطلاق الركن على الجميع مع ما فيها من بعض

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست