responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 20

لتحصيل اليقين لكنه يلزم حينئذ كون امر التغيّر اهون من الملاقات في هذه الصّورة اذ مع التغيّر ربما زال التغيّر بنزح دلاء و مع الملاقات لا بدّ من نزح الجميع البتّة فيكون امر الملاقات اشكل لكن كانه لا محذور فيه اذ الحكم بوجوب نزح الجميع مع الملاقات ليس حكما شرعيّا اصليّا حتى يستبعد من زيادته على حكم التغير بل انما نشاء من عدم علمنا بالمطهّر فلا ضير في زيادته على ما علم شرعا من حكمه مع التغيّر اذ عدم العلم كثيرا ما يوجب صعوبة الامر نعم يتجه ان يقال انّ في صورة الملاقات بنجاسة اذا قدر تغيّرها بها و نزحت حتى يعلم زوال التغيّر به على تقدير وجوده فحينئذ ينبغى ان يحكم بالطهارة بذلك و عدم الاحتياج الى نزح جميع الماء بناء على انه اذا كان هذا مطهّرا على تقدير التغيّر فبدونه بطريق اولى و كانهم لا يتحاشون عنه لو فرض حصول هذا العلم هذا و ظنّى ان الروايات المذكورة سوى رواية محمد بن اسماعيل لا ظهور لها في حصول الطهارة بعد زوال التغير مطلقا بل لا يبعد حملها على انه مع التغير لا بد من النزح حتى يزول التغير و لا يكفى حصول ما ذكر من النزح المقدّر و الحاصل انه لا بدّ باعتبار التغيّر من النزح حتى يزول التغير من النزح مطلقا و هذا لا ينافى وجوب شيء آخر ايضا بعده كما اذا اراد مقدّره على ما يوجب زوال التغيّر فحينئذ فتبقى الاخبار المذكورة على عمومها في الجميع و لا يستفاد منها فيما لا نصّ فيه بعد النزح المزيل للتغير الا حصول ما وجب بسبب التغير لا طهارة البئر مطلقا فيتوقف الحكم بالطهارة على حصول ما هو مقتضى احد الاقوال فيما لا نصّ فيه و اما رواية محمد بن اسماعيل فهي و ان كان ظاهرها دفع الفساد و حصول الطهارة بعد زوال التغير لكن ذلك باعتبار دلالة صدر الخبر على عدم نجاسة الا بالتغير و الكلام هاهنا على القول بنجاسة البئر بالملاقات و حينئذ فيجب تاويل تلك الرّواية و بعد تاويلها كانه لا يبقى ظهورها فيما ذكرنا و بما قررنا ظهر ان القول الثانى هاهنا كما اختاره الشارح على تقدير القول بوجوب نزح الجميع فيما لا نصّ فيه لا يخلو عن وجه فتأمل

قوله و لو اوجبنا فيه ثلاثين او اربعين الى آخره

و ذلك لان القول باحداهما لا بدّ ان يكون عن مستند شرعىّ اذ عدم العلم بالمطهر لا يوجب الحكم بتعيين الثلثين او الاربعين و حينئذ فحكمه حكم ما له مقدر شرعا فيعتبر في التطهير اكثر الامرين و حينئذ فيختصّ عموم الاخبار المذكورة في الجميع بما اذا زال التغير بعد حصول المقدر او معه و لا يخلو عن بعد و الاظهر حملها على ما ذكرنا من توقف حصول الطهارة بعد التغير على زوال التغير لاكتفائه ذلك في حصولها حتى لا يحتاج الى هذا التخصيص فتأمل

[مسائل]

[المسألة الأولى المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه]

قوله مع صدقه عليه مع القيد

يستفاد هذا من مفهوم عبارة المصنف بناء على ما هو المشهور من ان نفى المقيد يرجع الى القيد و يفيد اثبات الاصل فلا يتوهم فساد تعريفه بدون القيد لصدقه على كلّ ما لا يصدق عليه الماء اصلا و لا حاجة الى الاعتذار بان التعريف لفظىّ و لا يضرّ فيه كون المعرف اعم كما ذكره المحقق الشيخ على (رحمه الله) و لا الى جعل ما عبارة عن الماء بقرينة ان الكلام في المياه و يراد به ما يصدق عليه الماء في الجملة لما فيه من التكلّف

قوله اختيارا و اضطرار

و يلوح من كلام ابن ابى عقيل جواز استعماله في رفع الحدث و الخبث مع الاضطرار

قوله برفعه مطلقا

اى مطلق المضاف لا خصوص ماء الورد الذى ذكره الصّدوق

قوله مع اتّصاله بالكثير المطلق

اى على الوجه السّابق في تطهير المياه مع زيادة هى امتزاجه بحيث يصل الماء الى جميع اجزائه عرفا لتوقف صيرورته ماء مطلقا عليه كما سيشير اليه الشارح في دفع القولين فافهم

قوله و مقابله طهره باغلبيته الكثير المطلق الى آخره

قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى و طهره في المبسوط باغلبية الكثير المطلق عليه و زوال اوصافه لزوال التسمية التى هى متعلق النجاسة و العلامة (رحمه الله) تارة بزوال الاسم و ان بقي الوصف لانه تغيّر بجسم طاهر بالاصالة و تارة بمجرد الاتصال و ان بقي الاسم لانه لا سبيل الى نجاسة الكثير لو تغير بغير النجاسة و قد حصل و الثانى اشبه انتهى و قال العلامة (رحمه الله) في المختلف قال الشيخ المضاف اذا وقعت فيه نجاسة نجس قليلا كان او كثيرا على ما قدمناه و لا يطهر الا بان يختلط بما زاد عن الكر من المطلق ثمّ ينظر فان سلبه اطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال و ان لم يسلبه اطلاق اسم الماء و غيّر احد اوصافه اما لونه او طعمه او ريحه لم يجز ايضا استعماله و الحق عندى خلاف ذلك في موضعين احدهما انّا لا نشترط امتزاجه بما زاد عن الكر بل لو مزج بالكر و بقي اطلاقه جاز استعماله الثانى ان تغير احد اوصاف المطلق مع بقاء الاسم باحد اوصاف المضاف لا يخرج المطلق عن الطهوريّة لان المضاف انما نجس بالمجاورة لا بالاصالة فهو في اصله طاهر و تغيّر المطلق باوصاف المضاف ليس تغيّرا بالنجاسة و ان كان تغيّرا بالنجس و احدهما غير الآخر و المقتضى لرفع الطهارة انما هو الاول لا الثانى انتهى و لا يذهب عليك ان في مذهب الشيخ (رحمه الله) على ما صرّح به يشترط ان لا يسلب اطلاق اسم الماء عن الكثير الوارد و كذا عدم تغير شيء من اوصافه و اما المضاف فيمكن ان يكتفى باختلاطه بكثير كذلك في الجملة و ان بقي اسمه و وصفه او انه يعتبر فيه ايضا ما اعتبر في الكثير و يكون مراده من الاختلاط هو الاختلاط على وجه لا يبقى الامتياز بينهما هذا هو الظاهر اذا عرفت هذا علمت ان ما نقله الشارح من القول الاول لا يحتمل مذهبا من المذاهب المنقولة سوى هذا المذهب و لا ينطبق عليه ايضا امّا على الوجه الثانى الذى هو الظاهر فلانه و ان امكن حمل ما نقل عليه بان يحمل قوله و زوال اوصافه على زوال اوصاف المضاف و يدعى انّ زوال اوصافه يستلزم زوال التّسمية ايضا و ان زوالهما عن المضاف يستلزم عدم اتّصاف المطلق بهما بالطريق الاولى او بناء على ان المراد الاختلاط بينهما بحيث لا يبقى الامتياز بينهما لكن حينئذ لا يتوجّه عليه ما اورده اصلا بل شرائط هذا المذهب حينئذ اكثر من شرائط مذهب المصنف كما لا يخفى و امّا على الوجه الاول فلانه بعد التكلّف في حمل المنقول على ذلك بان يحمل قوله و زوال اوصافه على زوال اوصاف المضاف عن المطلق اى عدم اتّصافه بها و يدعى انّ ذلك يستلزم عدم سلب الاسم عنه يتوجّه عليه ايضا انه حينئذ لا يتوجّه ما اورده عليه من اصالة بقاء النجاسة اذ على هذا بين شرائط مذهب المصنف و مذهب الشيخ عموم و خصوص من وجه كما لا يخفى و لا يمكن لأحد منهما ان يتمسّك باصالة بقاء النجاسة الا ان يتكلّف و يقال مراده الردّ على الشيخ في صورة بقاء المضاف على حاله و اما ان في صورة صيرورته مطلقا و تغيّر المطلق باحد اوصافه يلزم على مذهب المصنف الحكم بالطهارة و على مذهب الشيخ عدمه و الاصل معه فلعلّه تمسّك في ردّ مذهب الشيخ حينئذ و الخروج عن الاصل بشيء آخر و ليس كلامه هنا فيه بل في المطلب الاوّل و هو بعيد جدّا و الظاهر انّ مراده بزوال اوصافه هو اوصاف المضاف و ظنّى ان هذا المذهب هو انه يكفى اغلبيته الكثير المطلق و زوال

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست