responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 172

على الظنّ في هذه الصّورة و عدم وجوب الصّبر الى حصول اليقين هو المشهور بين الاصحاب بل قيل انه اجماع و نقل عن ابن الجنيد انه قال ليس للشّاك يوم الغيم و لا غيره ان يصلّى الّا عند يقينه بالوقت و صلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته مع الشك و قوله لا يخلو عن قوّة و يمكن حمل كلامه هاهنا و كذا بعض عبارات الاصحاب على تعذر العلم بالكليّة كما اذا خاف في الصّبح من الصّبر الى حصول اليقين انقضاء الوقت و حينئذ فلا ريب في التعويل على الظنّ

قوله أجزأ على اصلح القولين

الخلاف في الصّورة الثانية و هى ان دخل و هو فيها فمذهب الشيخ و جماعة من الاصحاب الى الاجزاء و ذهب ابن ابى عقيل و ابن الجنيد و السيّد المرتضى الى عدم الاجزاء و وجوب الاعادة كما لو وقعت باسرها قبل دخول الوقت و الاوّل اظهر لتحقق الامتثال حيث جوز التعويل على الظن و الاعادة يحتاج الى دليل و ليس عليه دليل صالح و وجوبها فيما لو وقعت باسرها قبل الوقت بالاجماع و صحيحة زرارة و لا اجماع هاهنا و لا نصّ يعتدّ به و يؤيّده رواية اسماعيل بن رياح عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا صلّيت و انت ترى انك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و انت في الصّلاة فقد أجزأت عنك احتجّوا برواية ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال من صلّى في غير وقت فلا صلاة له و بانّه مأمور بايقاع الصّلاة في وقتها و لم يحصل الامتثال و الجواب انّ ظ الرواية مع ضعفها بسلمة بن الخطّاب و اشتراك ابى بصير وقوع كل الصّلاة في غير الوقت على انه يمكن ان يقال ان الصّلاة في الوقت المظنون على القول بجوازها كما هو المفروض ليس صلاة في غير الوقت و الامر بايقاع الصّلاة في وقتها على القول بجواز التعويل على الظن او فيما تعذر العلم مطلقا انما ينصرف الى ايقاعها في الوقت المظنون فقد حصل الامتثال نعم الاحتياط في الاعادة هذا و لو تلبّس بالصّلاة قبل الوقت بلا علم او ظنّ بل عامدا او ناسيا او جاهلا فالظاهر البطلان و وجوب الاعادة مطلقا و قال الشيخ فيه النهاية من صلّى الفرض قبل دخول الوقت عامدا او ناسبا ثمّ علم بعد ذلك وجب عليه اعادة الصّلاة فان كان في الصّلاة لم يفرغ منها بعد ثمّ دخل وقتها فقد أجزأت عنه انتهى و هو في النّاسى ضعيف و في العامد اضعف سيّما انه نفسه صرح فيها بعد ما نقلنا بلا فصل بانه لا يجوز لأحد ان يدخل في الصّلاة الا بعد حصول العلم بدخول وقتها و ان يغلب على ظنّه ذلك و ربما يحمل العامد في كلامه على الظانّ لانّه لا يسمّى متعمدا للصّلاة و لا باس به جمعا بين الكلامين و لو اعتقد عدم دخول الوقت فصلّى عامدا ثمّ ظهر دخوله فالظاهر أيضا البطلان امّا لو صلّى ناسيا او جاهلا فصادف تمامها الوقت ففى الاجزاء نظر لمطابقة نفس الامر و عدم دخول الشرعى و اختار في الذكرى الثانى و في البيان الاوّل و هو اظهر و به قطع المحقق الاردبيلى (رحمه الله) و اختاره صاحب المدارك و اللّه تعالى يعلم

[الثاني القبلة]

[القول في جهة القبلة]

قوله و لو بالصعود الى جبل او سطح

و في المدارك حكم بوجوب تحمل المشقة القليلة كالصّعود الى السّطح بخلاف الصّعود الى الجبل و نسب القول بوجوب ذلك الى الشيخ و العلّامة في بعض كتبهما و استبعده و لا يخلو عن وجه فان ظاهر الآية الكريمة كفاية التوجه الى الشّطر مطلقا و الشّطر هو الجانب و النّحو و الجهة فليكتف به ما لم يعلم خلافه فتأمل

قوله و جهتها و هو السمت الذى الى آخره

المراد بجهة القبلة الجهة التى يجتزئ بالصّلاة الى أيّ جزء منها مع الاختيار و لا يجوز العدول عنها بالكليّة اذا عرفت هذا فنقول قوله يحتمل كونها فيه اى يحتمل ذلك في كل جزء من اجزائه فلا يصدق على الحظّ الزائد على ما تيقّن عدم خروج الكعبة عنه فانه و ان قطع بعدم خروجها عنه لكن لا يحتمل ذلك في كل جزء منه لعدم الاحتمال في القدر الزائد و قوله و يقطع بعدم خروجها عنه اى عن كل هذا السّمت لاخراج كل سمت من السّموت المجهولة التى احتمل كون الكعبة فيها اذ لا قطع في شيء منها بعدم الخروج عنه فان قطع بعدم الخروج عن جميعها و انما احترز عنه مع جواز الصّلاة اليه بل وجوبها فلا حجر في صدق القبلة عليه في هذه الحالة لما اشرنا اليه من اعتبارهم في القبلة الاجتزاء بالصّلاة اليها و عدم لزوم صلاة اخرى من هذه الجهة و كل سمت من السموت المذكورة ليس كذلك و يحتمل ايضا ان يكون لاخراج بعض السّمت الذى احتمل ذلك في كل جزء منه و قطع بعدم خروجها عنه اذ لو لا القيد الثانى لصدق على كل بعض منها مع عدم صدق القبلة عليه و ان كان جزء منها بناء على ما اشرنا اليه من اعتبارهم في القبلة عدم جواز الانحراف عنه مع الاختيار و لا ريب في جواز الانحراف عنه عن الابعاض المذكورة و امّا قوله لأمارة شرعية فهو على ما ذكره في شرح الارشاد و غيره لاخراج السموت الاربعة او الثلث او الاثنين للمتحيّر فيها لصدق التعريف بدون القيد الاخير عليها مع عدم صدق القبلة عليها لما اشرنا اليه من اعتبارهم في القبلة الاجتزاء بالصّلاة الى كلّ جزء منها و مجموع السموت المذكورة ليس كذلك فاحترز عنه بقوله لأمارة شرعية اى هذا الاحتمال و القطع يكون مستندا الى امارة شرعية و ظاهر ان الانحصار في المجموع السّموت المذكورة لا يستند الى امارة شرعية بل امّا الى مجرّد العقل او مع بعض الامارات الاخرى و الّا فالامارات الشرعية امارة سمعت واحد و لا يخفى ان هذا القيد و ان امكن اغناؤه عن القيد الثانى في الاحتراز عما احترزنا به اولا و هو ظاهر بل عما ذكرنا ثانيا أيضا اذا الظاهر من كون الاحتمال في كلّ جزء منه لأمارة شرعية ان يكون الامارة الشرعية لها اختصاص به و بعض السمت المذكورة لا اختصاص للعلامة به انما هى لكلّه لكن اغناء القيد الاخير ممّا لا ضير فيه في المعرفات كما هو المشهور خصوصا اذا لم يكن ظاهرا بل احتجاج الى عناية كما فيما نحن فيه بالنسبة الى الاحتراز الاخير هذا لكن يبقى فيه انه ان اريد بالامارة الشرعية ما ورد من العلامات في الشرع فيخرج السّمت المستخرج للقبلة بغير تلك العلامات بل بما ذكر في علم الهيئة و نحوه و ان اريد به ما يجوز التعويل عليه و الاستناد اليه شرعا ليدخل العلامات الواردة في الشرع و غيرها مما يجوز الاستناد اليه كما اختاره في شرح الارشاد بناء على ان العلامات المذكورة قليل من كثير فان النصّ عن ائمة الهدى (عليه السلام) انما ورد ببعض علامات العراقى و الباقى اخذ من علم الهيئة كما نبّه عليه في الذكرى ففيه انه حينئذ و ان لم يصدق التعريف على مجموع الجهات الاربع بناء على ان الحكم بالانحصار فيها لا حاجة له الى امارة لكن الظاهر صدقه على الثلاثة او الثنتين اذا كان حكمه بالانحصار فيها مستندا الى امارة يجوز التعويل عليها شرعا كان يكون متذكرا انه في وقت ظهور العلامات لم يكن صلاته في هذا المكان الى خصوص جهة او جهتين و تردد في الباقى فاحتماله و قطعه حينئذ في الثلاثة او الثنتين لأمارة شرعية مع عدم صدق القبلة عليهما فالاولى ان يراد بالسّمت الواحد عرفا و هو ما لا يكون ازيد من ربع الدّور و حينئذ فكل سمت كذلك اذا احتمل كون الكعبة فيه و قطع بعدم خروجها عنه فهو قبلة بقي شيء آخر و هو انه اذا ظنّ الكعبة في سمت و قطع بعدم خروجها عنه لكن كان وقوعها في بعض منه مظنونا و في البعض الآخر محتملا فحينئذ لا يصدق التعريف الا على المجموع مع ان الظاهر وجوب الصلاة الى البعض

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست