responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 205

خالد عن ابى جعفر الباقر (عليه السلام) و محمد بن مروان عن ابى عبد اللّه الصّادق (عليه السلام) قالا قال رسول اللّه ص ان جبرئيل (عليه السلام) أتاني فقال انا معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا اناء يبال فيه و نفور الملئكة تؤذن بالكراهية انتهى و في التهذيب و في رواية محمّد بن مروان على ما نقله و امّا رواية عمرو بن خالد ففيهما انّا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان و لا بيتا يبال فيه و لا بيتا فيه كلب هذا و روى في الفقيه مرسلا عن الصّادق (عليه السلام) انه قال لا تصلّ في دار فيها كلب الا ان يكون كلب الصّيد و اغلقت دونه بابا فلا باس فان الملئكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل و لا بيتا فيه بول مجموع في آنية و لا يخفى ان دلالتها على كراهة الصّلاة اظهر ممّا اورده من الروايتين فلا تعقل

قوله اعمّ من كونها مثال حيوان و غيره

لعموم التماثيل و المثال و عدم اختصاصها بالحيوان و خصّ ابن ادريس في السّرائر الكراهة بالثوب الذى عليه الصّور و التماثيل من الحيوان قال فامّا صور غير الحيوان فلا باس و لا كراهة في ذلك كصور الاشجار و لا وجه له الا ان يدعى ان المتبادر من التماثيل و المثال عرفا هو ذلك و كانه ليس ببعيد او يكون مستنده في الحكم بالكراهة هو ما سبق من رواية محمد بن مروان فان الظاهر من تمثال الجسد هو صورة الحيوان لكن لا وجه للاستناد اليه دون الاخبار الاخرى نعم لو ادّعى ما اشرنا اليه من التبادر عرفا يمكن ان يجعل هذا الخبر أيضا مؤيّدا لذلك و في شرح الارشاد استدل بالاذن في صورة الاشجار بقوله تعالى يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ فعن اهل البيت (عليهم السلام) انها كصور الاشجار و ما رووا عن ابن عبّاس انه قال للمصوّر سمعت رسول اللّه ص يقول كل مصوّر في النار يجعل له بكل صورة صوّرها نفسا فيعذّبه في جهنّم و قال ان كنت و لا بدّ فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له ثمّ قال و الحق انه لا يلزم من جواز عملها عدم كراهة الصّلاة فيها فيستفاد الكراهة من عموم الاخبار كما اختاره الاكثر و ذكر أيضا تبعا للمنتهى انه متى غيّرت الصّورة زالت الكراهة لانتفاء المقتضى و لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) لا باس ان يكون التماثيل في الثوب اذا غيرّت الصّورة منه و مع وجود الرواية الصحيحة لا حاجة الى الوجه الاول و لا يجدى التأمل فيه و ربما يستفاد من هذه الرواية تخصيص التماثيل بصورة الحيوان بناء على القول بظهور الصورة فيما يختصّ بالحيوان و كذا يستفاد منها تخصيصها بما له مصداق في الخارج فلو كان صورة شجر مخترع او حيوان مخترع فلا باس به الّا ان يقال انه ليس المراد بتغيير الصورة تغيرها عن هيئتها في الخارج بل تغيرها عن هيئتها التى صنعه عليها المصوّر و حينئذ لا يستفاد منه الاختصاص بما تحقق الممثل في الخارج فتأمل و ذكر في المدارك انه لو كانت الصورة مستورة خفّت الكراهة لما رواه حماد بن عثمان في الصحيح قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الدراهم السّود فيها التماثيل ا يصلّى الرّجل و هى معه فقال لا باس بذلك اذا كانت مواراة انتهى و فيه تامّل لاحتمال اختصاص الحكم بالدّراهم لعموم البلوى باستصحابها فالحكم بالتعدى منها الى غيرها مشكل ثمّ قال من اين علم ان ذلك يوجب خفّة الكراهة لا ارتفاعها رأسا مع انّ ظاهر نفى البأس في الرواية هو ذلك الّا ان يقال مراده تخفيف الكراهة بالستر في غير الدّراهم و استفاد ذلك من حكمه (عليه السلام) بعدم الباس في الدراهم مع كونها مواداة فيعلم منه الفرق بين المواراة و عدمها فليكن في غير الدّراهم أيضا كذلك و لما لم يكن الحكم بمجرد ذلك يرفع الكراهة بالمواراة في غيرها فلم يحكم بذلك بل اقتصر على الحكم بتخفيفها و فيه بعد تامّل لاحتمال اختصاص الفرق بين صورتى المواراة و عدمها بالدراهم و امّا في غيرها فلعله لا يتفاوت الامر لان احكام الشرع مما لا يقاس و يمكن ان يقال ان حكمه بتخفيف الكراهة مع المواراة لا يرفعها بالكلية باعتبار ظهور روايتى عدم دخول الملائكة في العموم فحكم بالتخفيف لئلا يحتاج الى ارتكاب تخصيص فيهما أيضا فتأمل

قوله فيه صورة حيوان

التخصيص باعتبار ان الظاهر من الصّورة عنده كما يفهم من كلامه في بحث المكان و بحث التجارة هى مثال ذى الرّوح او باعتبار ما يذكره من قوله و الاول اوفق للمغايرة و على الاوّل يحمل ما ذكره على انه ترجيح للاول بما ذكره مع قطع النّظر من ترجيحه باعتبار ظاهر اللفظ فتأمل

قوله و يمكن ان يريد بها ما يعم المثال

اى يشمل جميع افراده بان يحمل الصّورة على مطلق المثال من غير تخصيص بالحيوان و لا يخفى ان الظاهر هو هذا او التخصيص في كل منهما و ان كان ما فعله اوّلا اوفق للمغايرة لان مستند الحكم في المسألتين ما نقلنا و من تامّل فيه يظهر له انه لا وجه للفرق بينهما بتعميم الاولى و تخصيص الثانية بصورة الحيوان بل ينبغى التعميم فيهما او التخصيص كذلك فتأمل

قوله على المشهور

المشهور بين الاصحاب هو المنع عن الصّلاة في القباء المشدود في غير الحرب لكن يظهر منهم اختلاف في ذلك فظاهر كلام المفيد (رحمه الله) الحرمة فانه قال في المقنعة و لا يجوز لأحد ان يصلّى و عليه قباء مشدود الّا ان يكون في الحرب فلا يتمكن ان يخله فيجوز ذلك للاضطرار و ما نقله الشارح عن الشيخ من نسبة الى علىّ بن بابويه و سماعة من الشيوخ ذكره بعد هذا الكلام فالظاهر منهم أيضا الحرمة فقال في المبسوط و لا يصلّى الرّجل و عليه قباء مشدود الا بعدمه ان يحلّه الا في حال الحرب و ظاهره ايضا الحرمة و كلام ابن حمزة في الوسيلة صريح في التحريم و المشهور بين من تاخّر عنهم هو الكراهة فكلام الشارح هاهنا و كذا في شرح الارشاد لا يخلو عن اخلال الّا ان يظهر له ان مراد الثلاثة و سائر الشيوخ الذين سمع منهم ذلك هو الكراهة و هو بعيد جدّا

قوله و هو محزّم

قال في القاموس حزّم الفرس شدّ حزامه و احزمه جعل له حزاما و قد تحزّم و احتزم

قوله و هو بعيد

لكونه على تقدير تسليمه غير المدّعى كذا في شرح الارشاد و هذا بناء على ان الظاهر من القباء المشدود هو ما شدّا زرارة او ما يقوم مقامها و حمله على ما شدّ الوسط عليه لا يخلو عن بعد و يمكن أيضا حمل القباء المشدود على الضيق لكنه ايضا لا يخلو عن بعد

قوله نقل في البيان عن الشيخ كراهة شدّ الوسط

ذكر الشيخ ذلك في الخلاف فانه قال فيه يكره ان يصلّى مشدود الوسط و لم يكره ذلك احد من الفقهاء دليلنا اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط انتهى و انت خبير بان مع هذا الكلام من الشيخ لا بعد في حمل القباء المشدود في كلامهم على ذلك كما اشار اليه في الذكرى فاستبعاد الشارح له ليس بشيء و العجب من صاحب المدارك انه لم يكتف بالاستبعاد بل حكم بفساد ما حاوله الشهيد لان شدّ القباء غير المتحزّم فافهم

قوله و يمكن الاكتفاء في دليل الى آخره

لا حاجة له الى التمسّك به لما نقلنا عنه من التمسّك بالاجماع و الاحتياط

[الرابع المكان]

[واجبات مكان المصلي]

قوله و المراد به هنا

اى في بحث مكان المصلّى احترازا عن بحث المكان في الحكمة و الكلام او في بحث اشتراط اباحة مكان المصلّى احترازا عن بحث اشتراط صلاته فانّ من اشتراط طهارة جميع مكان المصلّى على ما نقل عن المرتضى رض الظاهر انه لم يرد بالمكان هذا المعنى بل ما يلاقى بدن المصلّى او ثوبه فافهم

قوله ما يشغله من التحيّز او يعتمد عليه

اى

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست