responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 231

او اللّبس بكونه مأكولا او ملبوسا عادة بالفعل او بالقوة و لو في بعض البلاد فمتى خرج عن صلاحية ذلك بوجه فلا منع و القنّب بعد ما يصير قرطاسا كك فلا وجه للمنع فيه و امّا القطن و الكتان و قد ورد فيهما زائدا على روايات المنع عن الماكول و الملبوس الرّواية المطلقة في المنع و أيضا نقلوا فيهما الاجماع على المنع من غير تقييد فلذا اشكل عليه الامر فيهما لظهور ان المنع عن القطن و الكتان لا يختصّ بهما ما داما كذلك ساذجين بل يشمل جميع ما اتخذ منهما اذا بقي على حقيقة القطن و الكتان و حينئذ فينبغى المنع من القرطاس المتخذ منهما أيضا فلذا بنى الجواز تارة على القول بالجواز فيهما و تارة على حمل المنع الوارد فيهما ايضا بالنّص و الاجماع على ما اذا اعتيد لبسهما لما ذكرنا له سابقا من القرائن و حينئذ فيكون حكمهما حكم القنّب من جواز السّجود على القرطاس المتخذ منهما لعدم صلاحيته للّبس عادة و على هذا فيندفع عنه ما اورده الشارح من الاشكال و كذا ما ذكرنا فتأمل

قوله من حيث اشتماله على النّورة

قد عرفت حال الاشتمال المذكور و قد سبق أيضا ان عدم جواز السّجود على النورة محلّ كلام

قوله و كون جمود النّورة الى آخره

كانه لم يرد انّ جمود النّورة مطلقا يردّ اليها اسم الأرض بل القليلة منها بعد امتزاجها بغيرها و القائها مدّة في الماء كما في القرطاس اذ حينئذ لا بعد في خلعها صورتها النّوعيّة و عودها الى الارضية المحضة فافهم

قوله لو شكّ في جنس المتخذ منه الى آخره

كانه اراد بالشّك مقابل القطع و لا مجال حينئذ للمناقشة في الحكم باغلبيّته و امّا اطلاق الحكم بعدم صحة السّجود عليه حينئذ فكانه لعدم دليل على الاكتفاء بالظّن فيه و في امثاله و فتواهم بصحة السجود على المشتبه بالنجس اذا كان غير محصور ليس باعتبار الاكتفاء بالظّن في امثاله بل لأصالة الطّهارة هناك بخلافه هاهنا اذ لا يمكن دعوى اصالة اتخاذه مما يصح السجود عليه و هو ظاهر و امّا لو حمل الشّك على معناه الظاهر فيشكل الحكم باغلبيته بما نقلنا عن الذكرى من ان الغالب اتخاذ القرطاس من القنّب اذ الظّن تابع للاعم الاغلب فالمظنون فيما لا يعلم حاله اتخاذه من القنّب فليس مشكوكا الّا ان يوجد فيه قرينة تعارض الاكثرية و توجب الشك و ظاهر ان ذلك ليس بالاغلب كما ادّعاه الشارح الا ان لا يسلّم ما ادعاه المصنف و حمل ذلك على انه كان الغالب في ذلك الوقت في بلاده لا مطلقا فتأمل

قوله و يكره السجود على المكتوب منه

يدلّ عليه صحيحة جميل المتقدمة فان الظاهر من الكراهة معناها الحقيقى على انه لا بدّ من حملها فيها عليه جمعا بينها و بين صحيحة على بن مهزيار السّابقة ثمّ ان المستفاد منها كراهة السجود على المكتوب مطلقا بدون تقييد بما ذكره الشارح و لذا اشكل في الذكرى اوّلا في القرطاس مطلقا بما نقله الشارح من قوله في النفس الى آخره و ثانيا في خصوص المكتوب بقوله و يختصّ المكتوب بانّ اجرام الحبر مشتملة غالبا على شيء من المعادن قال الا ان يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم انتهى و ظاهر الاكثر الحكم بالاطلاق و لا بعد فيه بعد ورود النصّ فيه كذلك كما ذكره الشارح في اصل القرطاس لكن ما ذكره من التقييد احوط و يمكن ان يقال انه على المشهور من الاكتفاء بوضع مسمّى الجبهة على ما يصح السجود عليه يتحقق ذلك بالسّجود على الكواغذ المكتوبة عليها غالبا و الّذى كتب عليه بحيث لا يبقى منه بياض يحصل مسمى السجود بوضع الجبهة عليه نادر جدّا و شمول النص له غير ظاهر فيشكل تخصيص الرّوايات العامة به نعم على القول بوجوب وضع مقدار الدرهم كما استقر به في الذكرى اتجه ما ذكرنا من اطلاق الحكم بالكراهة في الكواغذ المكتوبة عليها و ان لم يكن بياضها بقدر ذلك تمسّكا باطلاق النّص الصّحيح فتأمل ثمّ ان الظاهر عدم الفرق في ذلك بين القاري المبصر و غيره كما ذكره صاحب المدارك (رحمه الله) لإطلاق النص و في الذكرى جعل علة الكراهة الاشتغال بقراءته و خص الكراهة بالقارى الذى لا مانع له من البصر فلا يكره في حق الأمىِّ و لا القاري اذا لم يكن مبصرا او كان في ظلمة ثمّ نسب ذلك الى الشيخ في المبسوط و ابن ادريس و هو ضعيف لما اشرنا اليه من اطلاق النص و عدم ظهور كون العلّة ما ذكره و انحصارها فيه تامّل

قوله و ضعفه ظاهر

فان المدار جسم و ليس بعرض فيحول بين الجبهة و جوهر القرطاس نعم اذا لم يبق منه الّا اللّون فهو عرض و لم يكن حائلا حينئذ لكن الغالب في الكواغذ المكتوبة بقاء جسم المدار و بما ذكرنا يظهر حال كل مصبوغ مما يصح السّجود عليه اذا صبغ بما لا يصح السجود عليه فلا يصح السجود عليه الا مع زوال الجسم و بقاء مجرّد اللّون و دعوى امتناع ذلك بناء على امتناع انتقال العرض كما يظهر من الذكرى ضعيف لان اللون قد يحدث بالمجاورة و يمكن ان يكون هذا وجه النظر الذى ذكره في آخر كلامه و اهمل وجهه و كذا القول باغتفار الصّبغ مطلقا قياسا على المداد كما احتمله عبارة الذكرى ضعيف لانه قياس محض و يمكن ان يكون نظره (رحمه الله) فيه تامّل

[السادس ترك الكلام]

قوله ترك الكلام في اثناء الصّلاة الى آخره

غير ما استثنى من القرآن و الذّكر و الدّعاء المباح و لا خلاف على ما في شرح الارشاد و غيره في وجوب ترك الكلام على هذا الوجه و بطلان الصّلاة بتعمده و يدلّ عليه بالمنطوق او المفهوم أيضا روايات كصحيحة الكافى في باب ما يقطع الصّلاة من الضحك و غيره و التهذيب في باب كيفية الصّلاة و صفتها من الزيادات عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يأخذه الرّعاف و القى في الصّلاة كيف يصنع قال ينفتل فيغسل انفه و يعود في صلاته و ان تكلم فليعد صلاته و زاد في الكافي و ليس عليه وضوء و حسنة الكافى بإبراهيم بن هاشم في الباب المذكور و التهذيب في باب احكام السّهو في الصّلاة عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يصيبه الرّعاف و هو في الصّلاة فقال ان قدر على ماء عنده يمينا او شمالا بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصل ما بقي من صلاته و ان لم يقدر على ماء حق ينصرف بوجهة او يتكلّم فقد قطع صلاته و صحيحة التهذيب في الباب الاول عن اسماعيل بن عبد الخالق قال سألته عن الرّجل يكون في جماعة من القوم يصلّى المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع قال يخرج فان وجد ماء قبل ان يتكلم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته و صحيحته أيضا في اواخر ذلك الباب عن فضيل بن يسار قال قلت لابى جعفر (عليه السلام) اكون في الصّلاة فاجد غمزا في بطنى او اذى او ضربا فقال انصرف ثمّ توضّأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصّلاة متعمّدا فان تكلّمت ناسيا فلا شيء عليك فهو بمنزلة من تكلّم في الصّلاة ناسيا قلت فان قلّب وجهه عن القبلة قال نعم و ان قلّب وجهه عن القبلة و روايته أيضا في آخر باب احكام السّهو من الزيادات عن ابى سعيد القماط قال سمعت رجلا يسأل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وجد غمزا في بطنه او اذى او عصرا من البول و هو في صلاة المكتوبة في الركعة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة قال فقال اذا اصاب شيئا من ذلك فلا باس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ثمّ ينصرف الى مصلّاه الذى كان يصلّى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذى خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصّلاة بكلام الحديث و روايته أيضا في الباب الاوّل عن اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن علىّ (عليه السلام) انه قال في رجل يصلّى و يرى الصّبى يحبو الى النار او الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال فلينصرف و ليحرز ما يتخوّف و يبنى على صلاته ما لم يتكلّم و رواية الفقيه في باب صلاة المريض و المغمى

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست