responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 24

يعلم بديهية وجوب الصّلاة في شرعنا و اخبار نبيّنا به فإنكاره لا يحتمل ان يكون باعتبار انكار اتيان النّبى (صلى الله عليه و آله) به بل ليس منشؤه الا عدم الايمان بالنبىّ و التصديق به و ان كان يظهر الايمان و يقول بحسب الظاهر انّ النّبى لم يحكم بوجوبه فان ذلك منه لتقية او نحوها و امّا في الباطن فلم يؤمن و ليس منشأ الانكار الا ذلك و ظاهر ان هذا انما يتمشى مع عدم الشبهة كما ذكرنا اذ من كان قريب العهد و الصحبة بالاسلام و المسلمين و نشأ في بلاد الكفر بلا اطلاع منه على عقائد المسلمين فربما خفى عليه بعض ضروريات الاسلام و اخبار النبيّ به فلو انكره لم يعلم من انكاره انكار النبيّ فتفطّن

قوله و الاصل فيه ان يتخذ من ماء الشعير

اى الغالب الشائع فيه ان يتخذ من ماء الشعير او ان ابتداء حدوثه كان كذلك مع احتمال ان يكون معناه لغة اعم منه لانه حقيقة فيه لغة و الا لم يستقم بعد ذلك حكمه بثبوت الحكم لما اطلق عليه اسمه اى في عرفنا كما هو الظاهر لتقدم الحقيقة اللغوية على عرفنا و ان حمل على ما ثبت اطلاقه عليه في عرف الائمة (عليهم السلام) لم يبعد ترجيح العرف على اللغة لكن حمل الكلام عليه بعيد جدّا كما لا يخفى على المتامّل و نقل السّيد المرتضى رض عن ضميرة انه قال الغبيراء التى نهى النّبى عنها هى الفقّاع قال و عن ابى هاشم الواسطى ان الفقّاع نبيذ الشعير فاذا نشّ فهو خمر و قال و عن زيد بن اسلم الغبيراء هى الاسكركة و عن ابى موسى انّه قال الاسكركة خمر الحبشة و ظاهر ما نقله عن ابى هاشم ان الفقاع حقيقة في المتخذ من الشعير و ظاهر كلام السّيد في الانتصار تصديقه له في ذلك و كذا لما نقله عن ضميره ان الغبيراء هى الفقاع لكن في النهاية الغبيراء ضرب من الشراب يتّخذه الجنس من الذرة و تسمى السّكركة و قال تغلب هى خمر تعمل من الغبيراء هذا التمر المعروف انتهى و بالجملة فحقيقة الفقاع لم يظهرن

قوله مع حصول خاصيته

و هو النشيش و الغليان على ما نقلوه او اشتباه حاله و اما اذا علم عدم ثبوت خاصّيته فيعلم انه ليس بالفقاع الذى ورد الاحكام فيه فلا عبرة باطلاق الفقاع عليه عرفا و لا يذهب عليك انّ مع الاشتباه ايضا ثبوت الحكم بمجرد الاطلاق عرفا لا يخلو عن اشكال للعلم بتغير العرف فيه و عدم اطلاع اهله في زماننا حقيقة و معناه فكما اصطلحوا على اطلاق الفقاع على شيء كان ذلك اصطلاحا جديدا لا عبرة به و ليس مما يصح ان يقال فيه ان الاصل عدم تغير العرف ليكون حجة فافهم

قوله لعدم وقوفه على دليل يقتضى نجاسته

يمكن الاستدلال عليه على وفق ما فعلوه في الفقاع باطلاق الخمر عليه في موثقة معاوية بن عمار و صحيحة قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل من اهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و انا اعرفه انه يشربه على النصف فقال خمر لا تشربه الحديث و يؤيده ايضا رواية عمر بن يزيد قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) الرّجل يهدى الى البختج من غير اصحاب فقال ان كان مما يستحلّ المسكر فلا تشربه و ان كان مما لا يستحلّ فاشربه فانه يستفاد منهما ان حكمه حكم المسكر فتدبّر

قوله و ان دخل في حكمه حيث يذكر

اى و ان كان من يذكر العصير يذكره على انه في حكم المسكر لانه مورد الحكم اصالة اذ لا يعلم منه دخوله في المسكر في كلام من اطلق و لم يذكره اذ لعلّه لا يقول هو بكونه في حكمه او المراد و ان دخل في حكمه حيث يذكر في حكمه كان يقال المسكر و ما في حكمه فان دخوله حينئذ لا يدل على دخوله مع الاطلاق بدون هذا التعميم ايضا و يمكن ان يقال ان ما سياتى عنه قرينة على انه جعله هاهنا في حكم المسكر كما فعله في بعض كتبه فهو العذر في تركه

قوله لأجل الصّلاة

و كذا الطّواف و دخول المساجد مع التعدى او مطلقا على ما فصّل في موضعه ثمّ المراد بالوجوب في الثلاثة الاخيرة هو الوجوب الشرعى و فيما ذكر قبلها هو الوجوب الشّرطى او ما يعمه اذ لا بدّ في تصحيح الوجوب الشّرعى فيه من اضافة من تقييد ان لم يشر اليها الا ان يحمل على انه احالها على الظهور فافهم

قوله و عن الاوانى

و كذا الماكولات المتنجّسة القابلة للتطهر و كذا كل ما يتوقف استعماله على التّطهير

قوله و الضّرائح

جمع ضريح و هو القبر

قوله و عن دون الدّرهم البغلى

فيجب ازالة ما كان بقدر الدرهم فما فوقه كما هو المشهور و قال السّيد المرتضى و سلّار بالعفو عن قدر الدّرهم ايضا و اختصاص الزائد بوجوب الازالة

قوله و قضيّة الاصل يقتضى دخوله في العموم

الا ان يتمسّك بما اشرنا اليه سابقا من ان ما يدل على استثناء هذا القدر لا يدل الا على استثنائه من حيث النجاسة الدّمويّة لا مطلقا و لذا لم يعف عن هذا القدر اذا خالطه نجاسة اخرى كالبول مثلا فنجاسة نجس العين اذا تنجّس الدم بها نجاسة اخرى و للتامّل فيه مجال و بالجملة فاستثناء دم نجس العين ليس باضعف من استثناء الدماء الثلاثة لعدم النصّ فيها ايضا كما اشرنا اليه سابقا سوى موقوفة ابى بصير في خصوص الحيض و

قوله ليس بحجة و ليس فيها دليل آخر ايضا يمكن التمسّك به لكن استثناء دم الحيض مشهور بين الاصحاب مقطوع به في كلامهم و الحق به الشيخ و جمع ممن تبعه الدّمين الآخرين و امّا استثناء دم نجس العين فليس بذلك الشهرة و ان ذكره جمع ايضا كالراوندى و ابن حمزة و العلّامة فتدبّر

قوله و العفو عن هذا المقدار مع اجتماعه الى آخره

لا يخفى على من نظر في كلام الاصحاب ان العفو عن هذا المقدار اى ما دون الدرهم موضع وفاق سواء كان مجتمعا او متفرقا و انما الخلاف في قدر الدرهم كما اشرنا اليه و ايضا فيما اذا تفرّق الدّم و كان كل واحد دون الدرهم على القول او لا يزيد عليه على القول الآخر و زاد مجموعه على القدر المعفوّ فقال بعضهم بالعفو مطلقا و بعضهم بعدمه مطلقا و بعضهم بالعفو الا مع التفاحش و قدّره بعضهم بقدر شبر و بعضهم بربع الثوب و بعضهم بما يفحش بى القلب و بعضهم جعل المرجع فيه الى العرف و بما قررنا يظهر ما في كلام الشارح (رحمه الله) اذ لو حمل قوله و مع تفرقه على تفرق المقدار المخصوص كما هو ظاهره ففيه انه لا اقوال فيه بل لا خلاف في عفوه و ان حمل على تفرق الدم مطلقا من غير تقييد بالقدر المخصوص فحينئذ صح ان فيه اقوالا اجودها الحاقه بالمجتمع بمعنى انه يقدر مجتمعا فان زاد على القدر المعفوّ لم يكن معفوّا و الا كان معفوّا و قيل بعفوه مطلقا بالشرط المذكور و قيل بعفوه كذلك الا مع التفاحش على ما ذكرنا لكن حينئذ يخيل نظم الكلام كما لا يخفى على من له روية باساليبه فتأمّل

قوله اجودهما الاول

لأصالة البراءة من وجوب ازالته و لان المتنجّس بشيء لا يزيد حكمه عنه بل غايته ان يساويه اذا الفرع لا يزيد على اصله و استقرب العلامة (رحمه الله) في المنتهى وجوب ازالته لانه ليس بدم فوجب ازالته بالأصل السّالم عن المعارض و لان الاعتبار بالمشقة المستندة الى كثرة الوقوع و ذلك غير موجود في صورة النزاع لندوره و ضعف الوجهين ظاهر كذا في المدارك و لا يخفى انه لو وجد دليل دل على وجوب ازالة كل نجس فالاظهر ما ذكره في المنتهى و المعفو عن الاصل لا يستلزم العفو عن الفرع لجواز ان يكون عفو الاصل باعتبار المشقة في الاحتراز عنه و هى موجود في الاصل كما ذكره العلامة في الوجه الثانى و ان

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست